قرار رقم 700 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة -المبردة -المجمدة -المصنعة ) بكافة أنواعها ومشقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على 70درجة مئوية من المملكة العربية السعودية وذلك بسبب ظهور مرض انف
1 / 1