| 11 | السيد/ علي قاسم عباس حسين |
|---|---|
| 12 | السيد/ محمد أحمد باش علي |
| 13 | السيد/ أحمد علي حيدر عبد الله |
| 14 | السيد/ عامر محمد موسى البلوشي |
| 15 | السيد/ محمد أحمد عباس أحمد عباس |
| 16 | السيد/ حامد صالح محمد سلطان |
| 17 | السيد/ نبيل عبد الرسول علي القطان |
| 18 | السيد/ وليد جعفر علي البناي |
| 19 | السيد/ عبد الرحمن محمد محمود المزيدي |
| 20 | السيد/ محمد عبد الله محمد النيباري |
| 21 | السيد/ فلاح راشد فلاح المطيري |
| 22 | السيد/ خالد حمود يونس المتروك |
| 23 | السيد/ علي فيصل جاسم العبدال |
| 24 | السيد/ حسين حيدر يوسف القلاف |
| 25 | السيد/ حمد صالح سالم صالح الخالدي |
| 26 | السيد/ حمد جاسم محمد مولاني |
| 27 | السيد/ حمد سعود حمد الصويلح |
| 28 | السيد/ فهد عبد الله محمد العازمي |
| 29 | السيد/ أحمد حمير سعد المطيري |
| 30 | السيد/ ثامر محمد خميس الشويعر |
| 31 | السيد/ مسعود مرضي صاوي العازمي |
| 32 | السيد/ زايد محمد نافع المطيري |
| 33 | السيد/ علي أحمد علي ملا |
| 34 | السيدة/ زكية سعود عبد العزيز العبد الغفور |
مادة ثانية
تلغى قرارات منح صفة الضبطية القضائية السابقة الصادرة وفق قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 21 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.
مادة ثالثة
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المدير العام
صدر في تاريخ: 14 يونيو 2022 م
الهيئة العامة للبيئة
صندوق حماية البيئة
قرار رقم (1) لسنة 2022
بشأن أحكام وضوابط تشجيع ودعم الأفراد في
المجالات البيئية
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
بعد الاطلاع على:
- قانون حماية رقم 42 لسنة والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
- قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم 3 لسنة 2016 بلائحة صندوق حماية البيئة.
- وموافقة مجلس إدارة صندوق حماية البيئة في اجتماعه رقم (1) المنعقد بتاريخ 2022/4/13 على أحكام وضوابط تشجيع ودعم الأفراد.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
قـــرر
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار تعني المصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
- الهيئة: الهيئة العامة للبيئة.
- المجلس: مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.
- رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.
- مكتب الصندوق: مكتب صندوق حماية البيئة.
- القانون: قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015
- الأفراد: هم الأشخاص الطبيعيون الكويتيون الذين تتجاوز أعمارهم (21) عاماً من الجنسين
- اللجنة الفنية: لجنة تشكل بقرار من مجلس إدارة صندوق حماية البيئة، وتضم في عضويتها ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التدقيق على طلبات الدعم المقدمة إلى الصندوق ويجوز الاستعانة بأعضاء فنيين من خارج موظفي الصندوق.
- المشروع: هو العمل الذي يتقدم به طالب الدعم تنفيذاً لمبادرة بيئية تتوافق مع الضوابط والأحكام التي يضعها المجلس.
- ضابط اتصال: الموظف الذي يحدده المكتب من غير أعضاء اللجنة الفنية، وهو حلقة الاتصال بين المكتب ومقدم المشروع، ويقوم بالإشراف ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع.
- الاتفاقية: اتفاق مبرم بين صندوق حماية البيئة وبين متلقي الدعم، يلتزم بموجبة متلقي الدعم بجميع الأحكام المنظمة للمشروع والموارد في الاتفاقية.
- متلقي الدعم: هو الشخص المتقدم للحصول الدعم وفقا لضوابط وأحكام هذا القرار.
- الجائزة التشجيعية: مبلغ مالي أو ميزة عينية يتم منحها من جانب الصندوق لمن يقوم بمشروع يساعد على التحول إلى الاقتصاد الأخضر أو التنمية المستدامة.
مادة (2)
يشترط في المشروع ما يلي:
1- وضوح الهدف من المشروع .
2- أن يكون له فترة زمنية محددة .
3- أن تكون أوجة المصروفات المقدمة من متلقي الدعم واضحة ومفصلة المشفوعة بالمستندات الدالة على الدفع .
4- أن يكون موضوع المشروع من الأهداف التي يسعى الصندوق لدعمها .
5- ألا يخالف القوانين واللوائح السارية في دولة الكويت.
6- أن يهدف إلى استقطاب أكبر شريحة من المجتمع .
7- أن يكون له أثر بيئي بالمعنى العام والواضح
8- أن تكون الوثائق والمستندات المقدمة للمشروع باللغة العربية بصفة أساسية.
9- أن يكون المشروع قائم وقابل للتطبيق العملي ويحتاج إلى دعم.
مادة (3)
شروط الحصول على الدعم:
1- أن يتوافق المشروع مع الخبرات العلمية والعملية للكوادر الوطنية طالبة الدعم.
2- أن يتعلق المشروع بواحد أو أكثر من المجالات البيئية المختلفة وهي على الوجه التالي:
- دعم جهود احتواء الكوارث والأزمات البيئية.
- الاستثمار في مجال علوم وتكنولوجيا البيئة.
-دعم أية مشاريع يتقدم بها الأفراد في مجال قطاع التربية البيئية وإنشاء المراكز التدريبية لنشر التوعوية البيئية وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال والتنسيق مع الجهات المختلفة في هذا الشأن.
أن يكون طالب الدعم شخصاً طبيعياً من الكوادر الوطنية وأن يكون الدعم غرضه الأساسي والنهائي هو تطوير شتى علوم وتكنولوجيا البيئة.
مادة (4)
يجوز منح جوائز تشجيعية وذلك لمن يقدم مشروع يساعد على التحول نحو الاقتصاد الأخضر أو التنمية المستدامة ويعلن المجلس عن ضوابط وشروط وأحكام ذلك بشكل سنوي.
مادة (5)
تقدم المشاريع لمكتب صندوق حماية البيئة من خلال المراحل التالية: .
أولا- التقديم:
يقوم مكتب الصندوق، باستلام طلبات المشاريع البيئية أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
ثانيا- اللجنة الفنية:
تتولى اللجنة الفنية، (عند الاقتضاء) دراسة المشاريع وتحديد المطابق منها للشروط والمعايير بما يتوافق مع شروط وأهداف صندوق حماية البيئة وأحكام هذا القرار وإعداد تقرير بالرأي الفني في هذا الخصوص، ورفعه إلى المجلس.
ثالثا- الموافقة:
يتولى المجلس النظر في المشروع ثم البت في الأمر وفي حال الموافقة يتم تحديد نوع الدعم وآلية التنفيذ، وأية أمور أخرى ذات صلة بالمشروع وتوقيع الاتفاقية مع متلقي الدعم موضحاً بها حقوق وواجبات الطرفين.
رابعا- المتابعة:
يتولى ضابط الاتصال متابعة مراحل تنفيذ المشروع أو المبادرة وبيان مدى التزام متلقي الدعم أو المشروع بأحكام المشروع أو الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها بينه وبين المجلس.
مادة (6)
- يتحمل متلقي الدعم المسؤولية القانونية بشأن البيانات والمعلومات المقدمة منه والخاصة بالمشروع.
- يلتزم متلقي الدعم بتخصيص الدعم المالي المقدم له من الصندوق طبقا للغايات التي خصص من أجلها الدعم، وعلى الصندوق اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها مناسبة من أجل إلزام صاحب المشروع بأحكام وشروط الاتفاقية.
- في حالة مخالفة شروط وأحكام الدعم أو الاتفاقية يجوز للمجلس التنبيه على متلقي الدعم بالالتزام بأحكام وشروط الاتفاقية، ويجوز في حالة عدم استجابة متلقي الدعم لهذا التنبيه إيقاف الدعم واسترداد ما تم صرفه له من مبالغ مالية بشكل كامل إن كان لذلك مقتضى.
مادة (7)
أحكام عامة:
لا يجوز لمتلقي الدعم أو المبادرة إتخاذ أي من الإجراءات التالية بدون موافقة رسمية مسبقة من مجلس الإدارة:
- إجراء تعديلات على الأهداف أو الخطة المعتمدة للمشروع أو المبادرة.
- دمج أو تدخل كيانات ليست من المستفيدين من المنحة أو الدعم.
. لا تقوم مسئولية الصندوق المدنية أو الجنائية في مواجهة الغير التي يتسبب فيها متلقي الدعم بسبب أو بمناسبة تنفيذ الاتفاقية.
مادة (8)
على المتقدم الحصول على التراخيص المعنية بالمشروع والموافقات اللازمة من الجهات المعنية إذا تطلب الأمر ذلك.
مادة (9)
على جميع الجهات المختصة - كل في نطاق اختصاصها - العمل بمقتضاه وتطبيقه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
عبد الله احمد الحمود الصباح
صدر في: 22 ذو القعدة 1443 هـ
الموافق: 21 يونيو 2022 م