قرار رقم 86 لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الوزان للاستشارات الادارية والاقتصادية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
قرار رقم (86) لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الوزان للاستشارات الادارية والاقتصادية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وبناءً على طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من قبل شركة الوزان للاستشارات الادارية والاقتصادية؛
– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/2/11.
قرر ما يلي
مادة أولى تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة الوزان للاستشارات الادارية والاقتصادية لترخيص نشاط تقويم الأصول.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2018/6/27 وتنتهي في تاريخ 2018/12/26 وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، بعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.
مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف صدر بتاريخ: 2018/6/26 م