قرار رقم 158 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة ثروة للاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
قراررقم 158 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
158 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 158 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة ثروة للاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.1 / 1