إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 794 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يسمح باستيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من سويسرا وذلك خلوها من مرض انفلونزا الطيور .

قرار رقم 794 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

794 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 794 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يسمح باستيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من سويسرا وذلك خلوها من مرض انفلونزا الطيور . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي