إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 9 لسنة 2024 — الهيئة العامة للقوي العاملة — بشأن الغاء القرار رقم (64) لسنة 2019 بشأن اشهار الاتحاد الكويتي لاصحاب المصابغ .

الهيئة العامة للقوى العاملة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1707 · 5 أكتوبر 2024

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار وزاري رقم (9) لسنة 2024 م

بإلغاء القرار رقم (64) لسنة 2019 بشأن إشهار الإتحاد الكويتي لأصحاب المصابغ

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، والقرارات الإدارية المعمول بها.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (64) لسنة 2019 بشأن إشهار الإتحاد الكويتي لأصحاب المصابغ اعتباراً من تاريخ صدوره في 2019/1/24.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قرر

مادة (1)

يُلغي إشهار الإتحاد الكويتي لأصحاب المصابغ الصادر بموجب قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (64) لسنة 2019 لانتهاء شخصيته الاعتبارية بموجب قرار الحل الاختياري الصادر عن الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المنعقدة بتاريخ 2024/3/10.

مادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في: 23 ربيع الأول 1446هـ

الموافق: 26 سبتمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي