قرار رقم هـ ع ص (70) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (A/3059) المحرر بتاريخ 2021/11/18 المتضمن ارتكاب / مصنع البحصلي للحلويات والسكاكر والمعجنات - المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة لعدة زيارات.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (460/2022/5) المنعقد بتاريخ 17 / 4 / 2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / مصنع البحصلي للحلويات والسكاكر والمعجنات .
الكائنة بالقسيمة (72) بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (7) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 24 مايو 2022م
قرار رقم هـ ع ص (71) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (3058/A) المحرر بتاريخ 2021/11/18 المتضمن ارتكاب/ شركة حلويات البحصلي ذ.م.م - المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة لعدة زيارات.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (460/2022/5)
المنعقد بتاريخ 17 / 4 /2022.
• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إنذار / شركة حلويات البحصلي ذ.م.م.
الكائنة بالقسيمة (71) بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (7) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 24 مايو 2022 م