الكويت اليوم العدد 1319 السنة الثالثة و السنون 18 الأحد 19 ربيع الأول 1438 هـ - 18 /2016/12م
قرار رقم (123) لسنة 2016
بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة غيتهاوس كابيتال
للاستشارات الاقتصادية والمالية (ش.م.ك) مقفلة لمزاولة
أنشطة أوراق مالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً
للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وإلى نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية المقدم لهيئة أسواق المال بتاريخ
2016/10/18؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (41) لسنة
2016 المنعقد بتاريخ 2016/12/05.
قرر ما يلي
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات
الاقتصادية والمالية (ش.م.ك) مقفلة لمزاولة الأنشطة التالية:
- مدير محفظة الاستثمار - مدير نظام الاستثمار الجماعي
- مستشار استثمار - وكيل اكتتاب
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب
الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية
لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة الأنشطة المطلوبة والمسموح
الكويت اليوم العدد 1319 السنة الثالثة والستون
19
الأحد 19 ربيع الأول 1438 هـ - 18 /2016/12م
للشركة بمزاولتها لتكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو
لاستيفاء معايير محددة.
مادة ثانية
يرخص للشركة المذكورة بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة
المبدئية الصادر عن الهيئة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار
شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص
للأنشطة المضافة لأغراض الشركة. وتلتزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند
تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة
على الشركة المشار إليها في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية
الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2016/12/13م.