إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 14 لسنة 2012 بشأن منح بدل صرافة لشاغلي بعض الوظائف في الجهات الحكومية

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (14) لسنة 2012

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

بشـأن

تعديل المادتين رقمي (313) و (315)

من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية

بعد الاطلاع على :

- قانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ؛

- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 والصادرة بتاريخ 3/ 3/ 2011 وتعديلاتها ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم (23) لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 3/ 10/ 2012 بشأن موافقته

على اعتماد تعديل المادتين رقمي (313) و (315) من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية .

قـرر ما يلي

مادة أولى

يُعدل نص كل من المادتين رقمي (313) و (315) من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية ليصبح كل منهما كما يلي :

مــــادة (313)

« يكون لكل صندوق استثمار مجلس إدارة معين من قبل جمعية حملة الوحدات في الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة .

واستثناء من ذلك ،يقوم مدير الصندوق بتعيين مجلس الإدارة التأسيسي للصندوق على ألا تتجاوز هذا المجلس عن السنة المالية الأولى وبعد الحصول على موافقة الهيئة ، وتنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق وتدار وفقاً للنظام الأساسي للصندوق» .

مــــادة (315)

« يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق مقابل خدماتهم أتجاباً تحددها جمعية حملة الوحدات ، واستثناء من ذلك يقوم مدير الصندوق بتحديد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي للصندوق على أن تتضمن نشرة إصدار الصندوق قيمة تلك الأتعاب» .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

صالح مبارك الفلاح

صدر في : 30 ذو القعدة 1433 هـ

الموافق : 16 أكتوبر 2012 م

قرار رقم (15) لسنة 2012

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

بشـأن

تعديل المادة رقم ( 330 )

من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية

بعد الاطلاع على :

-قانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ؛

- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 والصادرة بتاريخ 3/ 3/ 2011 وتعديلاتها ؛

وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم (23) لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 3/ 10/ 2012 بشأن موافقته

على اعتماد تعديل البند الأول من المادة رقم (330) من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية .

قـرر ما يلي

مادة أولى

يُعدل نص المادة رقم (330) من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية ليصبح كما يلي :

مــــادة (330)

« يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي أو حتى موعد الاسترداد التالي وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للصندوق ،وذلك في أي من الحالتين الآتيتين :

1) إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات الاسترداد لحملة الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل أو موعد الاسترداد 10% أو أكثر من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار ، وذلك بشرط أن يلتزم المدير في هذه الحالة بتلبية طلبات الاسترداد التي تقل عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق ، وعلى أن تؤخذ جميع طلبات الاسترداد بالاعتبار على أساس النسبة والتناسب ، ويتم تأجيل النسبة من طلبات الاسترداد التي زادت عن نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى يوم التعامل التالي أو موعد الاسترداد القادم .

2) إذا تم تعليق التداول في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يملكها صندوق الاستثمار ، أو تعليق تداول أوراق مالية تمثل قيمة مؤثرة في أصوله » .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

صالح مبارك الفلاح

صدر في : 30 ذو القعدة 1433هـ

الموافق : 16 أكتوبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي