أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

قانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/مرسوم رقم 151 لسنة 2015 باللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الحجر البيطري بدول مجل التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2013

المحرر القانوني منذ 8 أشهر 266
قانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/مرسوم رقم 151 لسنة 2015 باللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الحجر البيطري بدول مجل التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2013

المادة رقم 1

التعاريف والمصطلحات:

الوزير: وزير الزراعة أو الوزير المختص.

الوزارة: وزارة الزراعة أو أي جهة تقع المحاجر البيطرية تحت سلطتها.

الحيوان: يقصد به كل الحيوانات بما فيها الأسماك والطيور سواء كانت للأكل أو التربية الاستعمال أو الزينة أو غير ذلك.

حيوانات الذبح: الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح والأكل أو التي تبقى تحت الرقابة البيطرية منذ وصولها إلى أن يتم ذبحها.

حيوانات التربية: الحيوانات التي تستورد لغير أغراض الذبح كالتسمين والإكثار – أنتاج الحليب والتهجين وغير ذلك.

الحيوانات الخيلية: هي الخيول والبغال وحمر الوحش وخيول البوني.

حيوانات الزينة: الحيوانات المستخدمة في المنازل مثل القطط والكلاب والببغاء والطاووس وأسماك الزينة المنزلية.

المنتجات الحيوانية: اللحوم الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة ومسحوق اللحوم ومسحوق السمك والألبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها والبيض سواء كان للاستهلاك أو التفريخ أو الأغراض العلمية والحيوانات المنوية والأجنة والجيلاتين الحيواني.

مخلفات حيوانية: وتشمل السبلة والدم الطازج والمجفف والقرون والحوافز والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والعظام والأمعاء والمعدة والكروش وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد.

الأعلاف الحيوانية: المواد الغذائية المصنعة أو غير المصنعة التي يدخل في تركيبها اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها ومخلفاتها وتستخدم لاستهلاك الحيوان.

المستحضرات البيولوجية الحيوانية: اللقاحات والأمصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المضعفة والمقتولة وذلك لاستعمالها في تشخيص وبحوث أمراض الحيوانات وعلاجها ووقايتها.

الأدوات الحيوانية: وتشمل السروج والأطقم وأدوات الطمار والأغطية والفرشة وجميع الأدوات المرافقة للحيوان.

الطبيب المشرف: هو الطبيب البيطري الذي تعينه الجهة الحكومية المشرفة والمسئولة عن الحجر البيطري.

الجهة البيطرية المختصة: الإدارة البيطرية المسؤولة عن الحجر البيطري.

المحجر: كل مبنى أو حظيرة تعزل فيه الحيوانات للمراقبة البيطرية بغرض الفحص للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية دون السمح لها بالاختلاط بحيوانات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند وصولها للبلاد أو المكان المخصص لحجر الحيوانات ومنتجاتها.

المرض الوبائي: هو أي من الأمراض الوبائية والمعدية المصنفة في القائمتين (ا، ب) حسب تصنيف المكتب الدولي للأوبئة (OIE) وما يطرأ عليها من تعديلات.

الإرسالية الحيوانية والعابرة: كل ما يرد إلى البلاد أو يصدر منها أو يقبر أراضيها من الحيوانات بأنواعها أو منتجاتها أو مخلفاتها يسري عليها أحكام هذا النظام.

الشهادة المعتمدة (الموثقة): يقصد بها الشهادة الصادرة من أي جهة حكومية وإذا كانت من دولة خارج دولة المجلس فيتم توثيقها من سفارة الدولة أو أي من سفارات الدول الأعضاء أو ممثليها أو من ينوب عنها.

الدولة: تعني أية دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

المادة رقم 2

يخضع استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها وأعلافها من المكونات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية ومهماتها من وإلى الدول الأعضاء لأحكام هذا النظام ويحق للوزير المختص تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد منافذ دخول وخروج الحيوانات حسبما هو معتمد في الدولة التي يوجد بها محاجر بيطرية ويحق للوزير المختص إضافة منافذ أخرى وفقاً للمصلحة العامة.

 

المادة رقم 3

على كل من يرغب في استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية أو مستحضرات بيولوجية من وإلى الدول الأعضاء أن يتقدم بطلب إلى الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم من الجهة البيطرية المختصة.

 

المادة رقم 4

أ – تحجز في المحاجر البيطرية الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها ومستخرجاتها ومخلفاتها والمستحضرات البيولوجية من أجل مراقبتها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل دخولها.

ب – يمنع إدخال الإرساليات الحيوانية والأعلاف الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والمهمات إلى الدول الأعضاء من خارجها إلى عن طريق المداخل المعتمدة والتي يوجد بها محاجر بيطرية.

وللجهة البيطرية المختصة أن تصرح عند اللزوم بإدخال الحيوانات المستوردة من كل أو بعض هذه الموانئ والمداخل ووضعها في المحاجر البيطرية للمدة التي تحددها، ويمنع إدخال الحيوانات التي تأتي ماشية إلى البلاد سواء كان ذلك لغرض الذبح أو الرعي أو التربية قبل فحصها من قبل الطبيب المشرف وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها.

 

المادة رقم 5

يجب أن تصحب الإرساليات الحيوانية الواردة من خارج الدول الأعضاء من الحيوانات أو منتجاتها أو مخالفاتها والأعلاف الحيوانية بغرض الاستهلاك أو التصنيع أو غير ذلك بالمستندات التالية:

أ – شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر سارية المفعول وتوشح العلامات وتوضح العلامات المميزة ومنشأها وإنه قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة وإنها خالية من الأمراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة وأن تكون الشهادة موقعة ومختومة بالخاتم الرسمي ومعتمدة.

ب – تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة المسئول عن وسيلة النقل بشأن وجود نفوق بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر وبأنها لم تخالط أية حيوانات أخرى مصابة بأحد الأمراض الوبائية والمعدية كما لم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق موبوءة وتقديم المستندات إلى مندوب الحجر البيطري فور وصول الإرسالية وقبل تفريغها.

ج – شهادة منشأ معتمدة من سفارة الدولة إن وجدت أو أي من سفارات الدول الأعضاء.

د- بالنسبة للحوم الواردة من خارج الدول الإسلامية يرفق بها شهادة معتمدة تبين أن الذبح تم على الطريقة الإسلامية كما توضح تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية.

هـ- شهادة خلو من المواد المشعة صادرة من البلد المصدر المشتبه بوجود تسرب إشعاعي فيه – تكون سارية المفعول ومعتمدة. ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تصادر وتتلف إي إرسالية يظهر عند فحصها أن بها أي تغيرات يخشى أن تسبب ضررا لصحة الإنسان.

 

المادة رقم 6

يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من أي دولة خارج الدول الأعضاء يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية مروره للاختلاط بحيوانات بلد يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية.

 

المادة رقم 7

يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من خارج الدول الأعضاء إذا ظهر بعد الكشف عليه عند وصوله أحد موانئ البلاد أو مطاراته أو أي نقطة على الحدود بأنه مصاب بأحد الأمراض الوبائية. يكلف المستورد بإعادة الحيوان أو الحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة، وفي حالة وجود حيوانات نافقة بمرض معدي فيجب أن تحرق وتدفن حسب الطرق الصحية المتبعة. وعلى الدولة المعنية أن تقوم بإخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون بالإرساليات المرفوضة فوراً بإبلاغها بقية الدول الأعضاء.

 

المادة رقم 8

الحيوانات التي يشتبه في إصابتها بمرض وبائي أو معدي فيحتفظ بها بالمحجر البيطري مدة لا تقل عن فترة الحضانة للمرض الوبائي المشتبه في إصابتها به، لإجراء الاختبارات اللازمة لفحص المرض، ومن ثم التعامل وفقاً للشروط الصحية التي يقررها الطبيب البيطري.

 

المادة رقم 9

حيوانات الذبح والتربية المصحوبة بالمستندات المستوفية لكل الشروط المطلوبة في المادة (5) من هذا النظام ولا يشتبه بها مرضاً وبائية أو معدياً:

– يسمح لمالكها بنقلها إلى المسلخ أو مكان التربية على أن يخطر الطبيب المشرف بأقرب مركز بيطري لمكان حجزها بوصول تلك الحيوانات ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية.

 

المادة رقم 10

بالنسبة للحيوانات المستوردة من بلد لا ينطبق عليه بعض أنظمة التحصين ضد بعض الأمراض، فيتم تطعيمها وتحصينها ثم إدخالها المحجر البيطري مدة لا تقل عن مدة فترة حضانة المرض الوبائي أو المعدي.

