إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 37 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 713 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1440 · 13 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 37 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 713 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي

قرار رقم (37) لسنة 2019 م تعديل بعض أحكام القرار رقم ( 713 ) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، – والقانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري، – والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه والمتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .

– والقرار رقم (713) لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي .

– محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (5) المنعقد يوم الاثنين الموافق 2019/03/25 والذى قررت فيه الموافقة على تعديل بعض مواد لائحة الاحتراف الجزئي رقم 713 لسنة 2014، – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى يستبدل بنص الفقرة (ج) من المادة (11) ونص الفقرة (أ) من المادة (12) من القرار رقم (713) لسنة 2014 المشار اليه النص التالي:

– المادة (11) فقرة (ج): نموذج النتائج ( score sheet ) من الاتحاد المعني للعبة الـذى يثبت مشاركة اللاعب في أي موسمين رياضيين.

– المادة (12) فقرة (أ) المشار إليها: أن يكون قد مارس اللعبة لمدة موسمين رياضيين في الأندية الرياضية وأدرج اسمـه في كشوف النتائج الرسمية للاتحاد أو في كشوف النادي المتخصص.

مادة ثانية على الجهات المعنية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في : 4 شعبان 1440 هـ الموافـق : 9 أبريل 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي