قرار رقم 71 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن الترخيص لبنك بوبيان لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وفقا للقانون رقم (7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
قراررقم 71 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
71 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 71 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن الترخيص لبنك بوبيان لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وفقا للقانون رقم (7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .1 / 1