قرار رقم 7 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار السيد / احمد ناصر بوعوجا الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (351) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إج
1 / 1