قرار رقم (75) لسنة 2024
بشأن تعديل بعض أحكام التنفيذ الجبري على الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (19-3) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/06/11؛
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير التنفيذي بالإنابة
عثمان إبراهيم العيسى
صدر بتاريخ: 12 يونيو 2024م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الحادي عشر | العاشر | 25-10 | إضافة المادة وإعادة الترقيم | - | تعد الأحكام السابقة الواردة في المواد من (10 - 20) حتى (10 - 24) الخاصة بالبيع وتوزيع حصيلة التنفيذ قواعد عامة للتنفيذ الجبري على الأوراق المالية، وتتولى البورصة تطبيق أحكام قواعد التنفيذ على الأوراق المالية الواردة في قواعدها، وما يترتب على ذلك من آثار. |
| 2 | الحادي عشر | العاشر | 26-10 | تعديل المادة وإعادة الترقيم | تسري أحكام الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفصل. | تسري أحكام الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في قواعد البورصة. |