إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم (681/2013) بمنح مكافأة مالية لشاغلي الوظائف القيادية و من في حكمهم

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

State Of Kuwait

Civil Service Commission

1313142/000009: الاشارة . Ref

2013 من يونيو لسنة 5 : التاريخ

م Date .

2013 ( لسنة 9) تعميم خارجي رقم

بشأن

( بمنح مكافأة مالية 2013/681) قرار مجلس الوزراء رقم لشاغلي الوظائف القيادية و من في حكمهم

بمنح شاغلي الوظائف 2013/5/13 ( الصادر بتاريخ 681) تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم القيادية و من في حكمهم الموجودون في الخدمة حاليا مكافأة استحقاق بواقع نصف راتب شهري عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية المسجلة لدي المؤسسة العامة للتأمينات ( سنة و يتم اتخاذ المرتب المقرر بقرار مجلس الخدمة 35) الاجتماعية و بحد أقصي " دينار شهريا للدرجة 5000" ( اساسا لاحتساب هذه المكافأة بواقع 2012/49) المدنية رقم " دينار شهريا لدرجة وكيل 3000"/ " دينار شهريا لدرجة وكيل وزارة 4000" / الممتازة .2013/6/30 وزارة مساعد – و ذلك في حالة انتهاء خدمتهم بالاستقالة في موعد اقصاه

يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة كافة الجهات الحكومية بالاتي :

(1)

– يشمل القرار شاغلي الوظائف القيادية )الدرجة الممتازة – درجة وكيل وزارة درجة وكيل وزارة مساعد( بالوزارات و الإدارات الحكومية و من في حكمهم من المدراء العامون و نوابهم بالهيئات و المؤسسات العامة المعينون بمراسيم بدرجات مجموعة الوظائف القيادية المشار إليها .

(2)

بحيث 2013/6/30 و ينتهي بتاريخ 2013/5/13 يبدأ سريان مفعول هذه الميزة من يتم بعد هذا التاريخ العودة الي تطبيق القواعد القانونية المعمول بها قبل صدورها . (3)

الاستفادة من هذه الميزة تقتصر علي حالة الاستقالة فقط تتم خلال فترة .2013/6/30 حتي 13/5/2013 (4)

كل من تنطبق عليه هذه الميزة من السادة المشار إليهم و يرغب في التمتع بها عليه التأكد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إجمالي مدة خدمته الفعلية أو مددها المحسوبة حتي تاريخ الاستقالة التي يتم علي اساسها حساب الميزة المقررة (5)

تتولي الجهة التي يتبعها القيادي تدقيق و مراجعة بياناته في حالة استيفاء الشروط المقررة تقوم بإصدار قرار من الوزير المختص بقبول الاستقالة .

علي كافة الجهات الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة موافاة الديوان بصورة من القرار الوزاري بقبول الاستقالة و اتخاذ ما يلزم وفقا للنظم الالية المتكاملة .

رئيس الديوان

عبد العزيز عبدالله الزبن

رئيس

الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي