إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 136 لسنة 2015 بشأن أن يحظر مؤقتاً إستيراد جميع أنواع الفصيلة الخيلية من جمهورية المانيا الإتحادية بسبب ظهور مرض الرعام ( Glanders )

رقم التشريع وسنته

136 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ( 136 ) لسنة 2015 م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 بشأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .

- وعلى القانون رقم ( 2 ) لسنة 2013 في شأن نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2014 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .

- وبناء على ما عرضه السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض الرعام ( Glanders ) في جمهورية المانيا .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الفصيلة الخيلية من جمهورية المانيا الاتحادية بسبب ظهور مرض الرعام ( Glanders ) .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

نبيلة علي الخليل

صدر في : 28 ربيع الآخر 1436 هـ

الموافق : 17 فبراير 2015 م

قرار رقم ( 137 ) لسنة 2015 م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 بشأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .

- وعلى القانون رقم ( 2 ) لسنة 2013 في شأن نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2014 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .

- وبناء على ما عرضه السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة في جمهورية بلغاريا في منطقة ( برجاس ) .

-ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية و الصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم و البياض و بيض التفريخ من جمهورية بلغاريا .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

نبيلة علي الخليل

صدر في : 28 ربيع الآخر 1436 هـ

الموافق : 17 فبراير 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي