قرار رقم 713 لسنة 2017 بشأن إشهار تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم
قرار رقم ( 713 ) لسنة 2017م بشأن إشهار تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم رئيس مجلس الإدارة
وزير التجارة و الصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة بعد الاطلاع على : - – المرسوم بالقانون رقم (42)لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له، – والقانون رقم (97 )لسنة2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1383)لسنة2015بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، – والمرسوم رقم ( 34 ) لسنة 2017 بشأن تعيين وزير التجارة والصناعة بالإضافة إلى عمله وزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة، – والقرار رقم (676) لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (1163) بتاريخ 2013/12/22 بشأن إشهار تعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم ، – ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم المنعقد بتاريخ 2017/08/29 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم ، – و كتاب السيد/ رئيس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم المؤرخ 2017/08/30م بإشهار تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم، – ومحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بتاريخ 2017/08/30 باعتماد تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم ، – و للصالح العام .
قرر الآتي:–
مادة (1)
إشهار تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم (المرفقة) والمعتمدة من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم المنعقدة بتاريخ 2017/08/29م .
مادة (2)
ينشر هذا القرار و تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم المرفقة به بالجريدة الرسمية ، و يعمل به من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الإدارة
وزير التجارة و الصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة خالد ناصر عبدالله الروضان صدر في : 8 ذي الحجة 1438 هـ الموافق: 30 أغسطس 2017م المواد المعدلة من النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم
1– يستبدل البندين رقمي (3 –2) من المادة (28) من النظام الاساسي ليكونا على النحو التالي:
– المادة (2 / 28) تعقد جمعية عمومية غير عادية إذا طلب (50% + 1) من أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم ذلك خطيا، ويجب أن يتضمن الطلب تحديد بنود جدول الاعمال ، وإذا لم يتم عقدها ، يحق للأعضاء الذين طلبوها أن يعقدوها بأنفسهم ، وكملاذ أخير يمكن لهؤلاء الاعضاء أن يطلبوا المساعدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الاسيوي لكرة القدم) .
– المادة (3/28) ( يجب إعلام الأعضاء بالمكان والزمان وجدول الاعمال خلال أسبوع قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية).
2– إضافة فقرة رقم (3) إلى المادة (74) من النظام الاساسي .
(في حالة تعرض الاتحاد لإيقاف أو تعليق نشاطه الرياضي الدولي أو حالت ظروف قهرية دون قيام مجلس ادارة الاتحاد بأداء عمله ، يحق لأعضاء الجمعية العمومية عقد جمعية عمومية غير عادية لإسقاط مجلس ادارة الاتحاد وتعيين لجنة انتقالية خماسية مؤقتة من أعضاء الجمعية العمومية لإدارة شئون الاتحاد لمدة تحددها الجمعية العمومية قابلة للتجديد).