إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 7 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار السيد / احمد ناصر بوعوجا الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (351) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إج

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1784 · 29 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (6) لسنة 2026

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام التكليف

بعد الاطلاع :-

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A3 -317) المحرر بتاريخ 2025/09/10 المتضمن ارتكاب السيدة / سامية محمد السعيد عبد الحافظ - المخالفة التالية:

- انتهاء العقد الصناعي بتاريخ 2024/11/4.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (519/2025/25) المنعقد بتاريخ 2025/10/13.

. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السيد/ سامية محمد السعيد عبد الحافظ.

الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (1360) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 20 يناير 2026

قرار رقم هـ ع ص (7) لسنة 2026

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع: -

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A3 -356) المحرر بتاريخ 2025/09/14 المتضمن ارتكاب السيد / احمد ناصر بوعوجا - المخالفة التالية:

- عقد منتهي بتاريخ 2024/1/12.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (519/2025/25) المنعقد بتاريخ 2025/10/13.

. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السيد/ احمد ناصر بوعوجا.

الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (351) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 20 يناير 2026

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي