تعليمات جمركية رقم 63 لسنة 2018 بشأن الحظر المؤقت عن استيراد كافة اصناف الشمام من بلد المنشأ دولة استراليا بسبب تفشي بكتيريا الليستيريا وذلك حتى إشعار آخر
تعليمات جمركية رقم (63) لسنة 2018 الحظر المؤقت عن استيراد كافة اصناف الشمام من بلد المنشأ دولة استراليا بسبب تفشي بكتيريا الليستيريا وذلك حتى إشعار آخر مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 2246 بتاريخ 2018/4/16 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/265) والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يحظر مؤقتا استيراد كافة أصناف الشمام من بلد المنشأ دولة استراليا بسبب تفشي بكتيريا الليستيريا وذلك حتى إشعار آخر.
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2018/4/12.
صدر بتاريخ: 2018/4/24.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك