الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (309) لسنة 2004
رئيس مجلس الإدارة :
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE حول ظهور حالات إصابة بمرض طاعون الخيل الأفريقي في جمهورية جنوب أفريقيا .
- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- وللمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع حيوانات الفصيلة الخيلية من جمهورية جنوب أفريقيا ولحين إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ صدوره – وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 22 صفر 1425 هـ
الموافق : 12 ابريل 2004م