إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 72 لسنة 2017 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية ( ش. م . ك ) مقفلة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون رقم (7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولا

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1341 · 20 مايو 2017

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 72 - ر / 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المواد (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي

وبناءً على كتاب بنك الدوحة - فرع دولة الكويت المؤرخ 2017/4/4 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الدوحة - فرع دولة الكويت:

- تعيين السيد صافي المطوع من مكتب كي بي أم جي - صافي المطوع وشركاه مراقب لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في .2017/12/31

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 9 شوال 1438هـ

الموافق : 3 يوليو 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي