تعليمات جمركية رقم 193 لسنة 2018 بشأن الحظر المؤقت من استيراد فاكهة الفراولة الطازجة من بلد المنشأ (استراليا) بسبب احتمال تلوثها في إبر الخياطة المعدنية
تعليمات جمركية رقم (193) لسنة 2018 بشأن الحظر المؤقت من استيراد فاكهة الفراولة الطازجة من بلد المنشأ (استراليا) بسبب احتمال تلوثها في إبر الخياطة المعدنية مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2018/753) وارد السجل العام رقم 5226 بتاريخ 2018/9/3 والمتضمن الآتـي:
قرر
مادة أولى يحظر مؤقتاً استيراد فاكهة الفراولة الطازجة من بلد المنشأ (استراليا) بسبب احتمال تلوثها في إبر الخياطة المعدنية.
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ : 2018/9/26.
صدر بتاريخ : 23 / 10 / 2018 .
مدير عام الإدارة العامة للجمارك