قرار رقم 794 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يسمح باستيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من سويسرا وذلك خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
قراررقم 794 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
794 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 794 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يسمح باستيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من سويسرا وذلك خلوها من مرض انفلونزا الطيور .1 / 1