مجلس الخدمة المدنية
. قرار رقم (7) لسنة 2006م
بشأن تخصيص سيارات
وشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2/591) المتخذ باجتماعه رقم (2-7/ 99) المنعقد بتاريخ 22/ 8/ 1999 بإعادة النظر في السقف المفتوح لاستهلاك الوقود المخصص لاستخدام الوزراء والمسئولين في الجهات الحكومية ووضع حد أقصى للاستهلاك بما لا يتجاوز ستة ألاف لتر في السنة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1158 / خامساً / 2) المتخذ باجتماعه رقم (50 - 2 / 2003) المنعقد بتاريخ 23/ 11/ 2003 بتكليف مجلس الخدمة المدنية اتخاذ إجراءات تخصيص السيارات لوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين .
- وعلى تعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية وتصميمها الخاص بقواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (1 / 2006) .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1)
يخصص للموظفين القياديين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام أو نظرائهم الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة - سيارة لكل منهم كميزة عينية للمحافظة على الشكل العام والمستوى الوظيفي الذي يشغلونه .
مادة (2)
يكون للجهة التي لديها قياديين مخصص لهم سيارات كميزة عينية وفقاً لقرارات منظمة لذلك - الحق في تطبيق أحكام هذا القرار أو الاستمرار فيما هو معمول به .
مادة (3)
تتولى وزارة المالية تنظيم استخدام السيارات المخصصة للقياديين المشار إليها في هذا القرار .
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2006 وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 28 صفر 1427 هـ
الموافق : 28 مارس 2006م
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (8) لسنة 2006م
بشأن منح الموظفين الكويتيين بديوان الخدمة المدنية مكافأة تشجيعية
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (1 / 2006) .
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون بديوان الخدمة المدنية الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القرار المعينون على درجات المرتبات العام - مكافأة تشجيعية كما يلي :
بالدينار شهريا البيان
100 دينار شهري للحاصل على مؤهل جامعي
50 ديناراً شهرياً للحاصل على الدبلوم (سنتان بعد الثانوية العامة) .
30 ديناراً شهرياً للحاصل على الثانوية العامة
20 ديناراً شهرياً للحاصل على المتوسطة فأقل
مادة (2)
تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
مادة (3)
يوقف صرف المكافأة التشجيعية الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف للعمل في جهة حكومية أخرى .
مادة (4)
لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لنوع العمل أو التخصص وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2006 وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 28 صفر 1427هـ
الموافق : 28 مارس 2006م
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (7) لسنة 2006م
بشأن تخصيص سيارات
لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2/591) المتخذ باجتماعه رقم (7 - 2/ 99) المنعقد بتاريخ 22/ 8 / 1999 بإعادة النظر في السقف المفتوح لاستهلاك الوقود المخصص لاستخدام الوزراء والمسئولين في الجهات الحكومية ووضع حد أقصى للاستهلاك بما لا يتجاوز ستة آلاف لتر في السنة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1158/ خامساً/ 2) المتخذ باجتماعه رقم (50 - 2/ 2003) المنعقد بتاريخ 23/ 11/ 2003 بتكليف مجلس الخدمة المدنية اتخاذ إجراءات تخصيص السيارات لوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين .
- وعلى تعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية وتعميمها الخاص بقواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (1/ 2006) .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1)
يخصص للموظفين القياديين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام أو نظرائهم الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة - سيارة لكل منهم كميزة عينية للمحافظة على الشكل العام والمستوى الوظيفي الذي يشغلونه .
مادة (2)
يكون للجهة التي لديها قياديين مخصص لهم سيارات كميزة عينية وفقاً لقرارات منظمة لذلك - الحق في تطبيق أحكام هذا القرار أو الاستمرار فيما هو معمول به .
مادة (3)
تتولى وزارة المالية تنظيم استخدام السيارات المخصصة للقياديين المشار إليها في هذا القرار .
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2006 وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 28 صفر 1427هـ
الموافق : 28 مارس 2006م
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (8) لسنة 2006م
بشأن منح الموظفين الكويتيين بديوان الخدمة المدنية مكافأة تشجيعية
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (1/ 2006) .
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون بديوان الخدمة المدنية الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القرار المعينون على درجات المرتبات العام - مكافأة تشجيعية كما يلي :
بالدينار شهريا البيان
100 دينار شهري للحاصل على مؤهل جامعي
50 ديناراً شهرياً للحاصل على الدبلوم (سنتان بعد الثانوية العامة) .
30 ديناراً شهرياً للحاصل على الثانوية العامة
20 ديناراً شهرياً للحاصل على المتوسطة فأقل
مادة (2)
تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
مادة (3)
يوقف صرف المكافأة التشجيعية الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف للعمل في جهة حكومية أخرى .
مادة (4)
لايجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لنوع العمل أو التخصص وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2006 وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 28 صفر 1427هـ
الموافق : 28 مارس 2006م