إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 157 لسنة 2019 بشأن طلب الترخيص المقدم من الشركة الكويتية للمقاصة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1469 · 2 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

157 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (156) لسنة 2019

بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة بيتك كابيتال للاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لترخيص نشاط صانع السوق.

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2019/10/29 وتنتهي في تاريخ 2020/4/28، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية

يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الاشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2019/10/29 م

قرار رقم (157) لسنة 2019

بشأن

طلب الترخيص المقدم من الشركة الكويتية للمقاصة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من الشركة الكويتية للمقاصة؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (34) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/10/23.

قرر ما يلي

مادة أولى

تمنح الهيئة موافقة مبدئية للشركة الكويتية للمقاصة لترخيص نشاط وكالة مقاصة لتقديم خدمة وسيط مركزي، وتسري هذه الموافقة إلى حين دخول قرار هيئة أسواق المال رقم 69 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بغرض تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول حيز التنفيذ، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية

يصدر الترخيص باسم الشركة المقرر لها أن تكون مركز التقاص بما يتوافق مع تعديلات اللائحة التنفيذية الواردة في قرار الهيئة رقم 69 لسنة 2018 المشار إليه، وذلك بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.

مادة ثالثة

تلتزم الشركة الكويتية للمقاصة بتزويد الهيئة بتقرير ربع سنوي من تاريخ صدور هذا القرار عن حالة متطلبات الترخيص المتبقية أو كلما استجد حدث لديها وذلك إلى حين دخول قرار هيئة أسواق المال رقم 69 لسنة 2018 المشار إليه حيز التنفيذ.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 2019/10/29 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي