قرار رقم (178) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية
لشركة ثروة للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ثروة للاستثمار رقم (AP/2020/0002) الصادرة بتاريخ 2020/02/02؛
- وعلى طلب شركة ثروة للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة ثروة للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط صانع السوق.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/02/02.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 28 نوفمبر 2022 م
قرار رقم (179) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة
المصالح الاستثمارية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المصالح الاستثمارية رقم (AP/2020/0001) الصادرة بتاريخ 2020/2/2؛
- وعلى طلب شركة المصالح الاستثمارية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة المصالح الاستثمارية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مدير نظام استثمار جماعي.
2- وكيل اكتتاب.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/2/2.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 29 نوفمبر 2022 م