قرار رقم 148 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ مصنع البحصلي للحلويات والسكاكر والمعجنات والبوظة. الكائن بالقسيمة رقم (72) -بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (7) - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.
قراررقم 148 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
148 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 148 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ مصنع البحصلي للحلويات والسكاكر والمعجنات والبوظة. الكائن بالقسيمة رقم (72) -بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (7) - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.1 / 1