الكويت اليوم العدد 1600 السنة الثامنة والستون
126
الأحد 15 صفر 1444 هـ - 2022/9/11 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (139) لسنة 2022
بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (32) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/08/31؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
يعدل الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثالثة
يعدل الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة رابعة
يعدل الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة خامسة
يضاف الملحق رقم 14 (نموذج الإفصاح) إلى الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة سادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به بعد شهر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في: 1 سبتمبر 2022م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | النظام الإلكتروني للمشاركة | إضافة المادة | - | هو النظام الإلكتروني الذي توفره وكالة المقاصة للشركات المدرجة لتمكين مساهمي هذه الشركات من المشاركة في الجمعية العامة دون الحاجة لحضور هؤلاء المساهمين بشكل شخصي، وتحسب مشاركتهم ضمن نصاب حضور الجمعية العامة والتصويت فيها. |
| 2 | الأول | تاريخ حق حضور الجمعية العامة | إضافة المادة | - | هو التاريخ الذي يتم تحديده لحصر حصر المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة المدرجة لدى وكالة المقاصة والذين يحق لهم حضور الجمعية العامة للشركة والمشاركة فيها، وكذلك أي جمعية عامة مؤجلة، على أن يكون ذلك التاريخ هو يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة. |
| 3 | الرابع | 8-4-2 | تعديل المادة | تُعد وكالة المقاصة السياسات والإجراءات اللازمة لممارسة أنشطتها بعد موافقة الهيئة. وتشتمل هذه السياسات والإجراءات على وجه الخصوص ما يلي:
1. تقديم خدمات التقاص والتسوية المتعلقة بالأوراق المالية وأي خدمات | تُعد وكالة المقاصة السياسات والإجراءات اللازمة لممارسة أنشطتها بعد موافقة الهيئة. وتشتمل هذه السياسات والإجراءات على وجه الخصوص ما يلي:
1. تقديم خدمات التقاص والتسوية المتعلقة بالأوراق المالية وأي خدمات |
الكويت اليوم العدد 1600 السنة الثامنة والستون
127
الأحد 15 صفر 1444 هـ - 2022/9/11 م
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | الرابع | 2-9-2 | تعديل المادة | أخرى ذات صلة.
2. الانضمام إلى وكالة المقاصة والتزامات أعضائها.
3. تحديد حقوق والتزامات أطراف صفقات الأوراق المالية، بخصوص تقديم خدمات وكالة المقاصة أو أي خدمات أخرى ذات صلة.
4. تحديد الوقت الذي تنشأ عنه حقوق داني أطراف معاملات التداول بالأوراق المالية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالمقابل النقدي أو ما يعادله، والأوراق المالية ذات العلاقة، وذلك نتيجة لعمليات البيع أو الشراء أو نقل الملكية.
5. القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في حالة إخفاق أي متعامل مع وكالة المقاصة في تسليم أوراق مالية أو أموال لأغراض تسوية صفقة أو غيرها من الالتزامات ضمن نظام المقاصة.
6. المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المخولون بالاطلاع عليها بحكم عملهم.
7. المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على وكالة المقاصة الإفصاح عنها، وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها.
8. الشكاوى.
9. نظام الرقابة.
10. المصاريف والرسوم.
11. قواعد السلوك المهني التي تطبق على أعضاء مجلس إدارة وكالة المقاصة والموظفين فيها.
ويجوز للهيئة أن تعفي من بعض هذه المتطلبات بحسب طبيعة النشاط المرخص به لوكالة المقاصة.
تضع وكالة المقاصة - بعد موافقة الهيئة - سياسات وإجراءات كحد أدنى:
1. إجراءات التحقق من توكيلات الحضور للمساهمين وحملة الأوراق المالية الأخرى في الجمعيات العامة وهيئات حملة تلك الأوراق بما يضمن التمثيل القانوني والعادل في الحضور وتطبيق أي قيود قانونية أو اتفاقية بشأن حقوق التصويت.
2. التقارير التي تزود بها الهيئة متضمنة بيانات عن الحضور في الجمعيات العامة وهيئات حملة الأوراق المالية ونسب التصويت على بنود جدول الأعمال كل على حدة.
3. الآلية المتبعة لعملية فرز وحصر الأصوات في الجمعيات العامة وهيئات حملة الأوراق المالية، وبما يضمن تسهيل هذه العملية.
4. الآلية المتبعة للتحقق من نسب أسهم الشركات الكويتية المدرجة إدراجاً مشتركاً في بورصات أجنبية وعدم تجاوز نسب الأسهم المدرجة في هذه البورصات عن النسبة المبينة في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج). | أخرى ذات صلة.
2. تقديم خدمات الجمعيات العامة بما فيها الخدمات الخاصة بالجمعيات العامة التي تعقد من خلال النظام الإلكتروني للمشاركة.
3. الانضمام إلى وكالة المقاصة والتزامات أعضائها.
4. تحديد حقوق والتزامات أطراف صفقات الأوراق المالية، بخصوص تقديم خدمات وكالة المقاصة أو أي خدمات أخرى ذات صلة.
5. تحديد الوقت الذي تنشأ عنه حقوق داني أطراف معاملات التداول بالأوراق المالية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالمقابل النقدي أو ما يعادله، والأوراق المالية ذات العلاقة، وذلك نتيجة لعمليات البيع أو الشراء أو نقل الملكية.
6. القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في حالة إخفاق أي متعامل مع وكالة المقاصة في تسليم أوراق مالية أو أموال لأغراض تسوية صفقة أو غيرها من الالتزامات ضمن نظام المقاصة.
7. المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المخولون بالاطلاع عليها بحكم عملهم.
8. المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على وكالة المقاصة الإفصاح عنها، وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها.
9. الشكاوى.
10. نظام الرقابة.
11. المصاريف والرسوم.
12. قواعد السلوك المهني التي تطبق على أعضاء مجلس إدارة وكالة المقاصة والموظفين فيها.
ويجوز للهيئة أن تعفي من بعض هذه المتطلبات بحسب طبيعة النشاط المرخص به لوكالة المقاصة.
تضع وكالة المقاصة - بعد موافقة الهيئة - سياسات وإجراءات تقديم خدمات الجمعية العامة على أن تتضمن كحد أدنى ما يلي:
1. إجراءات التحقق من توكيلات الحضور والمشاركة للمساهمين وحملة الأوراق المالية الأخرى أو من ينوب عنهم في الجمعيات العامة وهيئات حملة تلك الأوراق بما يضمن التمثيل القانوني والعادل في الحضور والمشاركة وتطبيق أي قيود قانونية أو اتفاقية بشأن حقوق التصويت.
2. آلية مشاركة أمناء الحفظ بطلب بيانات الدخول على النظام الإلكتروني للمشاركة لجميع حسابات عملائهم من المساهمين.
3. آلية المشاركة لعملاء حسابات المحافظ وحسابات التداول الإلكتروني المدارة من قبل العملاء والمحافظ المدارة من قبل الشركات لدى الأشخاص الترخص لهم، وتحديد آلية مشاركة متوافقة مع الأنظمة الداخلية للأشخاص الترخص لهم مقدمي الخدمة.
4. توفير النماذج الخاصة للمساهمين أو من ينوب عنهم وللمصدرين للمشاركة في الجمعيات العامة سواء في مقر الجمعية أو من خلال الأنظمة الإلكترونية.
5. الآلية المتبعة في حال تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمشاركة.
6. الآلية المتبعة في نقل بيانات سجلات المساهمين لأنظمة الجمعيات العامة.
7. الآلية المتبعة للسماح لكل مساهم أو من ينوب عنه باستخدام النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة من خلال الدخول والاطلاع على المستندات المقدمة من المصدر والحضور والمشاركة بالتصويت في قرارات الجمعية العامة التي يساهم فيها فقط.
8. الآلية المتبعة للمشاركة بالتصويت على بنود الاجتماع والتأكيد على التصويت من خلال النظام الإلكتروني للمشاركة.
9. الآلية المتبعة للمساهم أو من ينوب عنه لإبداء الموافقة أو الاعتراض على البنود بالإضافة إلى الاستفسارات عبر نافذة النظام الإلكتروني للمشاركة قبل وخلال الجمعية العامة. |
الكويت اليوم العدد 1600 السنة الثامنة والستون
128
الأحد 15 صفر 1444 هـ - 2022/9/11 م
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | العاشر | 1-1-4 | تعديل المادة | يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم - وفقاً للمادة (4-2) من هذا الكتاب - عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي:
1. الدخول في مشروع مشترك أو صفقة استحواذ، ولها انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة.
2. إبرام أو إلغاء عقد مؤثر.
3. بيع أو شراء أصل مؤثر.
4. إدراج الأوراق المالية للشركة في بورصات أخرى أو سوق أجنبي.
5. وجود منتج جديد، أو اكتشاف جديد، من شأنه أن يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات.
6. أي تغير مؤثر في بيئة إنتاج الشركة المدرجة أو نشاطها، مثل وفره الموارد وإمكانية الحصول عليها، ويكون من شأنه أن يؤدي إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات.
7. أي تأثير مادي نتيجة صدور قوانين أو قرارات من قبل جهات حكومية - محلية أو أجنبية - أو منظمات دولية أو غيرها.
8. أية تغييرات في السياسات المحاسبية المتبعة مع بيان أسباب التغير وتأثير ذلك على البيانات المالية.
9. أي تغير في تشكيل أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، أو أي تغير لمراقب الحسابات الخارجي أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
10. التغيرات الهامة التي تطرأ على الالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، منها الحصول على أي تمويل - أو أي شكل من التسهيلات الائتمانية - مؤثر، أو إصدار الشركة المدرجة لأدوات دين مع ذكر تفاصيل الإصدار والغرض المراد استخدامها فيه.
11. أي تغير مؤثر في خطط استثمار رأس المال من شأنه أن يؤدي إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات مثل: بناء مصانع، زيادة المعدات، زيادة خطوط الإنتاج، الأسواق المستهدفة.
12. أي تغير مؤثر يطرأ على هيكل رأس المال.
13. التخلف عن سداد ديون أو التزامات أو فوائد.
14. أي دعوى قضائية قد تؤثر على المسار العام لأعمال ونشاط الشركة المدرجة أو في مركزها المالي أو في كيانها القانوني، وأي حكم قطعي يصدر في موضوعها وله انعكاس مؤثر عليها، وفق الملحق رقم (7) من هذا الكتاب.
15. وجود نزاع أو خلاف قد يؤثر على المسار العام لأعمال الشركة المدرجة مع أي أطراف مثل: العملاء، الموردين، المقاولين من الباطن، العمال والموظفين.
16. أي نتائج تقويم لأصل من الأصول المملوكة للشركة يكون لها تأثير على نتائج الأعمال.
17. أي صفقة بين الشركة المدرجة والشركات الأم، أو التابعة والزميلة، أو أي طرف ذو علاقة بها، أو أي ترتيب يدخل بموجبه كل من الطرفين | 10. الآلية المتبعة لتفعيل خاصية نقل فعاليات اجتماع الجمعية العامة عبر الصوت والصورة.
11. الآلية المتبعة لعملية فرز وحصر الأصوات في الجمعيات العامة وهئيات حملة السندات المالية، وبما يضمن تسهيل هذه العملية.
12. آلية احتساب النصاب ونتائج التصويت أو المشاركة.
13. التقارير الخاصة بالنصاب ونتائج التصويت على بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للمشاركة للجمعيات العامة.
14. التقارير الخاصة بملاحظات وتحفظات المساهمين أو من ينوب عنهم من المشاركين في النظام الإلكتروني للمشاركة.
15. التقارير التي تزود بها الهيئة متضمنة بيانات عن الحضور في الجمعيات العامة وهئيات حملة الأوراق المالية ونسب التصويت على بنود جدول الأعمال كل على حده.
يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم - وفقاً للمادة (4-2) من هذا الكتاب - عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي:
1. الدخول في مشروع مشترك أو صفقة استحواذ، ولها انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة.
2. إبرام أو إلغاء عقد مؤثر.
3. بيع أو شراء أصل مؤثر.
4. إدراج الأوراق المالية للشركة في بورصات أخرى أو سوق أجنبي.
5. وجود منتج جديد، أو اكتشاف جديد، من شأنه أن يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات.
6. أي تغير مؤثر في بيئة إنتاج الشركة المدرجة أو نشاطها، مثل وفره الموارد وإمكانية الحصول عليها، ويكون من شأنه أن يؤدي إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات.
7. أي تأثير مادي نتيجة صدور قوانين أو قرارات من قبل جهات حكومية - محلية أو أجنبية - أو منظمات دولية أو غيرها.
8. أية تغييرات في السياسات المحاسبية المتبعة مع بيان أسباب التغير وتأثير ذلك على البيانات المالية.
9. أي تغير في تشكيل أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، أو أي تغير لمراقب الحسابات الخارجي أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
10. التغيرات الهامة التي تطرأ على الالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، منها الحصول على أي تمويل - أو أي شكل من التسهيلات الائتمانية - مؤثر، أو إصدار الشركة المدرجة لأدوات دين مع ذكر تفاصيل الإصدار والغرض المراد استخدامها فيه.
11. أي تغير مؤثر في خطط استثمار رأس المال من شأنه أن يؤدي إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات مثل: بناء مصانع، زيادة المعدات، زيادة خطوط الإنتاج، الأسواق المستهدفة.
12. أي تغير مؤثر يطرأ على هيكل رأس المال.
13. التخلف عن سداد ديون أو التزامات أو فوائد.
14. أي دعوى قضائية قد تؤثر على المسار العام لأعمال ونشاط الشركة المدرجة أو في مركزها المالي أو في كيانها القانوني، وأي حكم قطعي يصدر في موضوعها وله انعكاس مؤثر عليها، وفق الملحق رقم (7) من هذا الكتاب.
15. وجود نزاع أو خلاف قد يؤثر على المسار العام لأعمال الشركة المدرجة مع أي أطراف مثل: العملاء، الموردين، المقاولين من الباطن، العمال والموظفين.
16. أي نتائج تقويم لأصل من الأصول المملوكة للشركة يكون لها تأثير على نتائج الأعمال.
17. أي صفقة بين الشركة المدرجة والشركات الأم، أو التابعة والزميلة، أو أي طرف ذو علاقة بها، أو أي ترتيب يدخل بموجبه كل من الطرفين في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له، ولها انعكاس مؤثر أو تمثل ما قيمته 5% أو أكثر من أصول الشركة المدرجة، ويشتمل الإفصاح على وصف |
الكويت اليوم العدد 1600 السنة الثامنة والستون
129
الأحد 15 صفر 1444 هـ - 2022/9/11 م
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له، وله انعكاس مؤثر أو تمثل ما قيمته 5% أو أكثر من أصول الشركة المدرجة، ويشتمل الإفصاح على وصف للصفقة أو الترتيب وقيمته وشروطه وطبيعة المصالح والعلاقة بين طرقي الصفقة أو الترتيب، ويتم تضمينه في التقرير السنوي.
18. أي تصنيف ائتماني للشركة المدرجة وأي تغيير يطرأ عليه، وفق الملحق رقم (8) من هذا الكتاب.
19. أي تغيير أو تعديل لأغراض وأنشطة الشركة المدرجة.
20. الإعلان عن أي اندماج، أو تحول، أو انقسام، أو تصفية للشركة المدرجة ، أو أي من الشركات التابعة والزميلة لها، وله انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة.
21. العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة التي قد تحصل أو تقوم بها الشركة المدرجة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تثمين عقار، الحصول على تعويضات، دفع تعويض للغير، والتي قد يكون من شأنها التأثير على أرباح الشركة المدرجة ومركزها المالي.
22. توافر معلومات جوهرية تتعلق بالشركات التابعة والزميلة للشركة المدرجة لها انعكاس مؤثر على مركزها المالي.
23. توقف الشركة المدرجة عن العمل أو عن القيام بأحد أنشطته الرئيسية، مع توضيح أسباب ذلك سواء كانت نتيجة للكوارث والحريق أو التوقف الطوعي عن النشاط لأي أسباب أخرى.
24. موافقة الهيئة على شراء أو بيع أسهم الخزينة فور صدورها.
25. الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة على أن يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول أعمال الاجتماع.
26. الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في الحالات الواردة بالملحق رقم (9) من هذا الكتاب، على أن يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول الأعمال.
27. الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة أو مجلس الإدارة، والإفصاح في حال تأجيل الاجتماع وأسباب التي دعت إلى هذا التأجيل.
28. الإفصاح عن البيانات المالية (المرحلية والسنوية) على النحو المبين في المادة (1-15) من الكتاب الثاني عشر من هذه اللائحة وقواعد البورصة.
29. الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المبينة في الملحق رقم (13) من هذا الكتاب، بالنسبة للسندات والصكوك المدرجة في البورصة.
30. أي قرارات صادرة عن الهيئة أو البورصة أو مجلس التأديب بشأن إيقاف التداول على أسهم الشركة المدرجة وأسباب هذه القرارات، وأي إجراءات أو جزاءات تأديبية صادرة عن الهيئة أو البورصة أو مجلس التأديب ولها انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة وأسبابها.
تجب الإفصاح – بشكل عام – عن أي تغيرات مؤثرة (سواء بالزيادة أو النقصان) في أصول، ومطلوبات، وإيرادات، ومصروفات الشركة المدرجة. كما تجب الإفصاح عن أي معلومات جوهرية لم يرد ذكرها وينطبق عليها تعريف المعلومة الجوهرية.
وفي كل الأحوال يتعين على مجلس الإدارة للشركة المدرجة الإفصاح عن تقييمه عن الأثر المتوقع لمثل هذه المعلومات الجوهرية على وضعه المالي، ويستثنى من ذلك الإفصاح عن الآثار التي لا يمكن توقعها أو قياسها، وكذلك الإفصاح عن الأرباح المتوقعة للمناقصات والممارسات وما بشأنها من عقود، والتي يترتب على الإفصاح عن أثرها إلحاق ضرر بالشركة المدرجة. ويتعين على الشركة المدرجة تزويد الهيئة بمبررها بشأن الحالات المستثناة من حكم هذه المادة. | للصفقة أو الترتيب وقيمته وشروطه وطبيعة المصالح والعلاقة بين طرقي الصفقة أو الترتيب، ويتم تضمينه في التقرير السنوي.
18. أي تصنيف ائتماني للشركة المدرجة وأي تغيير يطرأ عليه، وفق الملحق رقم (8) من هذا الكتاب.
19. أي تغيير أو تعديل لأغراض وأنشطة الشركة المدرجة.
20. الإعلان عن أي اندماج، أو تحول، أو انقسام، أو تصفية للشركة المدرجة ، أو أي من الشركات التابعة والزميلة لها، وله انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة.
21. العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة التي قد تحصل أو تقوم بها الشركة المدرجة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تثمين عقار، الحصول على تعويضات، دفع تعويض للغير، والتي قد يكون من شأنها التأثير على أرباح الشركة المدرجة ومركزها المالي.
22. توافر معلومات جوهرية تتعلق بالشركات التابعة والزميلة للشركة المدرجة لها انعكاس مؤثر على مركزها المالي.
23. توقف الشركة المدرجة عن العمل أو عن القيام بأحد أنشطتها الرئيسية، مع توضيح أسباب ذلك سواء كانت نتيجة للكوارث والحريق أو التوقف الطوعي عن النشاط لأي أسباب أخرى.
24. موافقة الهيئة على شراء أو بيع أسهم الخزينة فور صدورها.
25. الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (14) من هذا الكتاب- قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ حق حضور الجمعية العامة.
26. الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في الحالات الواردة بالملحق رقم (9) من هذا الكتاب، على أن يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول الأعمال.
27. الإفصاح بشكل فوري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة أو مجلس الإدارة، والإفصاح في حال تأجيل الاجتماع والأسباب التي دعت إلى هذا التأجيل، على أن يلحق الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة بإفصاح مكمل يتضمن محضر اجتماع الجمعية العامة مشتملاً على نصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع والملاحظات والتحفظات الواردة من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم، وذلك خلال عشرة أيام عمل من انعقاد الاجتماع.
28. الإفصاح عن البيانات المالية (المرحلية والسنوية) على النحو المبين في المادة (1-15) من الكتاب الثاني عشر من هذه اللائحة وقواعد البورصة.
29. الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المبينة في الملحق رقم (13) من هذا الكتاب، بالنسبة للسندات والصكوك المدرجة في البورصة.
30. أي قرارات صادرة عن الهيئة أو البورصة أو مجلس التأديب بشأن إيقاف التداول على أسهم الشركة المدرجة وأسباب هذه القرارات، وأي إجراءات أو جزاءات تأديبية صادرة عن الهيئة أو البورصة أو مجلس التأديب ولها انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة وأسبابها.
تجب الإفصاح – بشكل عام – عن أي تغيرات مؤثرة (سواء بالزيادة أو النقصان) في أصول، ومطلوبات، وإيرادات، ومصروفات الشركة المدرجة. كما تجب الإفصاح عن أي معلومات جوهرية لم يرد ذكرها وينطبق عليها تعريف المعلومة الجوهرية.
وفي كل الأحوال يتعين على مجلس الإدارة للشركة المدرجة الإفصاح عن تقييمه عن الأثر المتوقع لمثل هذه المعلومات الجوهرية على وضعه المالي، ويستثنى من ذلك الإفصاح عن الآثار التي لا يمكن توقعها أو قياسها، وكذلك الإفصاح عن الأرباح المتوقعة للمناقصات والممارسات وما بشأنها من عقود، والتي يترتب على الإفصاح عن أثرها إلحاق ضرر بالشركة المدرجة. ويتعين على الشركة المدرجة تزويد الهيئة بمبررها بشأن الحالات المستثناة من حكم هذه المادة. |
| 6 | الثاني عشر | 10-1 | تعديل المادة | تلتزم الشركة المدرجة بما يلي:
1. توجيه إخطار إلى الهيئة والبورصة يتضمن بياناً بجدول الأعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية العامة - مرفقاً به كافة المستندات المتعلقة بالبنود | تلتزم الشركة المدرجة بما يلي:
1. توجيه إخطار إلى الهيئة والبورصة متضمناً تاريخ حق حضور الجمعية العامة وبيان الموعد النهائي لشراء أسهم الشركة للحصول على حق حضور |
الكويت اليوم العدد 1600 السنة الثامنة والستون
130
الأحد 15 صفر 1444 هـ - 2022/9/11 م
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | المدرجة على جدول الأعمال- قبل سبعة أيام على الأقل من انعقاد اجتماع.
2. تزويد الهيئة والبورصة بمحضر اجتماع الجمعية العامة المصدق خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
3. تزويد الهيئة والبورصة بشهادة التأشير في السجل التجاري بتعديل عقد الشركة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار التأشير في السجل التجاري.
4.في الأحوال التي يعدل فيها بند رأس المال في عقد الشركة بموجب محضر مجلس الإدارة فيتوجب إرفاق صورة عن هذا المحضر مع شهادة التأشير في السجل المشار إليها في البند السابق. | الجمعية العامة، وجدول الأعمال وميعاد ومكان الاجتماع وطرق المشاركة في الجمعية العامة وفق النموذج في الملحق رقم (14) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية -مرفقاً به كافة المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال- قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ حق حضور الجمعية العامة.
2. تزويد الهيئة والإفصاح في البورصة بمحضر اجتماع الجمعية العامة المصدق وتقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع وتقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات خلال مدة أقصاها عشرة عمل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
3. تزويد الهيئة والبورصة بشهادة التأشير في السجل التجاري بتعديل عقد الشركة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار التأشير في السجل التجاري.
4. في الأحوال التي يعدل فيها بند رأس المال في عقد الشركة بموجب محضر مجلس الإدارة فيتوجب إرفاق صورة عن هذا المحضر مع شهادة التأشير في السجل المشار إليه في البند السابق. |
| 7 | الثاني عشر | 11 - 1 | إضـــافة المــــادة وإعــــادة تــرقـــيـم المـواد | | يجوز للشركات المدرجة استخدام النظام الإلكتروني لحضور الجمعيات العامة.
وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، وعلى الأخص في نطاق حماية حقوق الأقلية إلزام أي من الشركات المدرجة باستخدام النظام الإلكتروني للمشاركة.
وفي جميع الأحوال يكون حق الحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة. |
الكويت اليوم العدد 1600 السنة الثامنة والستون
131
الأحد 15 صفر 1444 هـ - 2022/9/11 م
مرفق رقم (2)
نموذج الإفصاح
ملحق رقم (14)
نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة
نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
التاريخ
اسم الشركة المدرجة
نوع الجمعية
☐ غير عادية
☐ عادية
تاريخ الجمعية العامة
التاريخ النهائي لشراء أسهم
الشركة للقيد في سجل حق حضور
الجمعية العامة*
الكويت اليوم العدد 1600 السنة الثامنة والستون
132
الأحد 15 صفر 1444 هـ - 2022/9/11 م
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
تاريخ حق حضور الجمعية العامة* **
بنود جدول الأعمال
طرق المشاركة في الجمعية
مكان انعقاد الجمعية العامة
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب
* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.