قرار رقم 172 لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك وربة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
قرار رقم (172) لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك وربة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى القرار رقم (115) لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك وربة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ 2018/08/14؛
– وبناء على طلب بنك وربة لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة المؤرخ 2018/12/24؛
– وعلى القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لبنك وربة لترخيص أنشطة الأوراق المالية التالية:
1– مدير محفظة الاستثمار.
2– مدير نظام استثمار جماعي.
3– مستشار استثمار.
4– وكيل اكتتاب.
5– أمين حفظ.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2019/02/14 وتنتهي في تاريخ 2019/08/13، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية يرخص لبنك وربة بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، بعد أداء الرسم الواجب عن الترخيص.
مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2018/12/30 م