| م | شاط | 0 الناكناطس فهالاستيش |
وكيل بالعمولة - توطين النشاط مكعب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015)
| 4+ | خددمات حفظ | - توطين النشاط مكعب في الأبنية العجارية حسب |
| وإتلاف الوثائق | النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار |
والمسندات الوزاري رقم (87 لسنة 2015)
- توطين النشاط مكعب في الأبنية التجارية حسب
النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري
رقم ( 87 لسنة 2015)
خدمات رياضية
بيع وشر | - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب
الأراضي النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري
والعقارات لحساب ]| رقم (87 لسنة 2015)
الشركة فقط
مقاولات الطرق | - توطين النشاط مكعب في الأبنية العجارية حسب
واججاري والجسور النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015 )
مقاولات تنظيف | - توطين النشاط مكعب في الأبنية التجارية حسب
المباني والطرق النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015 )
إدارة وإنضا | - توطين النشاط مكعب في الأبنية التجارية حسب
المشاريع التجارية | النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري
والصناعية رقم ( 87 لسنة 2015 )
1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015)
2 - توطين النشاط محل في أبنيةالسكن
الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015)
3- توطين النشاط كمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاسخمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (6) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015).
| الإتجار في المعدات | - توطين النشاط مكعب في الأبنية التجارية حسب |
| والآلات الصناعية | النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري |
رقم ( 87 لسئة 2015)
| 2 ] إصدار دفاتر السفر | - توطين النشاط مكعب في الأبنية التجارية حسب |
| البرية وإجازات | النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري |
المرور الدولية رقم ( 87 لسنة 2015 )
مادة ثانية
على جميع الجهات المخييصصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر بعاريخ : 2019/11/19 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 158- ر/2019
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 ني شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناة على كتاب شركة السلطان لاصيرفة المؤرخ 2019/10/23 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة السلطان للصيرفة:
- زيادة الاحتياطي القانونقٍ من 102,796 دينار كويتي إلى 3 دينار كويتي.
- تخنفيض الاحتياطي الاختياري من .86,472 دينار كويتي إلى صفر.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكب مركز الكوت لعدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 1 صص.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرممية. ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الماشل
صدر في : 17 ربيع الأول 1441ه
الموافق: 14 نوقمير 2019م