إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 116 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة أطلس للصرافة.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

116 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 116 - ر/ 2024

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة أطلس للصرافة المؤرخ 2024/5/15 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة أطلس للصرافة:

• زيادة الاحتياطي القانوني من 282,357 دينار كويتي إلى 296,420 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

• إعادة تعيين السيد عادل محمد الصانع من مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

الموافق : 9 يونيو 2024

قرار رقم 1 / 120 - ر / 2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية المؤرخ 2024/5/19 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية:

- زيادة الاحتياطي القانوني من 258,768 دينار إلى 307,385 دينار، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

- إعادة تعيين السيد غالب صالح محمد بورزق من مكتب دار التقدم لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

الموافق : 6 يـونـيـو 2024

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي