قرار رقم هـ ع ص (42) لسنة 2019
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (2081) المحرر بتاريخ 2018/12/25 المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفة الاتية :
- سكن عمال.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (414/2019/5) المنعقد بتاريخ 2019/4/24
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة.
قـــرر
(مادة أولى)
- انذار السادة/ شركة الفقية الخليجية للتجارة العامة - المخصص لهم القسيمة رقم 125 محل 3، 4 (الميزانين) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية قطعة ( أ ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 2019/7/18م
قرار رقم هـ ع ص (43) لسنة 2019
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (1856) المحرر بتاريخ 2018/12/6 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- القسيمة مسورة بشبك حديد ومغلقة.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (414/2019/5) المنعقد بتاريخ 2019/4/24.
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
- إنذار السادة/ شركة المعادت والصناعات التحويلية - المخصص لهم القسيمة رقم 188-186 قطعة ( 5A) بمنطقة النعايم ( سكراب ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
مادة ثانية
- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر بتاريخ: 18 / 7 / 2019 م