قرار رقم 156 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة بيتك كابيتال للاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية و تعديلاتهما.
قراررقم 156 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
156 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 156 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة بيتك كابيتال للاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية و تعديلاتهما.1 / 1