بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 72 - ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المواد (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
وبناءً على كتاب بنك الدوحة - فرع دولة الكويت المؤرخ 2017/4/4 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الدوحة - فرع دولة الكويت:
- تعيين السيد صافي المطوع من مكتب كي بي أم جي - صافي المطوع وشركاه مراقب لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في .2017/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 9 شوال 1438هـ
الموافق : 3 يوليو 2017م