هيئة أسواق المال
قرار رقم (54) لسنة 2017
بشأن الترخيص لبنك برقان لمزاولة أنشطة أوراق مالية
وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية المقدم من قبل بنك برقان؛
- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (13) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/03/29.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لبنك برقان وفق هذه المادة بمزاولة الأنشطة التالية:
- مدير نظام استثمار جماعي.
- أمين حفظ.
- مراقب استثمار.
مادة ثانية: تكون مدة الترخيص للبنك المشار إليه ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، ويعفى من سداد الرسم الأول للترخيص عن تلك المدة للأنشطة المرخص لها، على أن يلتزم البنك المذكور بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقانون الهيئة وتعديلاته وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس المفوضين
والمدير التنفيذي بالوكالة
صدر بتاريخ: 2017/04/06.
قرار رقم (56) لسنة 2017
بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة
مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً
للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (31) لسنة 2016 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ 2016/4/13؛
- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (96) لسنة 2016 بشأن تجديد الموافقة المبدئية لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ 2016/10/25؛
- والقرار رقم (5) لسنة 2017 بشأن تعديل قرار رقم (31) لسنة 2016 لهيئة أسواق المال بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ 2017/1/19؛
- وطلب الشركة الكويتية للمقاصة لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة المقدم لهيئة أسواق المال؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (14) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/4/4.