قرار رقم 73 لسنة 1978 بشأن طلب مؤسسة البرجس للتجارة والمقاولات تخصيص موقع في الصبية لأخذ الصخور منه
موافقة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية على
٧٣ - ( ٧٨/١٤١٩ ) طلب مؤسسة البرجس للتجارة والمقاولات تخصيص موقع في الصبية لاخذ الصخور منه .
اطلع السيد الرئيس على كتاب رئيس المهندسين مرجع أت / ١/ ٣ / ١٦ أ - ٢٢٤٠ المؤرخ في ٣٠ رمضان ١٣٩٨ ه الموافق ٢/ ٩ / ١٩٧٨ م المتعلق بالموضوع المذكور اعلاه .
بعد الاطلاع على الكتاب المذكور اعلاه وبحث مضمونه على ضوء المخطط المرفق به ، فقد رأى السيد الرئيس الموافقة على طلب مؤسسة البرجس للتجارة والمقاولات تخصيص موقع في الصبية لاخذ الصخور منه وذلك لمشروع انجاز توسعة قصر السيف العامر وذلك وفق ما ورد في كتاب رئيس مهندسي البلدية المذكور اعلاه وكما هو مهشر بالاحمر على نسخة المخطط المرفقة بالكتاب .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)