مرسوم رقم (265) لسنة 2018
بتعيين قنصل عام
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين / صلاح حمدان السيف - قنصلاً عاماً لدولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية ( مدينة هونغ كونغ ومنطقة مكاو الإدارية الخاصة ).
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 30 ذو الحجة 1439 هـ
الموافق : 10 سبتمبر 2018 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار إداري رقم (695) لعام 2018
وكيل وزارة التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى القرار رقم (1265) لسنة 2018م الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالسماح باستيراد جميع أنواع فصيلة الخيلية من جمهورية ألمانيا بسبب ظهور مرض الرعام (GLANDERS) .
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
يسمح باستيراد جميع أنواع الفصيلة الخيلية من جمهورية ألمانيا بسبب خلوها من مرض الرعام (GLANDERS)
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة بالهيئة.
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص كل - فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 5 سبتمبر 2018