إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 70 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن أحكام زيادة رأس مال الصناديق المغلقة ذات رأس المال الثابت والمدرجة في البورصة.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1690 · 8 يونيو 2024

رقم التشريع وسنته

70 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (70) لسنة 2024

بشأن أحكام زيادة رأس مال الصناديق المغلقة ذات رأس المال الثابت والمدرجة في البورصة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (17 - 4) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/5/29.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يعدل الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية

يعدل المرفق رقم (7) (ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) من الملحق رقم (4) ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (2) لهذا القرار.

مادة ثالثة

إضافة الملحق رقم (11) (بيان اكتتاب تفصيلي) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (3) لهذا القرار.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 2 يونيو 2024م

18أ

الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م

مرفق رقم (1)

مالكتابالفصلالمادةنوع التعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل

1.الثالث عشرالثاني3-4-2إضافة مادة_يجوز للصندوق المدرج زيادة رأس ماله خلال فترة الإدراج، وعلى الصندوق المدرج الذي يرغب بزيادة رأس ماله التقيد بالإجراءات والضوابط التالية:

1. عرض الغرض من زيادة رأس المال، وتفاصيل الفرصة الاستثمارية إذا كانت محددة مسبقاً، وإذا تضمنت الفرصة الاستثمارية عقاراً، فيجب تحديد العقار وتقييماته وسعر الشراء أو الانتفاع على حملة الوحدات، كما يجب الحصول على موافقة أكثر من 50% من رأس المال على تعديل المادة الخاصة برأس مال الصندوق وآلية دفعه في النظام الأساسي.

2. الحصول على موافقة الهيئة على زيادة رأس المال عن طريق اشتراكات نقدية أو عينية أو كليهما بما لا يتعارض مع المادة (2-4-1) من هذا الكتاب، وعلى أن يتضمن الطلب موافقة حملة الوحدات، وبيان الاكتتاب التفصيلي المشار إليه في هذه المادة في حال الزيادة النقدية فقط.

3. يجب أن تطرح زيادة رأس المال النقدية في اكتتاب عام، ويستعاض عن نشرة الاكتتاب بإعداد بيان اكتتاب تفصيلي توافق عليه الهيئة، بشرط أن يتضمن المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من إجراء تقييم للوضع المالي للصندوق وأدائه وفرصه، وفقا للنموذج الوارد في الملحق رقم (11) من هذا الكتاب.

4. بالإضافة إلى اشتراطات البند السابق، يجب توفير نسخة مطبوعة أو الكترونية من النظام الأساسي لكل مشترك جديد أو أي شخص لديه رغبة في الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق لأول مرة ضمن زيادة رأس المال، ويعد توقيع المشترك على طلب الاكتتاب/الاشتراك الورقي أو الالكتروني - بعد الاطلاع على النظام الأساسي للصندوق - بمثابة موافقة على هذا النظام.

5. يجب أن تكون فترة طرح الوحدات الجديدة خمسة أيام عمل بحد أدنى ولمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوم عمل، على أن يبدأ الطرح خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة وإلا اعتبرت موافقة الهيئة كأن لم تكن.

6. يكون لمالكي الوحدات بتاريخ موافقة الهيئة حق الأولوية في الاشتراك بالوحدات الجديدة – في حال الزيادة النقدية فقط – بما يتوافق مع اشتراطات ادراج حقوق الأولوية الواردة في الفصل السابع من كتاب قواعد البورصة، ويستعاض عن نشرة الاكتتاب المشار إليها ببيان الاكتتاب التفصيلي.

7. في حالة عدم تغطية الاكتتاب بالكامل من قبل مالكي الوحدات القدامى يتم طرحها للاكتتاب العام من قبل الجمهور.

8. استيفاء أي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة.

9. في حال مخالفة أي من القيود المنصوص عليها في هذه المادة بسبب ظرف خارج عن إرادة مدير الصندوق ولم يتم تصويب المخالفة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ وقوعها فيتعين على مدير الصندوق إخطار الهيئة ومراقب الاستثمار فوراً بذلك مع بيان الإجراءات والخطوات التصحيحية اللازمة للتصويب والمدة المطلوبة من الهيئة لذلك ويجوز للهيئة تقصير هذه المدة. |

| 2. | الثالث عشر | الثاني | 4-4-2 | إضافة مادة | _ | أحكام خاصة للصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول).

بالإضافة إلى الأحكام المبينة في المادة السابقة، يجب على الصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول) الذي يرغب بزيادة رأس ماله التقيد بالإجراءات والضوابط التالية:

1. في حال الزيادة النقدية، يجب تزويد الهيئة بعقد ملزم لبيع العقارات محل الاستثمار للصندوق أو عقد بترتيب حقوق انتفاع على العقار، أو نقل ملكيته على النحو المحدد في شروط وأحكام النظام الأساسي للصندوق.

2. في حال الاشتراكات العينية، يجب أن يتم تقويم الأصل العيني المقدم وفقاً لأحكام الحصص العينية المشار إليها في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من هذه اللائحة.

3. لا يجوز لحامل الوحدة المشترك عينياً التصرف في 10% من عدد الوحدات التي تم تخصيصها له مقابل الاشتراك العيني خلال السنة الأولى لبدء تداولها.

4. يسري على العقار العيني ضوابط الاستثمار - حسب نوع الصندوق-الواردة في المرفق رقم (7) (ضوابط الاستثمار في الصنادق المدرة للدخل (المتداولة)) من الملحق رقم (4) (ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق) من هذا الكتاب. | الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون 19أ الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م

مرفق رقم (7)

ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) هو صندوق استثماري عام مغلق مدرج في البورصة، يهدف إلى استثمار أموال الصندوق في الأصول العقارية التي تدر دخلاً على موجودات الصندوق.

يسري على الصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول) أحكام الصناديق المنصوص عليها في هذا الكتاب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرفق، وبما لا يتعارض مع طبيعتها وأغراضها، ويخضع الصندوق للشروط والضوابط الآتية:

أولا: قواعد الاكتتاب وزيادة رأس المال للصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة)

1. تعد الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) صناديق عامة، وفي جميع الأحوال يجب أن تسفر نتيجة الاكتتاب عن استيفاء متطلبات الإدراج في البورصة، وفي حالة عدم استيفاء الاكتتاب لشروط الإدراج يقوم مدير الصندوق برد الأموال للمكتتبين وفق الأحكام التي تبينها نشرة الاكتتاب.

2. يجب أن تحدد العقارات محل الاستثمار للصندوق أو حقوق الانتفاع على العقارات وتقييماتها في نشرة اكتتاب الصندوق.

3. يجوز- عند تأسيس الصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول)- الاشتراك بحصة عينية وفق الشروط التالية:

أ. أن ينص النظام الأساسي على جواز الاشتراك في الصندوق بحصة عينية.

ب. أن يتوافر في العقار المقدم كحصة عينية الشروط المنصوص عليها في هذا المرفق.

ج. أن يُقوم العقار المقدم كحصة عينية وفق أحكام تقويم الحصص العينية المشار إليها في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من هذه اللائحة.

د. يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب العقار وتقييماته وسعر الشراء أو الانتفاع وفقاً لما جاء بالعقد في البند 5 (أولاً) من هذا المرفق.

4. يجب على مدير الصندوق استكمال إجراءات الإدراج في البورصة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص النهائي بتأسيس الصندوق من الهيئة، ويجوز للهيئة - إذا رأت مبرراً لذلك- تمديد هذه المدة لفترة اضافية أقصاها ثلاثين يوماً بناء على طلب مسبب من مدير الصندوق، ويتحمل مدير الصندوق المسؤولية التأديبية في حالة تأخره عن استكمال إجراءات الإدراج ما لم يكن التأخير خارج عن إرادته.

5. يجب على مدير الصندوق- عند تقديم طلب التأسيس – تزويد الهيئة بعقد ملزم لبيع العقارات محل الاستثمار للصندوق أو عقد بترتيب حقوق انتفاع على العقار، أو نقل ملكيته على النحو المحدد في شروط وأحكام النظام الأساسي للصندوق.

6. يجب على مدير الصندوق - عند تقديم طلب التأسيس – تزويد الهيئة بعقد مبرم بين مدير الصندوق وشركة متخصصة في إدارة العقار لإدارة عقارات الصندوق.

7. لا يجوز تخفيض رأس مال الصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول).

8. يجوز زيادة رأس مال الصندوق عن طريق الحصص العينية وفقاً لذات الشروط المنصوص عليها في البند 3 (أولاً) من هذا المرفق باستثناء البند

(د) منه، وتخصص الزيادة لمالك الحصص العينية ولا تطبق أحكام الأولوية في الاكتتاب بالنسبة لحملة الوحدات القدامى.

ثانياً: قواعد استثمار الصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول)

1. يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في العقارات المطورة التي تدر دخلاً دورياً لمدة لا تقل عن سنة وقابلة لتدر دخلاً دورياً وفق هذه الضوابط، ولا يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي الفضاء.

2. يلتزم مدير الصندوق بتوزيع 90% من إيرادات العمليات التشغيلية على حملة الوحدات بشكل سنوي، ما لم ينص النظام الأساسي على مدة أقل.

3. يجوز أن يستثمر الصندوق ما لا يزيد على 25% من صافي قيمة أصوله في صناديق أسواق النقد أو الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) وفق الشروط التالية:

أ. أن تكون الصناديق مرخصة من قبل الهيئة أو خاضعة لجهة رقابية أخرى.

ب. أن ينص النظام الأساسي للصندوق على جواز الاستثمار في صناديق أسواق النقد أو الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة).

ج. ألا يتجاوز الاستثمار بصندوق واحد ما نسبته 15% كحد أقصى من صافي قيمة أصوله.

د. ألا تكون أيّاً من تلك الصناديق مدارة من قبل نفس مدير الصندوق.

هـ. ألا يتجاوز الاستثمار في صناديق مداره من مدير واحد ما نسبته 15% من صافي قيمة أصول الصندوق.

و. ألا يتجاوز الاستثمار في الصناديق الخاصة ما نسبته 10% كحد أقصى من صافي قيمة أصوله.

4. عدم تجاوز استثمارات الصندوق بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عقار واحد وقت الاستثمار عن نسبة تعادل 30% من صافي قيمة أصوله، ويستثنى من ذلك الصندوق الذي يهدف إلى الاستثمار في عقار محدد لا تقل قيمته عن 30 مليون دينار كويتي. وينطبق حكم هذا البند في حالة تقديم عقار أو أكثر كحصة عينية في الصندوق.

5. عدم تجاوز استثمارات الصندوق بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عقار واحد وقت الاستثمار عن نسبة تعادل 30% من صافي قيمة أصوله، ويستثنى من ذلك الصندوق الذي يتضمن عقار لا تقل قيمته عن 30 مليون دينار كويتي وقت الاستثمار.

وينطبق حكم هذا البند في حالة تقديم عقار أو أكثر كحصة عينية في الصندوق.

6. عدم الاقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات بأكثر من %50 من صافي قيمة أصوله بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك للاستثمار في المجال العقاري فقط.

7. لا يجوز للصندوق الاستثمار في عقارات خارج دولة الكويت.

أ20

الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م

8. في حالة تملك الصندوق للعقار بشكل مباشر فيجب أن يكون العقار مملوكاً بالكامل للصندوق أو أن يكون للصندوق حصة مفرزة فيه، وفي حالة أن يكون الاستثمار في العقار عبارة عن ترتيب حقوق انتفاع عليه فيجب أن تشمل هذه الحقوق كامل العقار أو حصة مفرزة فيه.

9. يجوز للصندوق تأسيس أو المساهمة في شركة أو شركات بغرض الاستثمار في عقارات داخل دولة الكويت بشرط ألا تقل نسبة ما يملكه الصندوق عن 51% من هذه الشركة، ويجب أن يكون له السيطرة على إدارتها، ويشترط في العقار المراد الاستثمار فيه أن تكون قد مرت عليه سنة تشغيلية كحد أدني.

10. ألا تقل مدة الصندوق عن 10 سنوات ويسمح بالتجديد وفقاً للنظام الأساسي للصندوق.

11. يجب على مدير الصندوق عند الاستثمار في العقارات التقيد بما يلي:

أ. ألا يزيد سعر شراء العقار أو الحصول على حقوق الانتفاع عليه عن 5 % فوق معدل التقييمات التي حصل عليها مدير الصندوق من مقيمي العقار، وفي حال رغبته في الاستثمار بسعر أعلى من ذلك فيجب الحصول على موافقة جمعية حملة الوحدات بأغلبية نسبة تزيد على 50 % من رأس مال الصندوق المصدر، ولا يجوز للبائع أو المتنازل عن حقوق الانتفاع أو حملة الوحدات من الأطراف ذات الصلة بالبائع أو المتنازل عن حقوق الانتفاع التصويت على هذا القرار.

ب. ألا يقل سعر بيع العقار أو التنازل عن حقوق الانتفاع عليه عن معدل التقييمات التي حصل عليها مدير الصندوق من مقيمي العقار، وفي حال رغبته بالبيع أو التنازل بسعر أقل من هذا المعدل فيجب الحصول على موافقة جمعية حملة الوحدات بأغلبية نسبة تزيد على 50 % من رأس مال الصندوق المصدر، ولا يجوز للبائع أو المتنازل عن حقوق الانتفاع أو حملة الوحدات من الأطراف ذات الصلة بالمشتري أو المتنازل له عن حقوق الانتفاع التصويت على هذا القرار.

ج. دون الإخلال بالبند (أ) والبند (ب) أعلاه، يجب الحصول على موافقة مراقب الاستثمار وموافقة الهيئة عند التعامل في استثمارات يكون الطرف المقابل فيها أحد الأطراف ذات الصلة بالصندوق.

وينطبق حكم هذا البند على تقديم عقار أو أكثر كحصة عينية في الصندوق.

ثالثاً: متطلبات أصول الصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول)

1. فيما عدا حقوق الانتفاع، يجب أن تكون جميع عقارات الصندوق مملوكة بموجب وثيقة ملكية صادرة عن الجهة الحكومية المختصة.

2. يجب أن تكون جميع عقارات الصندوق محل المشروع موافقا على تخطيطها وخلوها من المخالفات، أو بناؤها بإفادة رسمية من الجهة الحكومية المختصة (شهادة أوصاف).

3. يجب أن تكون جميع عقارات الصندوق قد تم تقييمها عند الاستثمار.

4. في حالة الشراء يسجل العقار باسم الصندوق أو الشركة التي يؤسسها لهذا الغرض.

وفي حالة الحصول على حقوق انتفاع فيجب أن يكون ذلك بموجب عقد مكتوب يتوافق مع أحكام القوانين ذات الصلة.

5. يجب على مدير الصندوق التأكد من أن العقارات محل الاستثمار تتوفر فيها الشروط الآتية:

أ. أن تكون مدرة لدخل دوري لمدة لا تقل عن سنة، وبما يتناسب مع جدوى الاستثمار فيها.

ب. أن يكون لها سجل تاريخي جيد أو أن يكون هناك احتمالات مبشرة بحصول الصندوق على مستوى دخل جيد من الإيرادات المتأتية من العقار.

ج. أن تكون ذات جدوى اقتصادية وفقاً لدراسات السوق.

د. أن تكون خالية من أي حجز أو حقوق الرهن أو الامتياز، باستثناء حقوق الرهن المقيدة على العقار نتيجة التسهيلات أو القروض التي يحصل عليها الصندوق.

6. يجب على مدير الصندوق، في حالة الحصول على حقوق انتفاع على عقار لصالح الصندوق أو لصالح شركة مؤسسة من قبله أن يتأكد من صدور موافقة الجهات المختصة على نقل عقد حق الانتفاع باسم الصندوق.

7. يجب على مدير الصندوق التأمين لدي شركة أو أكثر من شركات التأمين على كل العقارات التي يتم الاستثمار فيها، وذلك بكامل القيمة ومخاطر خسارة الإيجار عند وقوع الحادثة التي يغطيها التأمين.

رابعاً: متطلبات تنظيمية للصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول)

1. يجب الحصول على موافقة جمعية حملة الوحدات، عند بيع أو التنازل عن حقوق الانتفاع للعقار الوحيد الذي يستثمر فيه الصندوق إذا كان الغرض من الصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول) الاستثمار في عقار واحد، ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول) قيوداً على حرية مدير الصندوق في التصرف في العقارات المملوكة للصندوق أو الشركات التي يؤسسها.

2. يجب على مدير الصندوق تعيين شركة عقارية أو أكثر تسمح أغراضها بإدارة الأملاك العقارية لتقوم وإدارة عقارات الصندوق.

ويجب على مدير الصندوق أن يتأكد من تمتع تلك الشركة بالخبرة اللازمة في مجال إدارة العقارات، التي تكون مسؤولة عن كافة أوجه إدارة العقار بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – إدارة العقار وصيانته وتأجيره وتحصيل الإيجار وغيرها من الأمور المتعلقة بالإدارة.

3. تستبدل جميع إخطارات حملة الوحدات واجبة التطبيق على مدير الصندوق تجاه حملة الوحدات والمنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الكتاب بإفصاحات يقدمها مدير الصندوق في نظام الإفصاح المعمول به لدى البورصة وفقاً للمدد المحددة لكل إخطار وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول).

4. في حال انسحاب الصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول) من الإدراج في البورصة فيتوجب تصفيته حسب الإجراءات المتبعة في هذه اللائحة مالم توافق جمعية حملة الوحدات بأغلبية تزيد على نسبة 50% من رأس مال الصندوق المصدر على استمراره كصندوق عقاري، وبشرط أن يكون الصندوق متوافقاً مع أحكام هذه اللائحة.

الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م

21أ

وفي حال انقضاء الصندوق وفقاً للأحوال المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الكتاب، يعتبر الصندوق منسحباً وتتم تصفيته حسب اللائحة والنظام الأساسي للصندوق.

5. يجوز أن يتحول الصندوق العقاري إلى صندوق عقاري مدر للدخل (متداول) وذلك وفق الشروط التالية:

أ. تعديل النظام الاساسي للصندوق بما يتوافق مع متطلبات وضوابط الاستثمار في الصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول).

ب.توافر متطلبات الإدراج في البورصة، ويجوز للصندوق العقاري إذا كان مغلقاً أن يطرح جزء من وحداته للاكتتاب من أجل استيفاء شروط ومتطلبات الإدراج.

ج.أن يكون الصندوق متوافقاً مع شروط وضوابط وقواعد الصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول) المنصوص عليها في هذا المرفق.

6. يجوز للهيئة أن تمنح الصندوق العقاري فترة لاستيفاء متطلبات التحول إلى صندوق عقاري مدر للدخل (متداول)، ويجوز للهيئة تمديد هذه الفترة كلما رأت ضرورة لذلك.

7. بمجرد تحول الصندوق العقاري إلى صندوق عقاري مدر للدخل (متداول) يخضع للأحكام المنصوص عليها في هذا المرفق وقواعد البورصة.

خامساً: التقييم

1. يجب على مدير الصندوق تقييم أصول الصندوق العقارية وذلك مرة كل ستة أشهر بحد أدنى، على أن يأخذ بسعر التقييم الأقل، وبما يتوافق مع اشتراطات المادة (2-24) من هذا الكتاب، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص بما يحقق مصلحة الصندوق وحملة الوحدات.

2. على مدير الصندوق الاستدلال بالمعادلة التالية لتقييم النقد الناتج من العمليات التشغيلية.

النقد الناتج من العمليات التشغيلية = صافي الدخل + (الإطفاءات والاستهلاك + الخسارة الناتجة من بيع أصول الصندوق) - (الربح الناتج من بيع أصول الصندوق + فوائد أرباح الودائع) - مخصصات الصيانة وتطوير العقار والاخلاء.

3. يقوم مدير الصندوق بتحديد مخصص الصيانة وتطوير العقار والاخلاء بنسبة معقولة مع وضع إيضاحات في حال تجاوز المبلغ المخصص أكثر من 10% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للصندوق.

ملحق رقم (11)

بيان اكتتاب تفصيلي

نموذج محتويات بيان اكتتاب تفصيلي

يتم استخدام هذا النموذج عند طرح زيادة رأس مال الصندوق المدرج للإكتتاب ويجب على مدير الصندوق التأكد من أن هذا المستند يتضمن المعلومات الضرورية التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قرار سليم ومدروس بخصوص الاستثمار المقترح، وأن تستوفي البيانات التالية كحد أدنى وفقاً للتسلسل الموضح في هذا النموذج:

أولاً: صفحة الغلاف الخارجية

1. اسم الصندوق.

2. اسم مدير الصندوق.

3. فترة الاكتتاب.

4. بيان تحذيري على أن يكون بارزاً ومقروءاً بوضوح ومكتوباً بخط غامق ومؤطراً على النحو التالي:

حول محتويات هذه المستند ننصح المستثمرين بقراءته وفهمه وفي حالة أي شك يرجى أخذ المشورة من شخص مرخص له طبقاً للقانون ومتخصص في تقديم المشورة حول اتخاذ قرار الاستثمار في الصندوق.

ثانياً: الصفحة الأولى بعد الغلاف

يجب أن تتضمن الصفحة الأولى بعد الغلاف ما يلي:

1. إقرار بإخلاء المسؤولية على أن يكون بارزاً ومقروءاً بوضوح ومكتوباً بخط غامق ومؤطراً على النحو التالي:

وافقت هيئة أسواق المال على تأسيس الصندوق وطرح وحداته. ولا تتحمل الهيئة أية مسؤولية عن محتويات هذا المستند، ولا تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أية خسارة تنتج عما ورد فيه أو عن الاعتماد على أي جزء منه. ولا تعطي هيئة أسواق المال أي توصية بشأن جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه.

2. في حال الصناديق التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يجب إضافة بيان على النحو التالي:

تم اعتماد اسم الصندوق) على أنه صندوق يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية من قبل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي المعين للصندوق.

3. بيان يتعلق بـ "مسؤولية مدير الصندوق " على صفحة الغلاف الداخلية بشكل مؤطر على النحو التالي:

تم إعداد هذا المستند من قبل مدير الصندوق ويتحمل مدير الصندوق كامل المسؤولية عن صحة ودقة المعلومات الواردة فيه. ويؤكد بأنه لا توجد أي بيانات غير صحيحة أو مضللة أو أي إغفال لحقائق أخرى تجعل أي بيان ورد فيه زائفا أو مضللا.

4. بيان بموافقة الهيئة على بيان الاكتتاب التفصيلي على النحو التالي:

تمت الموافقة على بيان الاكتتاب التفصيلي هذا من قبل هيئة أسواق المال في / /

ثالثاً: التمهيد

بيان بأن بيان الاكتتاب التفصيلي قد تم إعداده طبقاً لقانون هيئة أسواق المال وهذه اللائحة، وتم اعتماده من قبل الهيئة.

رابعاً التعاريف

في حال وجود مصطلحات تقتضي التوضيح فإنه يجب على مدير الصندوق إضافة قسم خاص للتعاريف التوضيحية.

خامساً: نبذة عن الصندوق (البيانات أدناه كحد أدنى)

1. اسم الصندوق.

2. تاريخ التأسيس.

3. نوع الصندوق: تحديد نوع الصندوق حسب طبيعة نشاطه.

4. هدف الصندوق.

5. رأس مال الصندوق ونظام سداده.

22أ

الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م

6. اسم مدير الصندوق ونبذة عنه و بيان بأن مدير الصندوق مرخص من هيئة أسواق المال وعنوانه و أي موقع إلكتروني يتضمن معلومات عن الصندوق أو مديره.

7. أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق.

8. اسم أمين الحفظ وبيان بأن أمين الحفظ مرخص من هيئة أسواق المال.

9. اسم مراقب الاستثمار وبيان بأن مراقب الاستثمار مرخص من هيئة أسواق المال.

10. اسم مراقب الحسابات الخارجي وبيان بأن مراقب الحسابات الخارجي مسجل لدى هيئة أسواق المال.

11. اسم مكتب التدقيق الشرعي الخارجي وبيان بأن المكتب مسجل لدى هيئة أسواق المال (إن وجد).

12. اسم شركة إدارة العقار (إن وجدت).

13. اسم مستشار الاستثمار وبيان بأن المستشار مرخص من هيئة أسواق المال (إن وجد).

14. أي أطراف أخرى تم التعاقد معها ومعلومات بشأنها (إن وجدت).

15. جدول يوضح كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب، المرتبطة بأعمال الصندوق وطريقة احتساب وسداد أتعاب مقدمي الخدمات، سواء كانت مستحقة على حملة الوحدات أو من أصول الصندوق أو تدفع من مدير الصندوق.

سادساً: الملخص المالي والبيانات المالية التاريخية للصندوق أ-ملخص باستثمارات الصندوق الحالية.

ب-ملخص البيانات المالية للصندوق، على أن يتضمن الملخص على أرقام مقارنة عن آخر ثلاث سنوات مالية. كما يجب إرفاق البيانات المالية السنوية المدققة لآخر ثلاث سنوات مالية، فإذا قصرت مدة الصندوق عن ثلاث سنوات مالية يتم بيان الملخص وفقاً للسنوات المالية المنقضية للصندوق.

ج-ملخص التوزيعات وفي حال عدم وجود توزيعات من قبل الصندوق، فإنه يجب إضافة بيان بذلك.

د-ملخص سعر الإقفالات وقيمة التداول التاريخية في البورصة.

سابعاً: مخاطر الاستثمار في الصندوق، بما في ذلك:

أ. المخاطر الرئيسية المرتبطة بالاستثمار في الصندوق، بما في ذلك المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الصندوق، وأية ظروف من المحتمل بشكل معقول أن تؤثر على صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته.

ب. بيان بارز يوضح للمستثمرين ما يلي:

- المخاطر المحتملة لخسارة الأموال عند الاستثمار في الصندوق.

- أن الاستثمار في الصندوق ليس بمثابة إيداع أموال لدى بنك يقوم بالضمان أو البيع أو مرتبط بالصندوق بشكل آخر.

ثامناً: زيادة رأس المال

أ- الغرض من زيادة رأس المال.

ب-تفاصيل الفرصة الاستثمارية إذا كانت محددة مسبقاً.

ج-إذا تضمنت الفرصة الاستثمارية عقاراً، فيجب تحديد العقار وتقييماته وسعر الشراء أو الانتفاع.

تاسعاً: إجراءات الاكتتاب والتخصيص وحقوق الأولوية، بما في ذلك (كحد أدنى):

1.اسم وعنوان الجهة المسؤولة عن استلام مبالغ الاكتتاب وآلية سداد مبالغ الاكتتاب. (لا يجوز قبول أي اشتراك بمبالغ نقدية سائلة في الصندوق).

2.رسوم الاكتتاب أو علاوة الإصدار (إن وجدت).

3.فترة ممارسة حقوق الأولوية والجدول الزمني المرتبط بها.

4.إجراءات وفترة التنازل عن حقوق الأولوية والجدول الزمني المرتبط بها.

5.فترة الاكتتاب، بيان تاريخ فتح باب الاكتتاب وتاريخ إغلاق باب الاكتتاب .

6.بيان بأنه سيتم رد إلى المشتركين المبالغ التي دفعوها وما حققته من عوائد في حال عدم تغطية الحد الأدنى لزيادة رأس المال، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل من انتهاء فترة الاكتتاب .

7. إجراءات التخصيص وإعادة المبالغ التي لم يتم تخصيص وحدات مقابلها، مع مراعاة ما يلي:

أ.في حالة تجاوز حجم الاكتتاب بزيادة رأس مال الصندوق المستهدف، يتم توزيع الوحدات على المشتركين كل بنسبة ما اشترك به بعد توزيع الحد الأدنى للاكتتاب على جميع المكتتبين.

ب.يجب ألا يتجاوز تاريخ تخصيص الوحدات فترة 10 أيام عمل من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب.

ج.يتم رد المبالغ الزائدة عن قيمة ما تم تخصيصه للمشترك خلال 10 أيام عمل من تاريخ التخصيص ولا يستحق عنها أية فوائد.

8. أية بيانات أخرى تخص الاكتتاب والتخصيص وحقوق الأولوية.

عاشراً: معلومات أخرى

أي معلومات أخرى معروفة أو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق بشكل معقول ، والتي قد يطلبها – بشكل معقول – حملة الوحدات الحاليون أو المحتملون أو مستشاروهم، أو التي من المتوقع أن يتضمنها بيان الاكتتاب التفصيلي لزيادة رأس مال الصندوق والتي سيتم اتخاذ قرار الاستثمار بناءً عليها.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي