قرار رقم ٧ لسنة ١٩٧٩
بشأن منح بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف
بعد الاطلاع على المواد ١٢ ، ١٤ ، ١٩ ، ٣٧ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المادتين ٧ ، ٩٣ من المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية .
وعلى قرار وزير المالية رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٤ بتقرير بدل تمثيل لبعض الوظائف .
- وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .
- قرر -
مادة ١ ) يمنح الموظفون الشاغلون لدرجات مجموعة الوظائف القيادية بدل تمثيل بواقع ٣٠٪ من أول مربوط درجاتهم ، كما يمنح شاغلو الدرجات ( أ ) و ( ب ) والأولى من مجموعة الوظائف العامة بدل تمثيل بواقع ١٥٪ من أول مربوط درجاتهم.
مادة ٢ ) يأخذ هذا البدل حكم المرتب فيصرف كاملاً أو مخفضاً تبعاً له .
مادة ٣ ) لا يجوز الجمع بين هذا البدل وبين بدل طبيعة العمل أو بدل الاستدعاء وفى هذه الحالة يستحق أيهما أكبر .
مادة ٤ ) يعمل بهذا القرار من ١٩٧٩/٧/١ ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : ٤ شعبان سنة ١٣٩٩ هـ
الموافق : ٢٨ يونيو سنة ١٩٧٩ م