قانون رقم (49) لسنة 2005
في شأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي
المادة 1
يقصد في هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :
الاحتراف الرياضي : هو ممارسة النشاط الرياضي كمهنة أو حرفة يباشرها اللاعب بصفة منتظمة بهدف تحقيق عائد مادي ، وفق عقود يتم الاتفاق على شروطها مسبقاً .
اللاعب المحترف : هو اللاعب الذي يتقاضى لقاء ممارسته اللعب مبالغ مالية كرواتب أو مكافآت بموجب عقد محدد المدة بينه وبين النادي غير النفقات الفعلية المترتبة على مشاركته في اللعب كنفقات السفر والإقامة والإعاشة والتأمين والتدريب وماشابه ذلك .
عقد الاحتراف : هو عقد محدد المدة يتعهد بمقتضاه اللاعب بأن يقدم للنادي الرياضي المتعاقد معه كل وقته (أو جزء منه بالنسبة للاحتراف الجزئي ) وقدراته الفنية والبدنية لقاء أجر معين متفق عليه .
المادة 2
يجوز للأندية الرياضية التعاقد مع اللاعبين المحترفين لمزاولة النشاط الرياضي المحدد بعقد الاحتراف .
المادة 3
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة - المدير العام - اللائحة الخاصة بانتقالات اللاعبين بناء على اقتراح الاتحاد الرياضي للعبة وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وتتضمن تلك اللائحة شروط وقواعد انتقالات اللاعبين والمدد التي يحق بعدها للاعب الانتقال من ناديه والحقوق المالية المترتبة على الانتقال ، سواء لناديه الأصلي أو للاعب .
المادة 4
يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الألعاب الرياضية التي يشملها نظام الاحتراف ونوع الاحتراف الذي يتم تطبيقه سواء أكان كليا أم جزئيا ، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة - المدير العام - اللائحة الخاصة بنظام الاحتراف في كل لعبة بناء على اقتراح الاتحاد الرياضي للعبة وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن تصدر القرارات واللوائح المتضمنة لشروط النادي الممارس للاحتراف والموارد المالية اللازمة للصرف على عقود الاحتراف وشروط احتراف اللاعب ونماذج عقد الاحتراف له خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
سعد العبد الله السالم الصباح
صدر بقصر بيان في : 7 جمادى الثاني 1426 هـ
الموافق : 13 يوليو 2005 م
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم ( ) لسنة 2005
في شأن تنظيم الاحتراف الرياضي
شهدت الحركة الرياضية في العالم - خلال الآونة الأخيرة تطوراً مذهلاً مستمراً ، وأصبح التنافس في هذا المجال سمة رئيسية من سماته ، وهذا التنافس هو الذي يخلق الإبداع والابتكار ، وتلعب الإدارة العلمية الحديثة دوراً فعالاً في التطوير والتقدم الرياضي ، وأهم أساليب الإدارة العلمية الحديثة هو فرعها المتعلق بإدارة التغيير التي تعتبر إحدى المهارات الرئيسة لمواجهة التحديات في ظل الحركة العالمية المتحركة والمتطورة ، وإذا كان التغيير يؤثر مباشرة في حياة الأفراد أو المنظمات على اختلاف أنواعها ، فإنه يتعين أن يكون تغييراً منتجًا وبناءً بما يحقق الأهداف المرجوة لا معوقاً أو هدامًا .
وإذ أضحت الرياضة التي يمارسها معظم الشباب في عصرنا الحالي لم تعد مجرد هواية ، بل مصدر رزق رئيسي لممارسيها ، فأصبح المقابل المادي الذي يسعى إليه الرياضي هو السمة التي تميز معظم الأنشطة الرياضية في الوقت الحاضر ، ومن ثم فإن الاحتراف الرياضي بات ضروريًا لتحقيق التقدم الرياضي وزيادة المقدرة على المنافسة وايجاد فرص عمل .
ومن هذا المنطلق كان لزامًا التدخل التشريعي بهذا الاقتراح بقانون لتنظيم الاحتراف في المجال الرياضي شاملاً جميع اللعبات الرياضية - سواء كانت جماعية أو فردية - وفتح الطريق نحو التغيير في المفهوم الاجتماعي والاقتصادي للرياضة وحماية حقوق اللاعب المحترف وحقوق الأندية الرياضية .
وقد تناول هذا الاقتراح بقانون في مادته الأولى تعريفًا للاحتراف الرياضي وأنواعه ، واللاعب المحترف واللاعب الهاوي وعقد الاحتراف .
كما تناول الاقتراح بقانون في مادته الثانية جواز تعاقد الأندية الرياضية مع اللاعبين المحترفين - سواء كان الاحتراف جزئيًا أو مؤقتاً أو كاملاً - لمزاولة النشاط الرياضي حتى يكون الباب مفتوحًا للأندية في اختيار نوع الاحتراف المناسب لظروفها الفنية والمادية ، وتحقيقاً لرغبة البعض في التدرج بالاحتراف خلال خوض التجربة خشية الخسارة الفادحة .
ونصت المادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اللائحة الخاصة بانتقالات اللاعبين ، وذلك بناء على اقتراح الاتحاد الرياضي للعبة وموافقة مجلس إدارة الهيئة ، على أن تتضمن هذه اللائحة شروط وقواعد انتقالات اللاعبين والمدد التي يحق بعدها للاعب الانتقال من ناديه والحقوق المالية المترتبة على الانتقال ، سواء للنادي الأصلي أو للاعب .
وأناطت المادة الرابعة بمجلس إدارة الهيئة تحديد الألعاب الرياضية التي يشملها نظام الاحتراف ، ونوع الاحتراف الذي يتم تطبيقه ، سواء أكان جزئيًا أم كليًا .
كما نصت هذه المادة على أن يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللائحة الخاصة بنظام الاحتراف في كل لعبة ، وذلك بناء على اقتراح الاتحاد الرياضي للعبة وموافقة مجلس إدارة الهيئة ، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
وأخيراً نصت المادة الخامسة على أن يعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، على أن تصدر - خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية - القرارات واللوائح المتضمنة شروط النادي الممارس للاحتراف والموارد المالية اللازمة للصرف على عقود الاحتراف وشروط احتراف اللاعب ونماذج عقد الاحتراف له .