إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 7 لسنة 2006 بشأن تخصيص سيارات لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

. قرار رقم (7) لسنة 2006م

بشأن تخصيص سيارات

وشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2/591) المتخذ باجتماعه رقم (2-7/ 99) المنعقد بتاريخ 22/ 8/ 1999 بإعادة النظر في السقف المفتوح لاستهلاك الوقود المخصص لاستخدام الوزراء والمسئولين في الجهات الحكومية ووضع حد أقصى للاستهلاك بما لا يتجاوز ستة ألاف لتر في السنة .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1158 / خامساً / 2) المتخذ باجتماعه رقم (50 - 2 / 2003) المنعقد بتاريخ 23/ 11/ 2003 بتكليف مجلس الخدمة المدنية اتخاذ إجراءات تخصيص السيارات لوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين .

- وعلى تعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية وتصميمها الخاص بقواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (1 / 2006) .

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة (1)

يخصص للموظفين القياديين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام أو نظرائهم الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة - سيارة لكل منهم كميزة عينية للمحافظة على الشكل العام والمستوى الوظيفي الذي يشغلونه .

مادة (2)

يكون للجهة التي لديها قياديين مخصص لهم سيارات كميزة عينية وفقاً لقرارات منظمة لذلك - الحق في تطبيق أحكام هذا القرار أو الاستمرار فيما هو معمول به .

مادة (3)

تتولى وزارة المالية تنظيم استخدام السيارات المخصصة للقياديين المشار إليها في هذا القرار .

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2006 وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 28 صفر 1427 هـ

الموافق : 28 مارس 2006م

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (8) لسنة 2006م

بشأن منح الموظفين الكويتيين بديوان الخدمة المدنية مكافأة تشجيعية

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (1 / 2006) .

قرر

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون بديوان الخدمة المدنية الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القرار المعينون على درجات المرتبات العام - مكافأة تشجيعية كما يلي :

بالدينار شهريا البيان

100 دينار شهري للحاصل على مؤهل جامعي

50 ديناراً شهرياً للحاصل على الدبلوم (سنتان بعد الثانوية العامة) .

30 ديناراً شهرياً للحاصل على الثانوية العامة

20 ديناراً شهرياً للحاصل على المتوسطة فأقل

مادة (2)

تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

مادة (3)

يوقف صرف المكافأة التشجيعية الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف للعمل في جهة حكومية أخرى .

مادة (4)

لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لنوع العمل أو التخصص وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية .

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2006 وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 28 صفر 1427هـ

الموافق : 28 مارس 2006م

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (7) لسنة 2006م

بشأن تخصيص سيارات

لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2/591) المتخذ باجتماعه رقم (7 - 2/ 99) المنعقد بتاريخ 22/ 8 / 1999 بإعادة النظر في السقف المفتوح لاستهلاك الوقود المخصص لاستخدام الوزراء والمسئولين في الجهات الحكومية ووضع حد أقصى للاستهلاك بما لا يتجاوز ستة آلاف لتر في السنة .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1158/ خامساً/ 2) المتخذ باجتماعه رقم (50 - 2/ 2003) المنعقد بتاريخ 23/ 11/ 2003 بتكليف مجلس الخدمة المدنية اتخاذ إجراءات تخصيص السيارات لوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين .

- وعلى تعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية وتعميمها الخاص بقواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (1/ 2006) .

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة (1)

يخصص للموظفين القياديين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام أو نظرائهم الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة - سيارة لكل منهم كميزة عينية للمحافظة على الشكل العام والمستوى الوظيفي الذي يشغلونه .

مادة (2)

يكون للجهة التي لديها قياديين مخصص لهم سيارات كميزة عينية وفقاً لقرارات منظمة لذلك - الحق في تطبيق أحكام هذا القرار أو الاستمرار فيما هو معمول به .

مادة (3)

تتولى وزارة المالية تنظيم استخدام السيارات المخصصة للقياديين المشار إليها في هذا القرار .

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2006 وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 28 صفر 1427هـ

الموافق : 28 مارس 2006م

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (8) لسنة 2006م

بشأن منح الموظفين الكويتيين بديوان الخدمة المدنية مكافأة تشجيعية

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (1/ 2006) .

قرر

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون بديوان الخدمة المدنية الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القرار المعينون على درجات المرتبات العام - مكافأة تشجيعية كما يلي :

بالدينار شهريا البيان

100 دينار شهري للحاصل على مؤهل جامعي

50 ديناراً شهرياً للحاصل على الدبلوم (سنتان بعد الثانوية العامة) .

30 ديناراً شهرياً للحاصل على الثانوية العامة

20 ديناراً شهرياً للحاصل على المتوسطة فأقل

مادة (2)

تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

مادة (3)

يوقف صرف المكافأة التشجيعية الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف للعمل في جهة حكومية أخرى .

مادة (4)

لايجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لنوع العمل أو التخصص وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية .

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2006 وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 28 صفر 1427هـ

الموافق : 28 مارس 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي