إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 700 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة -المبردة -المجمدة -المصنعة ) بكافة أنواعها ومشقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على 70درجة مئوية من المملكة العربية السعودية وذلك بسبب ظهور مرض انف

قرار رقم 700 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

700 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 700 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة -المبردة -المجمدة -المصنعة ) بكافة أنواعها ومشقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على 70درجة مئوية من المملكة العربية السعودية وذلك بسبب ظهور مرض انف 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي