إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 63 لسنة 2018 بشأن الحظر المؤقت عن استيراد كافة اصناف الشمام من بلد المنشأ دولة استراليا بسبب تفشي بكتيريا الليستيريا وذلك حتى إشعار آخر

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1391 · 5 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

63 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 63 لسنة 2018 بشأن الحظر المؤقت عن استيراد كافة اصناف الشمام من بلد المنشأ دولة استراليا بسبب تفشي بكتيريا الليستيريا وذلك حتى إشعار آخر

تعليمات جمركية رقم (63) لسنة 2018 الحظر المؤقت عن استيراد كافة اصناف الشمام من بلد المنشأ دولة استراليا بسبب تفشي بكتيريا الليستيريا وذلك حتى إشعار آخر مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 2246 بتاريخ 2018/4/16 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/265) والمتضمن الآتي:

قرر

مادة أولى يحظر مؤقتا استيراد كافة أصناف الشمام من بلد المنشأ دولة استراليا بسبب تفشي بكتيريا الليستيريا وذلك حتى إشعار آخر.

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخ: 2018/4/12.

صدر بتاريخ: 2018/4/24.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي