الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
51
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (163) لسنة 2024
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية
لشركة رساميل للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة رساميل للاستثمار رقم (AP/2016/0005) الصادرة بتاريخ 2022/03/15؛
- وعلى طلب شركة رساميل للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة رساميل للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مدير محفظة الاستثمار.
2- مستشار استثمار.
3- مدير نظام استثمار جماعي.
4- وكيل اكتتاب.
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/03/14.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 22ديسمبر2024م
قرار رقم (164) لسنة 2024
بشأن استدراك على القرار رقم (104) لسنة 2024
بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة
للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية
(المرحلة الثانية)
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- القرار رقم (104) لسنة 2024 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية (المرحلة الثانية) الصادر بتاريخ 2024/8/18.
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/12/18؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في: 22 ديسمبر 2024 م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | تاريخ حق حضور الجمعية العامة | تعديل التعريف | هو التاريخ الذي يتم تحديده لغرض حصر المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة المدرجة لدى وكالة المقاصة والذين يحق لهم حضور الجمعية العامة للشركة والمشاركة فيها، وكذلك أي جمعية عامة مؤجلة، على أن يكون ذلك التاريخ هو اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة.
وفي حال وقع هذا التاريخ في يوم راحة أو عطلة رسمية يتم الأخذ بيوم العمل الذي يسبقه. | هو التاريخ الذي يتم تحديده لغرض حصر المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة المدرجة لدى وكالة المقاصة والذين يحق لهم حضور الجمعية العامة للشركة والمشاركة فيها، وكذلك أي جمعية عامة مؤجلة، على أن يكون ذلك التاريخ هو اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة.
وفي حال وقع هذا التاريخ في يوم راحة أو عطلة رسمية يتم الأخذ بيوم العمل التالي. |