قرار رقم 70 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد المهندس / عماد الدين محمد عدي – من دار / التراث للاستشارات الهندسية لصاحبها المهندس / محمد إبراهيم صالح الشايع
قراررقم 70 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
70 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 70 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد المهندس / عماد الدين محمد عدي – من دار / التراث للاستشارات الهندسية لصاحبها المهندس / محمد إبراهيم صالح الشايع1 / 1