 

المادة رقم 11

يحق للسلطات المختصة منع أي وسيلة من وسائل النقل من الدخول إلى الدولة إذ تبين لها، بناء على تقرير من الجهة البيطرية المختصة، أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية مصابة بأحد الأمراض المعدية وأنه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض للإنسان أو الحيوان.

 

المادة رقم 12

إذا وصلت إلى الدولة أو وسيلة نقل وظهر بعد الفحص على حمولتها من حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية أن بها ما يسبب ضرراً على الإنسان أو الحيوان فيمكن للجهة البيطرية المختصة أن تأمر بتطهيرها بالطريقة التي تقررها.

كما يحق لها أن تأمر بوضع الحمولة بالمحجر البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لهذا النظام.

 

المادة رقم 13

على مالك الحيوانات أو مستوردها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة إلى موقع الحجر البيطري الذي تحدده الوزارة وعليه توفير العلف والماء الكافي لحيواناته أثناء وجودها بالمحجر وفقاً لإرشادات الطبيب المشرف وإذا تعذر ذلك فإنه يحق للجهة البيطرية المختصة التصرف وفقاً لما تقتضيه المصلح والرأفة بالحيوان.

 

المادة رقم 14

في حالة عدم وجود محجر في المنطقة فعلى الطبيب المشرف أن يقوم عند الحاجة بعزل الحيوانات في مكان منفصل لمنع اختلاطها بحيوانات أخرى ويقوم ذلك المكان عندئذ مقام المحجر حسب الأحكام الواردة في هذا النظام.

 

المادة رقم 15

يخضع استيراد أو تصدير الفصيلة الخيلية من وإلى الدول الأعضاء للنظم والاشتراطات المعمول بها دولياً.

 

المادة رقم 16

يسمح بإدخال أي من المنتجات الحيوانية التالية إلى الدول الأعضاء:

أ – السائل المنوي الذي يستعمل في التلقيح الاصطناعي والأجنة.

ب – بيض الدواجن للتفريخ. إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ وشهادة بيطرية معتمدة تثبت أنها منتجة من حيوانات خالية من الأمراض أو من أية عيوب وراثية على أن يتم أخذ عينات لإجراء الاختبارات اللازمة.

 

المادة رقم 17

إذا تبين بعد إجراء الاختبارات اللازمة أن أيا مما ذكر في المادة (16) مصاب بأي مرض وبائي فيكلف المستورد بإعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته الخاصة.

 

المادة رقم 18

للجهة البيطرية المختصة حجز أي حيوان داخل الدولة إذا كان به مرض أو يشتبه بأنه يحمل مرضاً من الأمراض الوبائية ويطبق عليه نظام الحجر الداخلي، وبالنسبة للمنتجات أو المستخرجات الحيوانية فإنها تطهر وتعقم إذا كان ذلك ممكناً وإلا تتلف.

 

المادة رقم 19

للدولة المستوردة من أي من الدول الأعضاء في حالة وجود مرض معين بالدولة المصدرة أن تقوم بتطبيق هذا النظام عل الحيوانات المصدرة إليها من تلك الدولة.

 

المادة رقم 20

يجب فحص الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المعدة للتصدير خارج الدول الأعضاء بواسطة الطبيب المشرف والمختص بإصدار الشهادات البيطرية الحكومية ويتم ذلك تبعاً للأنظمة المتبعة في الدول الأعضاء ويعطى الشخص المصدر شهادة بيطرية صحية تثبت خلو الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية (ملحق 1) يبين فيها عدد الحيوانات ونوعها والعلامات المميزة للحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المراد تصديرها وجهة التصدير وتاريخه، ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تقوم بأي إجراء تراه ضرورياً من ناحية الفحص والشروط الصحية أو التحصينات اللازمة للحيوانات قبل الترخيص بتصديرها.

 

المادة رقم 21

تخضع جميع الإرساليات الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها التي تمر في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) للتفتيش من قبل الجهة البيطرية المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

المادة رقم 22

يجب أن يصحب إرسالية الأعلاف الحيوانية شهادة صحية بيطرية صادرة من الدولة المصدرة تثبت خلوها من جميع الأمراض الوبائية والمعدية ومن السموم خاصة الفطرية ومن المواد المحرمة مثل الدم المسفوح ولحم الخنزير.

 

المادة رقم 23

يترك لكل دولة حق تحديد العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أو أي من لوائحه التنفيذية.

 

المادة رقم 24

تقوم الدول الأعضاء بوضع اللوائح التنفيذية لهذا النظام ، على أن تزود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه اللوائح.

 

المادة رقم 25

للوزير بكل دولة تنفيذ أحكام هذا النظام.

 

المادة رقم 26

يعمل بهذا النظام بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من إقراراه من المجلس الأعلى.

 

 

 

مرسوم رقم 151 لسنة 2015 باللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الحجر البيطري بدول مجل التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2013

 

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى القانون رقم 94 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 ،

– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2013 يإصدار قانون (نظام)الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

– وبناء على عرض وزير النفط ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2013 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفـه مـن أحكام.

 

أمير الكويت         

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                      

جابر مبارك الحمد الصباح                                   

وزير النفط                                                                         

الدكتور / علي صالح العمير                                                             

 

صدر بقصر السيف في : 8 شعبان 1436 هـ

الموافق : 26 مايو 2015 م

 

 

اللائحة التنفيذية لقانون ( نظام ) الحجر البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2013

 

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :

1- الهيئة : الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

2- الوزير المختص : الوزير المشرف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

3- القانون : القانون رقم 2 لسنة 2013 يإصدار قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


 

مادة (2)

على كل من يرغب في استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية أو مستحضرات بيطرية من وإلى الدول الأعضاء أن يتقدم إلى الهيئة بطلب وفق النموذج المعد لذلك للحصول على الترخيص اللازم قبل الاستيراد والتصدير.

 

مادة (3)

يتم الترخيص باستيراد وحيازة الحيوانات الجائز استيرادها بناء على موافقة كتابية من الهيئة وبعد استيفاء البيانات الآتية:

1. نوع الحيوان المراد استيراده وجنسه والعدد والاسم العلمي والاسم الشائع ومصدر استيراد الحيوان ورقم الشريحة الالكترونية أو حلقة التعريف والغرض من الاستيراد.

2. صورة لمخطط مكان مناسب لإيواء الحيوان المراد استيراده وحيازته وفقاً للاشتراطات الخاصة لإدارة الصحة الحيوانية وإدارة حديقة الحيوان.

3. تقدم البيانات سابق الإشارة إليها إلى الهيئة قبل الميعاد المحدد للشحن بأسبوعين على الأقل وفي حالة تغيير البيانات يقدم طلب جديد.

4- وتقوم الهيئة بمعاينة المكان المخصص لإيواء الحيوان قبل منح الموافقة النهائية على الاستيراد للتأكد من أنه مؤمناً تأميناً جيداً ولا يسمح بهروبها أو تكوين أجناس دخيلة تؤدي إلى تدهور بيئي.

وفي جميع الأحوال يصدر الترخيص خلال اسبوع من استيفاء كافة المستندات والبيانات سابق الإشارة إليها.

 

مادة (4)

يحظر استيراد الحيوانات المبينة فيما بعد:

1- الحيوانات البرية المهددة بالانقراض والمحددة وفقاً لاتفاقيتي التنوع البيولوجي وسايتس وكذلك الواردة بالقائمة الصادرة عن المنظمة الدولية لصون الطبيعة.

2- الحيوانات البرية من فصيلة آكلات اللحوم (المفترسات) مثل الأسود والفهود والببر والنمور والذئاب والدببة والتماسيح وابن العرس وابن أوي وما شابه والتي تشكل خطراً على حياة الانسان. 

3- الزواحف السامة والعاصرة والتي تشـكـل خـطـراً علـى حيـاة الانسان.


4- الحيوانات البرية من رتبة الرئيسات ( القردة) بكافة أنواعها.

استشاء مما تقدم يجوز للجهات العلمية والبحثية وحدائق الحيوان الحكومية والخاصة المرخصة والمعارض العلمية المرخصة والسيرك المرخص من طرف الجهات المعنية بالدولة، استيراد وحيازة الحيوانات المبينة بالفقرة السابقة إليها وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة.

 

مادة (5)

تحدد منافذ دخول وخروج الحيوانات بالمحاجر البيطرية كالتالي:

– المنافذ الجوية : منفذ مطار الكويت الدولي.

المنافذ البرية : منفذ السالمي ، منفذ النويصب ، منفذ العبدلي.

– المنافذ البحرية : منفذ الدوحة ، منفذ الشويخ.

ويجوز بقرار من الوزير المختص إضافة منافذ أخرى وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

 

مادة (6)

تخضع الأنواع المستوردة لشروط الحجر الصحي البيطري المتبعة لدى الهيئة على أن تصاحب الإرسالية شهادة صحية بيطرية حديثة مطابقة لشروط المحاجر البيطرية بالدولة المصدرة وأيضاً شهادات سايتس للأنواع المدرجة بالاتفاقية.

وتحدد مدة صلاحية الشهادة الصحية البيطرية حسب الدولة المستورد منها أو المصدر إليها وحسب نوع الحيوانات.

 

مادة (7)

تحجر الحيوانات المستوردة في المحاجر البيطرية المحددة وفق المدة التي تحددها الهيئة وتسجل على إذن الاستيراد.

ويجوز أن تحجر الحيوانات المصدرة في المحاجر البيطرية المعتمدة التي تحددها الهيئة وتسجل على إذن التصدير.

 

مادة (8)

في حالة عدم توافر الشروط اللازمة في الشهادة الصحية تخضع الحيوانات المستوردة للحجر البيطري للتأكد من خلوهـا مـن الأمراض ويشترط عدم وجود قرار حظر استيراد ، ، وألا تكون الدولة المصدرة موبوءة ويسري ذات الحكم في حالة عدم توافر شهادة المنشأ.

وفي جميع الأحوال يتعين إعمال قواعد الرفق بالحيوان في المحاجر البيطرية.

 

مادة (9)

إذا تبين أن الإرسالية مصابة بأحد الأمراض الوبائية أو من مصدر موبوء أو إذا صدر قرار حظر استيراد من الدول المصدرة، يلتزم المستورد يإعادة الإرسالية إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة وإذا تعذر إرجاع الإرسالية يتم إعدامها وفق الطرق الصحية المتبعة ، ودون أن يحق لصاحب الشأن أن يطالب بأي تعويض.

وعلى قطاع الثروة الحيوانية إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون بالطرق المتبعة بالإرساليات المرفوضة فوراً لتقوم بدورها بإبلاغ بقية الدول الاعضاء.

 

مادة (10)

يجب على المستورد أن يحتفظ بسجلات لأنواع الحيوانات التي يحوزها يوضح فيها ( العدد – المصدر – الحالة الصحية – حركة الحيوان ويجب عليه إخطار الجهات المعنية ( إدارة الصحة الحيوانية) في حالة نفوق الحيوان لأسباب مرضية أو هروبه من مكان الإيواء.

 

مادة (11)

يقع على عاتق المستورد توفير الرعاية الصحية والتغذية للحيوانات المستوردة منذ وصولها إلى المحجر وحتى الإفراج عنها وله أن يستعين في تحقيق هذا بطبيب بيطري أو بمستشفى بيطري مرخص له لذلك من قبل الهيئة.

 

مادة (12)

يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها التحفظ على الإرسالية لحين اتخاذ القرار المناسب في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذا القرار.

 

مادة (13)

للهيئة رقابة وتفتيش منشآت الحجر البيطري الخاصة وأماكن إيواء الحيوانات للتأكد من مطابقتها للمعايير الموضوعية لإيواء الحيوانات.

ويكون للموظفين الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير المختص ضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة وتحرير المحاضر واحالتها للجهات المختصة.

 

مادة (14)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يجب على طالب إقامة سيرك أو عروض حيوانات واردة من الخارج الالتزام بما يلي:

1- تقدیم کا کتاب معتمد وموثق من الجهة المشرفة على السيرك أو العروض الحيوانية تفيد خبرة القائمين على هذا العمل في مجال العروض الحيوانية وموافقة الجهات المعنية الأخرى على اقامة السيرك. 

2- تسديد رسوم التأمين المقررة حسب اللوائح المتبعة وإرفاق نسخة من إيصال التسديد.

3- توقيع إقرار من القائمين على العمل بالسيرك أو المتعهد بعدم قيامه ببيع أي من هذه الأنواع أو منتجاتها أو أجزاء منهـا داخـل الدولة ، أو استخدام مكان السيرك لهذا الغرض وفق النموذج المعمول بالهيئة مع التعهد بإعادة شحنها لدولة التصدير بعد انتهاء مدة العرض.

4- عدم عرض الحيوانات المريضة أو التي تعاني من جروح أو كسور أو ضغوط نفسية وعصبية.

5- التخلص الرحيم من الحيوانات المريضة بمرض لا شفاء منه عن طريق الطبيب البيطري المتخصص وبمراقبة الهيئة فور الابلاغ عن الحالة.

وفي حالة مخالفة هذه الشروط يتم سحب الترخيص ويلتزم المتعهد بتصدير الحيوانات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت