إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 713 لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الإحتراف الجزئي في المجال الرياضي . ألغي بموجب قرار الهئية العامة للرياضة رقم (40) لسنة 2025 بشأن ضوابط دعم عقود اللاعبين المحترفين أحكام التمييز

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1215 · 20 ديسمبر 2014

رقم التشريع وسنته

713 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للشباب والرياضة

قرار (713) لسنة 2014

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية

لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له .

- والمرسوم بقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .

- والقانون رقم (49) لسنة 2005 في شأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي .

- والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على اقتراحات الاتحادات الرياضية الكويتية .

- وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 / 6 / 2014 .

مـادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

1 . المجلس : مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة .

2 . الهيئة : الهيئة العامة للشباب والرياضة .

3 . الاتحاد : الاتحاد الرياضي الكويتي للعبة .

4 . اللجنة : لجنة الاحتراف الرياضي .

5 . الاتحاد الدولي : الاتحاد الدولي للعبة .

6 . الأندية : الأندية المشهرة رسمياً من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة والمسجلة لدى الاتحاد الكويتي للعبة والأندية المتخصصة .

7 . اللعبة : اللعبة الرياضية التي يشرف عليها الاتحاد أو النادي المتخصص .

8 . الاحتراف الرياضي : ممارسة النشاط الرياضي كمهنة أو حرفة يباشرها اللاعب بصفة منتظمة بهدف تحقيق عائد مادي ، وفق عقد يتم الاتفاق على شروطه مسبقاً .

9 . اللاعب المحترف جزئياً : اللاعب الذي يمارس اللعبة في النادي ويتقاضى مكافأة شهرية بموجب عقد محدد المدة بينه وبين النادي غير النفقات الفعلية المترتبة على مشاركته في اللعب كنفقات السفر والإقامة والإعاشة والتأمين التدريب .

10 . الاحتراف الجزئي : هو الذي يعطي فيه اللاعب جزءا من وقته من أجل اللعبة ويمنح خلالها مكافأة شهرية تحددها لجنة الاحتراف سنوياً وفق تصنيف اللاعبين المقترح من لجنة الاحتراف واعتمد ذلك من المجلس .

11 . عقد الاحتراف : عقد محدد المدة يخضع لأحكام القانون رقم (49 / 2005) المشار إليه ، ينظم العلاقة بين النادي واللاعب .

12 . عدد اللاعبين : العدد الذي يُسمح للنادي بتسجيله سنوياً بكشف المحترفين في اللعبة بناء على اقتراح الاتحاد الرياضي للعبة أو النادي المتخصص وموافقة اللجنة ويعتمد من المجلس .

13 . الموسم : الموسم الرياضي الذي يحدده الاتحاد الرياضي الكويتي للعبة أو النادي المتخصص .

14 . فترة التسجيل : الفترة التي يحددها الاتحاد لتسجيل اللاعبين .

مـــــادة ( 2 )

يهدف نظام الاحتراف إلى تحقيق ما يلي :

1 . إرساء قواعد تمهد للانتقال من الهواية إلى الاحتراف الجزئي ومن ثم الاحتراف الكلي بهدف تحقيق عائد مادي للاعب

2 . إيجاد قواعد وضوابط تحكم علاقة اللاعب بالنادي والاتحاد .

3 . الارتقاء بمستوى اللعبة فنياً وإدارياً .

4 . تحقيق مزيد من الانضباط والانتظام والاستعداد الجدي والتزام اللاعب من أجل رفع مستواه الفني وانعكاس ذلك على مستوى اللعبة .

5 . تشجيع اللاعب والسعي إلى توفير الاستقرار المادي والنفسي له .

مـــــادة ( 3 )

يعمل بنظــــــام الاحتراف الجزئي في الألعـــــــاب المبينة بالجـــــــدول المرفــــــق رقم (1) بهذه اللائحة .

مـــــادة ( 4 )

لجنة الاحتراف الرياضي

تشكل لجنة تسمى " لجنة الاحتراف الرياضي " على النحو التالي :

1- نائب المدير العام لشئون الرياضة رئيساً .

2- مدير إدارة شئون الهيئات الرياضية عضواً .

3- رئيس القسم المختص عضواً ومقرراً

4- ستة أعضاء من أصحاب الخبرة الفنية والقانونية يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الإدارة_المدير العام بناء على موافقة المجلس ، ويتم في أول اجتماع للجنة اختيار نائب الرئيس .

وتكون مدة العضوية باللجنة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، على ألا تتجاوز في مجموعها عن أربع سنوات ، باستثناء الأعضاء الذين يتم اختيارهم بحكم مناصبهم .

وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من الرئيس .

مــــــادة ( 5 )

تختص لجنة الاحتراف الرياضي بما يلي :

1- اقتراح اللوائح والأنظمة الخاصة لاحتراف اللاعبين جزئياً .

2- اقتراح عدد اللاعبين المحترفين جزئياً لكل لعبة المستفيدين بالدعم المالي وذلك في بداية كل سنة بالتنسيق مع الاتحادات والأندية .

3- اقتراح معايير لتصنيف اللاعبين بالتنسيق مع الأندية والاتحادات الرياضية .

4- إعداد نماذج العقود الاستمارات الخاصة بالتسجيل .

5- مراجعة عقود احتراف اللاعبين الجزئي وفق المعايير والشروط باللائحة .

6- تقييم الاحتراف الجزئي دورياً ورفع توصيات بشأنه إلى المجلس .

7- اقتراح تطبيق الاحتراف الكلي بعد دراسة وتقييم الاحتراف الجزئي .

مــــــادة ( 6 )

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل شهر ، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها بشرط حضور الرئيس أو نائب الرئيس ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وإذا تغيب عضو اللجنة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية جلستين متتاليتين من الجلسات المقررة طبقاً للنظام الخاص باللجنة دون عذر مقبول اعتبر مستقيلاً ويتم تعيين بديلاً عنه بقرار من المجلس .

مــــــادة ( 7 )

يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة برأيهم في المسائل المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت في القرارات التي يتم اتخاذها .

مــــــادة ( 8 )

تضع اللجنة نظاماً لعملها يعتمد من المجلس ، ولها أن تشكل من بين أعضائها ومن غيرهم من الفنيين والمختصين مجموعات عمل لدراسة أي موضوع من الموضوعات التي تدخل في اختصاصها .

مــــــادة ( 9 )

يتولى القسم المختص الذي يحدده رئيس مجلس الإدارة مباشرة الاختصاصات التالية :

1- تنظيم المكاتبات الصادرة والواردة للجنة .

2- عرض المكاتبات الواردة على رئيس اللجنة لاتخاذ اللازم بشأنها .

3- إنشاء قاعدة بيانات لكافة اللاعبين المحترفين جزئياً والمرسلة للقسم من الأندية الرياضية بعد اعتمادها من الاتحاد المختص أو النادي المتخصص .

4- وضع آلية متابعة لكافة الأمور المالية مع الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة فيما يتعلق بالاحتراف .

5- رقابة ومتابعة إجراءات صرف مكافآت اللاعبين .

6- إعداد تقارير دورية لعرضها على المجلس .

7- إعداد البيانات لوسائل الإعلام بعد موافقة رئيس اللجنة .

8- إعداد الدراسات والبحوث التي تطلبها اللجنة .

9- أي أعمال أخرى تحيلها اللجنة إلى القسم .

مـــــادة ( 10 )

يتولى رئيس القسم المختص مايلي :

1 . تحديد مواعيد وجدول أعمال اجتماعات اللجنة بالتشاور مع الرئيس ومخاطبة الأعضاء بذلك .

2 . كتابة محاضر اجتماعات اللجنة وتوقيع رئيس اللجنة عليها ورفعها لمجلس الإدارة .

3 . إعداد المخاطبات للجهات المختصة في الأمور الخاصة باللجنة وتوقيعها من رئيس اللجنة .

4 . الإشراف والمتابعة لكافة الأعمال التي تدخل في اختصاص القسم .

مـــــادة ( 11 )

يشترط لتسجيل اللاعبين في نظام الاحتراف الجزئي أن يقدم النادي ما يلي :

1 . كشفاً بأسماء اللاعبين المسجلين بالموسم الرياضي قبل بداية الموسم سنوياًفور اعتماده من اتحاد اللعبة أو النادي المتخصص موقعاً من مدير اللعبة وأمين السر العام وأمين الصندوق على أن يرفق به :

أ- صورة من بطاقة اللاعب الصادرة من الاتحاد المعني أو النادي المتخصص .

ب- صورة من البطاقة المدنية لكل لاعب بالإضافة إلى صورة شخصية له .

ج- نموذج النتائج (Score Sheet) من الاتحاد المعني للعبة الذي يثبت مشاركة اللاعب في آخر موسمين رياضيين .

د- نسخة من العقد الموقع بين النادي واللاعب .

هـ- شهادة طبية صادرية من جهة طبية رسمية تثبت لياقة اللاعب من الناحيتين البدنية والصحية طبقاً لشروط كل لعبة مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة .

2 . محاضر مجلس الإدارة الذي تقرر فيها الموافقة على تسجيل اللاعبين المحترفين جزئياً في كل لعبة .

3 . تحديد الفئة المصنف فيها اللاعب .

مادة ( 12 )

يشترط في اللاعب المحترف جزئياً ما يلي :

أ- أن يكون قد مارس اللعبة لمدة موسمين رياضيين سابقين في الأندية الرياضية وأدرج اسمه في كشوف النتائج الرسمية للاتحاد أو في كشوف النادي المتخصص .

ب - ألا يزيد عمر اللاعب عند تسجيله لأول مرة في أي لعبة بالنادي عن 25 عاماً ما لم تر اللجنة خلاف ذلك .

ج- يجب ألا يقل عمر اللاعب المستمر عند

تسجيله في الاحتراف الجزئي عن ( 16 ) عاماً ، ولا يزيد عن ( 35 ) عاماً ، ويجوز استثناء تسجيل اللاعبين من السن المقرر بعد تقديم المستندات المطلوبة للجنة وموافقتها على ذلك واعتتماده من المجلس .

د- ألا يكون قد صدر قراراً من اتحاد اللعبة أو النادي المتخصص بمنعه نهائياً من ممارسة اللعبة .

هـ - أن يكون ضمن الفريق الأول أو السن العام أو العمومي .

مادة ( 13 )

يبرم مع اللاعب المحترف جزئياً عقد ذو طبيعة خاصة يخضع لأحكام القانون رقم (49 / 2005) المشار إليه وهذه اللائحة وأن يحدد فيه بداية ونهاية العقد حسب الموسم الرياضي لكل لعبة ولا يحق للاعب الانتقال الى نادٍ آخر في حالة انتهاء مدة عقده إلا بموافقة مجلس إدارة النادي .

مادة ( 14 )

قيمة الدعم المالي للاعب الذي يصرف من ميزانية الهيئة لا يزيد على (600) د . ك ولا تقل عن (300) د . ك ، توزع على ثلاثة مستويات وفقاً لتصنيف اللاعبين المقترح من اللجنة بالتنسيق مع الأندية والاتحادات الرياضية أو الأندية المتخصصة والمعتمد من المجلس ولمدة عشرة أشهر فقط وفقاً للأعداد المحددة لكل لعبة ، على أن تكون المستويات على النحو التالي :

أ- فئة « أ » ( 600 ) د . ك بنسبة (20% ) من العدد المسموح به .

ب- فئة « ب » ( 400 ) د .ك بنسبة (30% ) من العدد المسموح به .

ج - فئة « ج » ( 300 ) د . ك بنسبة (50% ) من العدد المسموح به .

مادة ( 15 )

أ- لا يحق للاعب أي إجازة أو مكافأة نهاية خدمة أو أية حقوق أخرى سوى ما ذكر في العقد .

ب- لا يجوز إنهاء العقد بين اللاعب والنادي إلا مع انتهاء مدته أو بالتراضي ، ويمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد بدون تبعات من أي نوع إذا كانت هناك أسباب مشروعة تقدرها اللجنة وتوافق عليها .

مادة ( 16 )

إذا تعرض اللاعب للإصابة بسبب اللعب أو في فترات التدريب ، فيجب أن يُدفع للاعب قيمة المكافأة الشهرية كاملة حتى انتهاء مدة علاجه ، على أن يقدم تقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية واعتاده من قبل الأجهزة الطبية للنادي .

مادة ( 17 )

يلتزم اللاعب نحو النادي بما يلي :

1 . الالتزام بمواعيد التدريب المحددة سواء كانت داخل النادي أو خارجه .

2 . المشاركة ضمن فريق النادي في البطولات والمسابقات المحلية والخارجية .

3 . الالتزام والمعسكرات التدريبية التي ينظمها النادي سواء كانت داخل الكويت أو خارجها .

4 . الانضمام إلى المنتخبات الوطنية في حالة اختياره واستدعائه والمشاركة في معسكراته التدريبية والبطولات المشارك فيها .

5 . عدم تناول أي مواد أو عقاقير منشطة أو محرمة دولياً .

6 . الالتزام بحسن السلوك والمحافظة على الآداب العامة والنظام العام سواء مع زملائه اللاعبين أو الطاقم التدريبي والإداري للنادي والأندية الأخرى والجماهير .

7 . احترام طاقم التحكيم أثناء المباريات والمسابقات وتنفيذ قراراتهم .

8 . الحصول على موافقة النادي الخطية في حالة السفر خارج الكويت أثناء الموسم الرياضي ، ويجب على النادي أن يمنح اللاعب الإذن في السفر متى كانت الضرورة تلزم ذلك .

9 . المثول للاختبارات الفنية والفحوصات الطبية الدورية والعلاج وفق المواعيد المقررة من قبل الأجهزة الفنية والطبية للنادي والاتحاد .

10 . عدم المشاركة في أي نشاط رياضي أو اللعب في المباريات الودية لغير ناديه إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من ناديه .

11 . المشاركة في نشاط اللعبة وبذل أقصى جهده وإمكاناته ما لم تكن حالة اللاعب الصحية لا تسمح بذلك بموجب تقارير طبية صادر عن جهة معتمدة .

12 . يتقاضى اللاعب مكافأة عن لعبة واحدة فقط في حال تسجيله في أكثر من لعبة وتكون المكافأة وفق التصنيف الأعلى .

13 . ألا يكون عضواً عاملاً في الجمعية العمومية لناديه أو في نادي رياضي آخر .

مادة ( 18 )

في حالة شطب اللاعب من قبل اتحاد اللعبة أو النادي المتخصص أو صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة يتبع ما يلي :

أ- يلغى تسجيل اللاعب بكشوف المحترفين .

ب- عدم أحقية اللاعب في المكافأت أو مستحقات مالية عن الفترة المتبقية من مدة العقد .

مــادة ( 19 )

تتولى الهيئة تقديم دعم مالي للأندية يصرف للاعبين المحترفين من المبالغ المخصصة لهذا الغرض بميزانيتها ، وفقاً لأعداد اللاعبين المبينة بالجدول المرفق رقم (1) بهذه اللائحة .

مــادة ( 20 )

أ- يتم تحويل دعم احتراف اللاعبين لحساب النادي على دفعات كل ثلاثة أشهر .

ب -يُفتح حساب خاص لكل لاعب محترف جزئياً على أن توافي الهيئة برقمه .

ج- يقوم كل ناد بتحويل مكافأة المحترفين في نهاية كل شهر خصماً من هذا الحساب وتحويلها إلى حساباتهم الشخصية ، ولا تدفع نقداً .

د- يرسل كل نادي شهرياً للقسم المختص الإشعارات الخاصة بتلك التحويلات وكشوف إثبات الحضور ، والغياب للاعبين وما تم توقيعه عليهم من خصومات نتيجة أي عقوبات طبقاً لما يتضمنه العقد .

مــادة ( 21 )

يصرف للاعب الذي يحصل على ميدالية أولمبية مكافأة شهرية تبدأ من تاريخ حصوله عليها إلى حين الدورة الأولمبية التالية وذلك على النحو التالي :

ميدالية ذهبية ( 5000 ) د .ك .

ميدالية فضية ( 4000 ) د .ك .

ميدالية برونزية ( 3000 ) د .ك .

مــادة ( 22 )

يصرف للاعب ذي الاحتياجات الخاصة الذي يحصل على ميدالية أولمبية مكافأة شهرية تبدأ من تاريخ حصوله عليها إلى حين الدورة الأولمبية التالية وذلك على النحو التالي :

ميدالية ذهبية ( 2500 ) د .ك .

ميدالية فضية ( 2000 ) د .ك .

ميدالية برونزية ( 1500 ) د .ك .

مــادة ( 23 )

إذا حصل اللاعب على ميداليات متنوعة يمنح مكافأة عن الميدالية الأعلى .

مــادة ( 24 )

في حال مخالفة النادي أحكام هذه اللائحة يتم توقيع العقوبات الموضحة بالجدول المرفق رقم (2) بهذه اللائحة .

مــادة ( 25 )

يلغى كل نص يخالف أحكام هذه اللائحة .

مــــــادة ( 26 )

يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتباراً من بداية السنة المالية 2015 / 2016 وتنشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

أحمد منصور الأحمد الجابر الصباح

صدر في : 17 صفر 1436هـ

الموافق : 9 ديسمبر 2014م

جدول رقم (1)

ماللعبةعدد اللاعبين
1كرة القدم24
2كرة السلة16
3كرة الطائرة16
4كرة اليد18
5كرة الطاولة8
6المبارزة16
7الجمباز8
8الاسكواش8
9التنس10
10الجودو16
11التايكوندو16
12الكاراتيه16
13الملاكمة12
14رفع الأثقال12
15الغطس والسباحة وكرة الماء20 / 20 / 10
16ألعاب القوى30
17كرة قدم الصالات14
18نادي البولينغ25
19نادي الرماية50
20نادي المعاقين34
21النادي البحري20
المجموع419

جدول رقم (2) بالمخالفات والعقوبات

ثانياً : المخالفات المتعلقة بالأندية

منوع المخالفةيعاقب النادي بالتدرج على حسب التسلسل الرقمي
12
1تقديم بيانات أو مستندات مضللةالحرمان من تسجيل لاعبين جدد في بند الاحتراف لمدة لا تزيد عن موسمين رياضيينوقف دعم الاحتراف الرياضي حتى إزالة أسباب المخالفة
2الإخلال بالالتزامات التعاقدية مع اللاعب
3مخالفة اللائحة المنظمة للاحتراف والتعاميم ذات الصلة .

نموذج عقد احتراف لاعب

الأطراف :

إنه في يوم . . . . . . . . . . . . . . الموافق . . . . / . . . / . . . . م تم الاتفاق بين كل من :

1- نادي . . . . . . . . . . . . . ، ويمثله قانوناً في التوقيع رئيس مجلس إدارة النادي السيد/ . . . . . . . . . . . . . . . .

ومقر النادي . . . . . . . . . . . ص ب . . . . . . . . .

الرمز البريدي : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

البريد الالكتروني : . . . . . . . . . . . . (الطرف الأول) .

2- اللاعب/ . . . . . . . . . . . . . . الجنسية : . . . . . .

البطاقة المدنية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تاريخ ميلاده : . . . . . . . . . / . . . . . / . . . . . . م وعنوانه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص ب . . . . . . . . . . . الرمز البريدي : . . . . . . .

هاتـــف : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فاكس : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النقال : . . . . . . . . . . . . . . . . (الطرف الثاني) .

التمهيد :

حيث إن الطرف الأول يرغب في التعاقد مع الطرف الثاني بصفته لاعب محترف جزئي في لعبة

( . . . . . . . . . . . . . ) وفق التــــصنيف ( . . . . . . . . . . . . . ) المنصوص عليه في لائحة الاحتراف ، بمكافأة شهرية وقدرها ( . . . . . . . . . ) د .ك ، وحيث إن الطرف الثاني وافق على اللعب لدى الطرف الأول كلاعب محترف جزئي طبقا لشروط هذا العقد وقرار رئيس مجلس إدارة- المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة رقم . . . . . . . . لسنة 2014 ، بإصدار اللائحة التنفيذية للاحتراف الجزئي في المجال الرياضي ، وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية التعاقد اتفقا على ما يلي :

البند الأول :

يعتبر التمهيد جزءا لا يتجزأ من العقد

البند الثاني :

مدة العقد :

مـــدة العقد ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ويبدأ

ســــــــــــــــريان هـــذا العقــــــــــــــــــــد مــن تاريخ . . . . . . / . . . . . . / . . . . . . . . . . . م وينتهي في تاريخ . . . . . . / . . . . . . / . . . . . . . . . . . م .

البند الثالث :

التزامات الطرف الأول :

- يلتزم الطرف الأول بالتالي :

1 . التقيد بالأنظمة والقوانين واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة والاتحاد الكويتي والاتحاد الدولي للعبة ونصوص هذا العقد .

2 . تقديم كافة التجهيزات الفنية التي تعين اللاعب على رفع مستواه الفني .

3 . السماح للاعب بالالتحاق بالمنتخبات الوطنية ومعسكرات التدريب إذا طلب اتحاد اللعبة ذلك .

4 . تحويل المكافأة المتفق عليها في هذا العقد على حساب الطرف الثاني .

5 . توفير الرعاية الصحية للاعب والالتزام بعلاجه في حالة الإصابة .

البند الرابع :

التزامات الطرف الثاني :

- يلتزم الطرف الثاني بالتالي :

1 . التقيد بالأنظمة والقوانين واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة أو الاتحاد الكويتي للعبة والاتحاد الدولي للعبة والأعراف الرياضية ونصوص هذا العقد .

2 . الالتزام بمواعيد التدريب سواء كانت داخل النادي أو خارجه ، والحضور إلى النادي لأداء التدريبات في المواعيد التي يقررها .

3 . المشاركـة ضــمـن فــريق الـنادي فـي كــافـة البطولات والمسابقات المحلية والخارجية .

4 . الالتزام بالمعسكرات التدريبية التي ينظمها النادي سواء كانت داخل الكويت أو خارجها .

5 . الانضمام إلى المنتخبات الوطنية في حالة اختياره واستدعائه والمشاركة في معسكراته التدريبية والبطولات المشارك فيها .

6 . عدم تناول أي مواد أو عقاقير منشطة أو محظورة دولياً .

7 . الالتزام بحسن السلوك والمحافظة على الآداب العامة والنظام العام سواء مع زملائه اللاعبين أو الطاقم التدريبي والإداري للنادي والأندية الأخرى والجماهير .

8 . احترام طاقم التحكيم أثناء المباريات والمسابقات وتنفيذ قراراتهم بروح رياضية .

9 . الحصول على موافقة النادي الخطية في حالة السفر خارج الكويت أثناء الموسم الرياضي ، ويجب على النادي أن يمنح اللاعب الإذن في السفر متى كانت توجد الضرورة لذلك .

10 . المثول للاختبارات الفنية والفحوصات الطبية الدورية وفق المواعيد المقررة من قبل الأجهزة الفنية والطبية للنادي والاتحاد .

11 . عدم المشاركة في أي نشاط رياضي أو اللعب في المباريات الودية لغير ناديه إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من ناديه .

12 . المشاركة وبذل جهده وإمكاناته الفنية في التدريب والمباريات مالم تكن حالة اللاعب الصحية لا تسمح بذلك بموجب تقرير طبي صادر عن جهة معتمدة .

البند الخامس :

إقرار العقوبات :

يجوز للطرف الأول توقيع العقوبات المنصوص عليها بالجدول المرفق على الطرف الثاني ، بعد سماع أقواله كتابة أو شفاهة ، ويحق للأخير التظلم من العقوبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالعقوبة إلى مجلس إدارة النادي .

البند السادس :

تسوية المنازعات :

1 - يسعى الطرفان لحل خلافاتهما حول تنفيذ العقد بالتسوية الودية .

2 - وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق ودي يعرض الخلاف على هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة (28) من المرسوم بالقانون رقم (26) لسنة 2012 ، أو المحاكم الكويتية المختصة في حالة عدم الاتفاق على اللجوء لهيئة التحكيم .

البند السابع :

أحكام عامة

1 . يقر الطرفان بأنهما قد اطلعا على لوائح وتعاميم الاتحاد الكويتي والاتحاد الدولي للعبة ولائحة الاحتراف والتعاميم ذات الصلة .

2 . لا يحق للاعب مكافأة نهاية خدمة أو أية حقوق أخرى سوى ما ذكر في العقد .

3 . يفسخ العقد في حالة شطب اللاعب من سجلات اتحاد اللعبة أو الحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحربة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولا يحق للاعب المطالبة بأي مكافآت أو استحقاقات مالية عن الفترة المتبقية من العقد .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي