قرار رقم 70 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار مصنع البحصلي للحلويات والسكاكر والمعجنات. الكائنة بالقسيمة (72) بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (7) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم
1 / 1