إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1126 لسنة 2010 بشأن توقيع جزاء إداري

رقم التشريع وسنته

1126 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار إداري رقم (1126/ 2010)

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- محضر ضبط مخالفة رقم (651) المحرر بتاريخ 12/ 11/ 2009 للتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات التالية :

1- وجود سكن عمال في الميزانين .

2- تشوين خارج القسيمة عبارة عن طابوق إسمنتي .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 13/ 2010/ 65 بتاريخ 9/ 6/ 2010 .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قــرر

مادة أولى

إنذار السادة/ شركة المسيلة لصناعة الطابوق والبلاط الكائن مصنعهم بمنطقة الأحمدي قطعة (6) القسائم أرقام (197-171-169-167-165-163-161) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ صدور القرار ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

صدر في : 3 محرم 1432 هـ

الموافق : 9 ديسمبر 2010 م

الهيئة العامة للصناعة

قرار إداري رقم (1127/ 2010م)

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- محضر ضبط المخالفة رقم (58) المحرر بتاريخ 8/ 8/ 2010 المتضمن ارتكاب المنشأة المذكورة أدناه المخالفات التالية :-

1- وجود مواد بلاستيكية مستعملة مبثورة في حوش القسيمة .

2- عدم وجود مخزن مناسب لتخزين الأكياس البلاستيكية .

3- عدم وجود تهوية كافية في صالة الانتاج .

4- القيام بقطع الأكياس البلاستيكية في غرفة مكشوفة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 22/ 2010/ 74 بتاريخ 21/ 9/ 2010 .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ الشركة الأهلية للبلاستيك المخصص لهم القسيمة رقم 166 قطعة (2) بمنطقة صبحان .

بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15) يوماً من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات سوف تتخذ الهيئة بحقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

يتشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

صدر في : 3 محرم 1432 هـ

الموافق : 9 ديسمبر 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي