إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 43 لسنة 2019 بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة السلة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1442 · 27 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (42) لسنة 2019

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة رقم (2081) المحرر بتاريخ 2018/12/25 المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفة الاتية :

- سكن عمال.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (414/2019/5) المنعقد بتاريخ 2019/4/24

- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة.

قـــرر

(مادة أولى)

- انذار السادة/ شركة الفقية الخليجية للتجارة العامة - المخصص لهم القسيمة رقم 125 محل 3، 4 (الميزانين) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية قطعة ( أ ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في :2019/7/18م

قرار رقم هـ ع ص (43) لسنة 2019

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة رقم (1856) المحرر بتاريخ 2018/12/6 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:

- القسيمة مسورة بشبك حديد ومغلقة.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (414/2019/5) المنعقد بتاريخ 2019/4/24.

- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قــرر

مادة أولى

- إنذار السادة/ شركة المعادن والصناعات التحويلية - المخصص لهم القسيمة رقم 188-186 قطعة ( 5A )بمنطقة النعايم ( سكراب ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

مادة ثانية

- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر بتاريخ: 18 / 7 / 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي