إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 158 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة ثروة للاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

قرار رقم 158 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

158 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 158 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة ثروة للاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي