قرار إداري رقم (715 / 2010)
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 56 لسنة 1996 م في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإندار على المنشأت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط المخالفة رقم (2407) المحرر بتاريخ 22/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة إقامة نشاط صناعي بدون ترخيص خارج حدود القسيمة بمساحة 300م2 .
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في
اجتماعها رقم 6/ 2010/ 58 بتاريخ 15/ 3/ 2010 حيث تبين قيام الشركة المذكورة ادناه بإزالة المخالفة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ الشركة الكويتية لصناعة فوانيس الإنارة والأعمدة الكهربائية الكائن مصنعهم بمنطقة صبُحان قطعة (9) قسيمة (43/ 137) بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام بالإنابة
صدر في : 25 رجب 1431 هـ
الموافق : 7 يوليو 2010 م