إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 71 لسنة 2017 بشأن الترخيص لبنك بوبيان لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وفقا للقانون رقم (7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1341 · 20 مايو 2017

رقم التشريع وسنته

71 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (71) لسنة 2017

بـشــــأن الترخيص لبنك بوبيان لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية المقدم من قبل بنك بوبيان؛

- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (18) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/5/3.

قرر ما يلي

مادة أولى

يرخص لبنك بوبيان وفق هذه المادة بمزاولة الأنشطة التالية:

(وكيل اكتتاب)

مادة ثانية

تكون مدة الترخيص للبنك المشار إليه ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، ويعفى من سداد الرسم الأولي للترخيص عن تلك المدة للأنشطة المرخص لها، على أن يلتزم البنك المذكور بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقانون الهيئة وتعديلاته وقرارات وتعليمات الهيئة.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس المفوضين

والمدير التنفيذي بالوكالة

صدر بتاريخ: 2017/5/15 م

قرار رقم (72) لسنة 2017

بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية (ش.م.ك) مقفلة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى القرار رقم (123) لسنة 2016 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية (ش.م.ك) مقفلة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 2016/12/13؛

- وبناءً على كتاب شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية المؤرخ في 2017/03/07 بشأن التعديل على طلب الترخيص لمزاولة أنشطة أوراق مالية بإلغاء نشاط مدير استثمار جماعي ومزاولة أنشطة أوراق مالية ليس وفق أحكام الشريعة الإسلامية؛

- وإلى نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية المقدم لهيئة أسواق المال بتاريخ 2017/03/26؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (18) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/5/3؛

قرر ما يلي:

مادة أولى

تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية (ش.م.ك) لترخيص الأنشطة التالية:

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي