قرار رقم 148 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ مصنع البحصلي للحلويات والسكاكر والمعجنات والبوظة. الكائن بالقسيمة رقم (72) -بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (7) - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.
قراررقم 148 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
148 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
21
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 148 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ مصنع البحصلي للحلويات والسكاكر والمعجنات والبوظة. الكائن بالقسيمة رقم (72) -بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (7) - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.1 / 1