مادة سادسة
على جميع المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ..
وينشر في الجريدة الرسمية .
لذلك يرجى من السادة المدراء العام والإيجاز للمختصين لديهم بالعمل بموجب القرار أعلاه .
للعلم بموجبه اعتباراً من تاريخ : 1/ 6/ 2010م حتى تاريخ : 31 / 7 / 2010م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك
صدر بتاريخ : 27 جمادى الآخرة 1431هـ
الموافق : 10 يونيو 2010م
قرار رقم (716) لسنة 2010
بشأن حظر صيد أسماك الزبيدي
بالمياه الإقليمية الكويتية
رئيس مجلس الإدارة :
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .
- وعلى القرار رقم 9 لسنة 1983 في شأن منع صيد بعض الأسماك من أطوال معينة .
- وعلى القرار رقم 33 لسنة 1992 في شأن تحديد فتحات شباك صيد الأسماك والروبيان .
- وعلى القرار رقم 1057 لسنة 2004 بشأن تنظيم نشاط وطرق صيد وزراعة الأسماك والأحياء البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية .
- وعلى القرار رقم 134 لسنة 2008 بشأن تسويق الموارد السمكية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض اختصاصات الوزير المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قـــــــــرر
مادة أولى
يحظر صيد أسماك الزبيدي بالمياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من 1/ 6/ 2010 وحتى 31/ 7/ 2010 كما يمنع تداول وتسويق أسماك الزبيدي المحلي خلال الفترة المذكورة .
مادة ثانية
يحظر على جميع سفن وقوارب الصيد استخدام أو حمل شباك الصيد الخيشومية (اللاخ) الخاصة بصيد أسماك الزبيدي ذات قياس فتحة الشباك 40 ملم (5,5 بوصة) أناء فترة الحظر المذكورة في المادة الأولى .
مادة ثالثة
يسمح باستيراد أسماك الزبيدي الطازجة المبردة والمجمدة وتسويقها خلال فترة الحظر المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار من خلال المنافذ الجمركية المعتمدة للدولة وفقاً للشروط التالية :
1- أن لا يقل الطول الشعاعي للسمكة عن 20سم .
2- الحصول على إذن مسبق من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
مادة رابعة
يقوم قطاع الثروة السمكية بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية بلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك في تنفيذ هذا القرار وللهيئة الحق بإجراء التعديلات الضرورية وفقاً لما تتطلبه متطلبات السوق المحلي .
مادة خامسة
تطبق بشأن المخالف لمواد هذا القرار الأحكام والعقوبات الواردة بالمرسوم الأميري بالقانون رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية القرارات المنفذة له .
مادة سادسة
على جميع المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر بتاريخ : 13 جمادى الآخرة 1431هـ
الموافق : 27 مايو 2010م