إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 122 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص انشطة اوراق مالية لشركة المركز المالي الكويتي.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1650 · 26 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (121) لسنة 2023

بشأن تجديد قيد السيد/ ناير عوض على نظر

في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ ناير عوض على نظر رقم (EA/2020/0049) الصادرة بتاريخ 2020/08/26؛

- وعلى طلب السيد/ ناير عوض على نظر لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ ناير عوض على نظر في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/08/25.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 23 أغسطس 2023 م

قرار رقم (122) لسنة 2023

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية

لشركة المركز المالي الكويتي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المركز المالي الكويتي رقم (AP/2020/0005) الصادرة بتاريخ 2020/10/18؛

- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/2/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة المركز المالي الكويتي لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط صانع السوق.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/10/18.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الاشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 23أغسطس 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي