ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 14) قرار رقم
بشأن
منح بدل صرافة لشاغلي بعض الوظائف في الجهات الحكومية
: مجلس الخدمة المدنية
•
بشأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة 1979 لسنة 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم له , •
في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له ,1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ
•
بشأن منح بدل صرافه لأمناء الخزينة و مساعديهم و 1965 لسنة 2 و علي قرار وزير المالية رقم الصرافين و المحصلين و تعديلاته,
•
و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية ,
•
و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر (1) مادة
يمنح الموظفون المعينون علي درجات جدول المرتبات العام و من في حكمه من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون و نظام الخدمة المدنية شاغلي الوظائف الواردة في الجدول دينارا شهريا .45 المرافق لهذا القرار بدل صرافة بواقع
(2) مادة
يأخذ هذا البدل حكم المرتب فيصرف كاملا او مخفضا تبعا له.
(3) مادة
يجوز الجمع بين بدل الصرافة المنصوص عليه بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت و العلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوي الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة ,, كما يجوز الجمع بينه و بين بدل التمثيل و علاوة غلاء المعيشة و الدعم المالي و المكافأة المالية
)لمن يستحقها 2005/8 الشهرية المقررة بالقرار رقم
بشان منح 2011 لسنة 11 ( و المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم دينار )لمن 100 الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع يستحقها ( .
ولا يجوز الجمع بين هذا البدل و المكافأة أو الزيادة التي تصرف بصفة شخصية .
(4) مادة
و ينشر في الجريدة الرسمية و يلغي كل حكم يتعارض مع 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من أحكامه.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ
.2012 مايو 10 : الموافق
جدول
بالوظائف التي يستحق شاغلوها – بدل صرافة
الوظائف -
مشرف أمناء خزينة
-
مساعد مشرف أمناء خزينة
-
أمين خزينة -
مساعد أمين خزينة
-
صراف -
محصل -
الوظائف التي كان يستحق شاغلوها بدل صرافة استنادا لقرارات أو موافقات صدرت قبل العمل بهذا القرار من الجهات : ملاحظة
يجوز بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية منح الموظفين الذين تتطلب طبيعة وظائفهم التعامل بالنقدية طوال ساعات الدوام الرسمي من غير شاغلي الوظائف الواردة بالجدول أعلاه بدل صرافة .