ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2006 ( لسنة 7) قرار رقم
بشأن
تخصيص سيارات لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2/591)المتخذ باجتماعه رقم-7(2/99)المنعقد بتاريخ 1999/8/22 بإعادة النظر فى السقف المفتوح لاستهلاك الوقود المخصص لاستخدام الوزراء والمسئولين فى الجهات الحكومية ووضع حد أقصى لإستهلاك بما لا يتجاوز ستة آلاف لتر فى السنة. -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2//خامسا 1158)المتخذ باجتماعه رقم (2003/2-50)المنعقد بتاريخ 2003/11/23 بتكليف مجلس الخدمة المدنية اتخاذ إجراءات تخصيص السيارات لوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين. -وعلى تعميم وزارة المالية رقم (1)لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية وتعميمها الخاص بقواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية. -وبناء على اقتر اح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. بجلسته رقم (2006/1) -وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل. - قــــرر- مادة (:1)يخصص للموظفين القياديين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام أو نظرائهم الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة-سيارة لكل منهم كميزة عينية للمحافظة على الشكل العام والمستوى الوظيفى الذى يشغلونه. مادة (:2)يكون للجهة التي لديها قياديين مخصص لهم سيارات كميزة عينية وفقا لقرارات منظمة-لذلك الحق فى تطبيق أحكام هذا القرار أو الإستمرار فيما هو معمول به. مادة (:3)تتولى وزارة المالية تنظيم استخدام السيارات المخصصة للقياديين المشار اليها فى هذا القرار.
مادة (:4)يعمل بهذا القرار من ،2006/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في:28 صفر 1427هـ الموافق:28 مارس 2006م