الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (1126/ 2010)
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم (651) المحرر بتاريخ 12/ 11/ 2009 للتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات التالية :
1- وجود سكن عمال في الميزانين .
2- تشوين خارج القسيمة عبارة عن طابوق إسمنتي .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 13/ 2010/ 65 بتاريخ 9/ 6/ 2010 .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قــرر
مادة أولى
إنذار السادة/ شركة المسيلة لصناعة الطابوق والبلاط الكائن مصنعهم بمنطقة الأحمدي قطعة (6) القسائم أرقام (197-171-169-167-165-163-161) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ صدور القرار ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
صدر في : 3 محرم 1432 هـ
الموافق : 9 ديسمبر 2010 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (1127/ 2010م)
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط المخالفة رقم (58) المحرر بتاريخ 8/ 8/ 2010 المتضمن ارتكاب المنشأة المذكورة أدناه المخالفات التالية :-
1- وجود مواد بلاستيكية مستعملة مبثورة في حوش القسيمة .
2- عدم وجود مخزن مناسب لتخزين الأكياس البلاستيكية .
3- عدم وجود تهوية كافية في صالة الانتاج .
4- القيام بقطع الأكياس البلاستيكية في غرفة مكشوفة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 22/ 2010/ 74 بتاريخ 21/ 9/ 2010 .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ الشركة الأهلية للبلاستيك المخصص لهم القسيمة رقم 166 قطعة (2) بمنطقة صبحان .
بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15) يوماً من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات سوف تتخذ الهيئة بحقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
يتشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
صدر في : 3 محرم 1432 هـ
الموافق : 9 ديسمبر 2010 م