إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 72 لسنة 2021 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة اطلس للصرافة

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

تؤكد الخلو من الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحجر.

مادة ثانية

عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت والمنتج من شركات (فايزر – أسترازينكا – موديرنا) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون أند جونسون، ويستثنى من ذلك الفئات التالية:

أ- الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم.

ب- المواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

ج- الحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل المعتمدة من وزارة الصحة.

وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/8/1.

مادة ثالثة

السماح للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والفئات المعفاة من تلقي اللقاح بالدخول الى الأماكن التالية:

1- صالات المطاعم والمقاهي (يسمح لغير المحصنين فقط استلام الطلبات).

2- الأندية الصحية.

3- الصالونات.

4- المجمعات التجارية الكبرى التي تزيد مساحتها عن (6000) م2 وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/6/27.

مادة رابعة

يُرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار – كل فيما يخصه.

مادة خامسة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في: 7 ذو القعدة 1442 هـ

الموافق 17 يونيو 2021 م

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص (72) لسنة 2021

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (1744) المحرر بتاريخ 2021/2/8 المتضمن ارتكاب/ مصنع الغانم إنترناشيونال للخلط الخرساني الجاهز (فؤاد محمد ثنيان الغانم) – المخالفة التالية:

- رمي الأنقاض خارج حدود القسيمة مخالفة للمادة (33) من قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (443/2021/6)

• المنعقد بتاريخ 2021/4/19.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

انذار/ مصنع الغانم إنترناشيونال للخلط الخرساني الجاهز (فؤاد محمد ثنيان الغانم).

الكائن بالقسيمة رقم (2) – بمنطقة الصليبية الصناعية – قطعة (1) - بضرورة أزاله المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 13 يونيو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي