قرار رقم 136 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتاً إستيراد جميع أنواع الفصيلة الخيلية من جمهورية المانيا الإتحادية بسبب ظهور مرض الرعام ( Glanders ) .
قراررقم 136 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
136 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 136 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتاً إستيراد جميع أنواع الفصيلة الخيلية من جمهورية المانيا الإتحادية بسبب ظهور مرض الرعام ( Glanders ) .1 / 1