هيئة أسواق المال
قرار رقم (14) لسنة 2012
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال
بشـأن
تعديل المادتين رقمي (313) و (315)
من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية
بعد الاطلاع على :
- قانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ؛
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 والصادرة بتاريخ 3/ 3/ 2011 وتعديلاتها ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم (23) لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 3/ 10/ 2012 بشأن موافقته
على اعتماد تعديل المادتين رقمي (313) و (315) من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية .
قـرر ما يلي
مادة أولى
يُعدل نص كل من المادتين رقمي (313) و (315) من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية ليصبح كل منهما كما يلي :
مــــادة (313)
« يكون لكل صندوق استثمار مجلس إدارة معين من قبل جمعية حملة الوحدات في الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة .
واستثناء من ذلك ،يقوم مدير الصندوق بتعيين مجلس الإدارة التأسيسي للصندوق على ألا تتجاوز هذا المجلس عن السنة المالية الأولى وبعد الحصول على موافقة الهيئة ، وتنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق وتدار وفقاً للنظام الأساسي للصندوق» .
مــــادة (315)
« يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق مقابل خدماتهم أتجاباً تحددها جمعية حملة الوحدات ، واستثناء من ذلك يقوم مدير الصندوق بتحديد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي للصندوق على أن تتضمن نشرة إصدار الصندوق قيمة تلك الأتعاب» .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صالح مبارك الفلاح
صدر في : 30 ذو القعدة 1433 هـ
الموافق : 16 أكتوبر 2012 م
قرار رقم (15) لسنة 2012
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال
بشـأن
تعديل المادة رقم ( 330 )
من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية
بعد الاطلاع على :
-قانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ؛
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 والصادرة بتاريخ 3/ 3/ 2011 وتعديلاتها ؛
وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم (23) لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 3/ 10/ 2012 بشأن موافقته
على اعتماد تعديل البند الأول من المادة رقم (330) من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية .
قـرر ما يلي
مادة أولى
يُعدل نص المادة رقم (330) من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية ليصبح كما يلي :
مــــادة (330)
« يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي أو حتى موعد الاسترداد التالي وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للصندوق ،وذلك في أي من الحالتين الآتيتين :
1) إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات الاسترداد لحملة الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل أو موعد الاسترداد 10% أو أكثر من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار ، وذلك بشرط أن يلتزم المدير في هذه الحالة بتلبية طلبات الاسترداد التي تقل عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق ، وعلى أن تؤخذ جميع طلبات الاسترداد بالاعتبار على أساس النسبة والتناسب ، ويتم تأجيل النسبة من طلبات الاسترداد التي زادت عن نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى يوم التعامل التالي أو موعد الاسترداد القادم .
2) إذا تم تعليق التداول في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يملكها صندوق الاستثمار ، أو تعليق تداول أوراق مالية تمثل قيمة مؤثرة في أصوله » .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صالح مبارك الفلاح
صدر في : 30 ذو القعدة 1433هـ
الموافق : 16 أكتوبر 2012 م