إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 148 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ مصنع البحصلي للحلويات والسكاكر والمعجنات والبوظة. الكائن بالقسيمة رقم (72) -بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (7) - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

148 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 148 ) لسنة 2022

في شأن اغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: –

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة مقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3059/A) المحرر بتاريخ 2021/11/18 المتضمن ارتكاب/ مصنع البحصلي للحلويات والسكاكر والمعجنات والبوظة - المخالفة التالية:

- القسيمة مغلقة لعدة زيارات.

• القرار رقم هـ ع ص (70) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/5/24 بإنذار المذكور ادناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) .

• مذكرة قسم التفتيش الصناعي المؤرخة 2022/7/5 والتي تفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (466/2022/11) المنعقد بتاريخ 27 / 7 /2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق / مصنع البحصلي للحلويات والسكاكر والمعجنات والبوظة .

الكائن بالقسيمة رقم (72) – بمنطقة صبحان الصناعية – قطعة (7) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد على العدواني

صدر في : 15 أغسطس 2022 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (127) لسنة 2022

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العوائد الاستثماري

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العوائد الاستثماري رقم (LCIS/2016/0007) الصادرة بتاريخ 2019/10/30؛

- وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق العوائد الاستثماري؛

- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العوائد الاستثماري، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2022/10/28

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 17 أغسطس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي