قرار رقم 71 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة حلويات البحصلي ذ. م.م . الكائنة بالقسيمة (71) بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (7) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ اجراءا
1 / 1