الكويت اليوم العدد 978 السنة السادسة والخمسون ع الأحد 23 جمادى الآخرة 1431هـ - 0/6/6
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (681) لسنة 2010
باللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الأسمدة
ومحسنات التربة الزراعية
بدولة الكويت
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم
بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن
التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويض رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
ومديرها العام في بعض الاختصاصات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2006 بتفويض رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
ومديرها العام في بعض الاختصاصات .
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2009 بالموافقة على قانون
(نظام) الأسمدة ومحسنات التربة بدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الأسمدة
ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية المرافقة لهذا القرار .
مادة ثانية
تلغى اللوائح والقرارات المخالفة لأحكام هذه اللائحة .
مادة ثالثة
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره -
وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 9 جمادى الآخرة 1431هـ
الموافق : 23 مايو 2010م
اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الأسمدة
ومحسنات التربة الزراعية في دولة الكويت
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات
الواردة فيها ذات المعنى المنصوص عليه في قانون (نظام
الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ما لم يقتض السياق معنى آخر ، كما يكون
للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها :
- الأسمدة الكيميائية البسيطة : مركبات كيميائية مصنعة
تحتوي على عنصر غذائي واحد ويحتاجها النبات لنموه وتطوره
الطبيعي مثل : الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية
وأسمدة العناصر الصغرى .
- الأسمدة الكيميائية المركبة : مركبات كيميائية مصنعة
تحتوي على أكثر من عنصر غذائي واحد يحتاجها النبات لنموه
وتطوره الطبيعي .
- الجهات ذات العلاقة : الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة
السمكية - الهيئة العامة البيئة - وزارة الداخلية - وزارة التجارة
والصناعة - الإدارة العامة للجمارك)
- السلطة المختصة : الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة
السمكية .
مادة (2)
لا يجوز استيراد أو تصدير الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية
أو إنتاجها أو تصنيعها أو تداولها أو نشر إعلان للترويج لها إلا بعد
تسجيلها والحصول على ترخيص من السلطة المختصة وبعد
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتأكد من مطابقتها لأحكام
هذه اللائحة .
مادة (3)
لا يجوز لأي جهة الإفراج عن الأسمدة ومحسنات التربة
الزراعية المستوردة إلا بموافقة السلطة المختصة .
مادة (4)
يصدر قرار من رئيس السلطة المختصة بتحديدالموظفين الذين
لهم حق دخول أماكن إنتاج وتصنيع وتداول وتخزين الأسمدة
ومحسنات التربة الزراعية لأخذ العينات والتأكد من مطابقتها
للمواصفات والشروط الواردة بهذه اللائحة وعدم إضرارها
بصحة الإنسان أو الحيوان أو تلويثها للتربة الزراعية أوالمياه
السطحية أو الجوفية ويقوم الموظف بتحرير المخالفات وإتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة .
الكويت اليوم العدد 978 السنة السادسة والخمسون 1 - أ الأحد 23 جمادى الآخرة 1431هـ - 2010/6/6م
الفصل الثاني
أنواع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ومواصفاتها
مادة (5)
أنواع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ومواصفاتها هي :
أولا : الأسمدة الكيميائية .
ثانيا : الأسمدة العضوية .
ثالثا : محسنات التربة الزراعية .
ولا يجوز إنتاجها أو تصنيعها أو استيرادها أو تداولها إلا إذا
توافرت فيها الشروط والمواصفات التالية :
أولا : الأسمدة الكيميائية :
أ - أسمدة العناصر الرئيسية غير العضوية :
هي أسمدة غير عضوية تحتوي على عناصر غذائية رئيسية
وتشمل :
1- أسمدة عناصر رئيسية غير عضوية (صلبة) وتشمل :
1- أ) أسمدة عناصر رئيسية بسيطة غير عضوية :
وهي أسمدة غير عضوية تحتوي على عنصر رئيسي واحد
فقط من العناصر الرئيسية وهي الأسمدة النيتروجينية (الأزوتيه)
، الفوسفاتية ، والبوتاسية ، بكامل مواصفاتها الطبيعية
والكيميائية ، ومحتواها من العناصر الغذائية المحددة كما يلي :
1- أ - 1) الأسمدة النيتروجينية (الأزوتية) :
1- أ-1- 1 ) يوريا :
- ألا تزيد نسبة البيوريت على 1% .
- ألا تقل نسبة النيتروجين الكلي الذائب في الماء عن 46 % .
- ضرورة أخذ موافقة وزارة الداخلية بدولة الكويت في
حالة الاستيراد أو الإنتاج والتداول لكونها مادة ثنائية
الاستخدام .
1- أ - 1- 2 ) اليوريا الممتزجة : (CH3N3O3-Nitro urea)
- ألا تقل نسبة النيتروجين الكلي الذائب في الماء عن 32 % .
- ضرورة أخذ موافقة وزارة الداخلية بدولة الكويت في حالة
الاستيراد أو الإنتاج والتداول لكونها مادة ثنائية الاستخدام .
1 - أ - 1 - 3 ) نترات اليوريا
( CH5N3O4 ) - (Urea Nitrate) :
- ألا تقل نسبة النيتروجين الكلي الذائب في الماء عن 32 %
- ضرورة أخذ موافقة وزارة الداخلية بدولة الكويت في حالة
الاستيراد أو الإنتاج والتداول لكونها مادة ثنائية الاستخدام .
1- أ- 1 -4 ) الأمونيا :
- ألا تقل نسبة النيتروجين عن 82 % .
- ضرورة أخذ موافقة وزارة الداخلية بدولة الكويت في حالة
الاستيراد أو الإنتاج والتداول لكونها مادة ثنائية الاستخدام .
1 - أ - 2) الأسمدة الفوسفاتية :
1- أ-2-1) سوبر فوسفات أحادي :
- أن تتراوح نسبة الفسفور (P2O5) الذائب في الماء من 15-
- ألا تزيد نسبة الرطوبة على 1% .
- ألا يكون في صورة متحجرة أو متعجنة أو متكتلة ويفضل
أن يكون بصورة محببة أو بودر .
- 1 - أ- 2 -2-) سوبر فوسفات ثلاثي (TSP)
- ألا تقل نسبة الفسفور (P2O5) الذائب في الماء عن 42 ± 4% .
- ألا تزيد نسبة الرطوبة على 4% .
أن يكون السماد بصورة محببة بحيث تمر 95% من الحبيبات
من منخل سعة فتحاته 5 ملم .
- ألا يكون السماد بصورة متحجرة أو متعجنة أو متكتلة .
1- أ- 2 - 3) صخر الفوسفات :(فوسفات خام :)
ألا تقل نسبة الفسفور ( P2O5 ) عن 32 % .
1 - ب) أسمدة عناصر رئيسية مركبة غير عضوية :
وهي تركيبات سمادية تحتوي على أكثر من عنصر من
العناصر الغذائية الرئيسية وتشمل :
- 1- ب -1 ) أسمدة عناصر رئيسية (NPK) تحتوي على
عناصر النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم .
- 1- ب -2 ) أسمدة عناصر رئيسية (NP) تحتوي على
عنصري النيتروجين والفسفور .
1 - ب - (3) أسمدة عناصر رئيسية (NK) تحتوي على
عنصري النيتروجين والبوتاسيوم .
1- ب-4) أسمدة عناصر رئيسية (PK) تحتوي على
عنصري الفسفور والبوتاسيوم .
ويجب أن تكون متجانسة التركيب ونسب العناصر المكونة
لها مطابقة لنسب العناصر المعلن عنها وتكون كاملة الإذابة في
الماء في حالة الأسمدة الذائبة ويجب أن يكون الوزن / الحجم
يحتوي على نسب العناصر المكونة للمركب بصورة متساوية .
أما بالنسبة للأسمدة المركبة التالية يجب أن تكون بكامل
مواصفاتها الطبيعية والكيميائية ومحتواها من العناصر الغذائية
المحددة :
فوسفات اليوريا :-
- ألا تقل نسبة النيتروجين الكلي الذائب في الماء عن17 % .
- ألا تقل نسبة الفسفور (P2O5) الذائب في الماء عن 44 % .
- ضرورة اخذ موافقة وزارة الداخلية بدولة الكويت في حالة
الاستيراد أو الإنتاج والتداول لكونها مادة ثنائية الاستخدام
سلفات الأمونيوم :
- ألا تقل نسبة النيتروجين الكلي الذائب في الماء عن 20 %
وجميعها على صورة أمونيوم .
- ضرورة أخذ موافقة وزارة الداخلية بدولة الكويت في
حالة الاستيراد أو الإنتاج والتداول لكونها مادة ثنائية
الاستخدام .
نترات الأمونيوم :
الكويت اليوم العدد 978 السنة السادسة والخمسون 1 - ب
الأحد 23 جمادى الآخرة 1431هـ - 2010/6/6
على أن تكون نصف هذه النسبة على صورة نتراتية والنصف
الآخر على صورة أمونيوم .
- ضرورة الحصول على موافقة وزارة الداخلية بدولة
الكويت على الاستيراد أو التصنيع أو التداول لكونها مادة ثنائية
الإستخدام .
نترات الصوديوم :
- ألا تقل نسبة النيتروجين الذائب في الماء عن 16% .
- ضرورة أخذ موافقة وزارة الداخلية بدولة الكويت في حالة
الاستيراد أو الإنتاج أو التداول لكونها مادة ثنائية الاستخدام .
نترات الكالسيوم :
- ألا تقل نسبة النيتروجين الذائب في الماء عن 15% .
- ضرورة أخذ موافقة وزارة الداخلية بدولة الكويت في
حالة الاستيراد أو الإنتاج أو التداول لكونها مادة ثنائية
الاستخدام .
نيتريت الصوديوم :
- ألا تقل نسبة النيتروجين الذائب في الماء عن 20% .
- ضرورة أخذ موافقة وزارة الداخلي بدولة الكويت في حالة
الاستيراد أو الإنتاج والتداول لكونها مادة ثنائية الاستخدام .
فوسفات ثنائي الأمونيوم : ( DAP ) :
- ألا تقل نسبة الفسفور ( P2O5) الذائب في الماء عن 41 %
- ألا تقل نسبة الفسفور (P2O5) الذائب في حمض
الستريك عن 46% .
- ألا تقل نسبة النيتروجين الذائب في الماء عن 18 % .
- أن يكون السماد في صورة محببة ويتراوح حجم حبيباته
بين (1-3) ملليتر
- ضرورة أخذ موافقة وزارة الداخلية بدولة الكويت في
حالة الاستيراد أو الإنتاج أو التداول لكونها مادة ثنائية
الاستخدام .
فوسفات أحادي الأمونيوم : MAP
- ألا تقل نسبة الفسفور (P2O5) الذائب في الماء عن 48% .
- ألا تقل نسبة النيتروجين الذائب في الماء عن 11% .
- ضرورة أخذ موافقة وزارة الداخلية بدولة الكويت في حالة
الاستيراد أو الإنتاج أو التداول لكونها مادة ثنائية الاستخدام .
فوسفات أحادي البوتاسيوم : MKP
- ألا تقل نسبة الفسفور (P2O5) الذائب في الماء عن 52% .
- ألا تقل نسبة البوتاسيوم (K2O) الذائب في الماء عن 34% .
سلفات البوتاسيوم :
- ألا تقل نسبة البوتاسيوم (K2O) الذائب في الماء عن 48%
- ألا تزيد نسبة الرطوبة على 0,5%
- ألا تزيد نسبة الكلور في الماء على 2% .
- ألا تقل نسبة الكبريت (S) عن 17% .
- ضرورة أخذ موافقة وزارة الداخلية بدولة الكويت في
حالة الاستيراد أو الإنتاج أو التداول لكونها مادة ثنائية
الاستخدام .
نترات البوتاسيوم :
- ألا تقل نسبة النيتروجين الذائب في الماء عن 13% .
- ألا تزيد نسبة الرطوبة على 1% .
- ألا تقل نسبة البوتاسيوم (K2O) الذائب في الماء عن 46 %
- ضرورة أخذ موافقة وزارة الداخلية بدولة الكويت في حالة
الاستيراد أو الإنتاج أو التداول لكونها مادة ثنائية الاستخدام .
كلوريد البوتاسيوم :
- ألا تقل نسبة البوتاسيوم (K2O) عن 60% .
- ألا تزيد نسبة الرطوبة على 1% .
2) أسمدة عناصر رئيسية غير عضوية (سائلة ، معلقة ، أو
على صورة معجون) وتشمل :
2-أ ) أسمدة عناصر رئيسية بسيطة غير عضوية :
وهي أسمدة غير عضوية تحتوي على عنصر رئيسي واحد
فقط من العناصر الرئيسية وتشمل :
الأسمدة النيتروجينية (لأزوتية) ، الفوسفاتية ، والبوتاسية .
أن تكون متجانسة التركيب ونسب العناصر المكونة لها مطابقة
لنسب العناصر المعلن عنها .
2- ب) أسمدة عناصر رئيسية مركبة غير عضوية :
وهي أسمدة غير عضوية تحتوي على أكثر من عنصر من
العناصر الغذائية الرئيسية ، أن تكون متجانسة التركيب ونسب
العناصر المكونة لها مطابقة لنسب العناصر المعلن عنها .
ب) أسمدة عناصر ثانوية غير عضوية :
وهي أسمدة غير عضوية تحتوي على عنصر واحد أو أكثر من
العناصر الغذائية الثانوية وهي :
ب-1) أسمدة الكالسيوم وتشمل :
أ) نترات الكالسيوم :
- ألا تقل نسبة الكالسيوم (CaO) في الماء عن 19% .
- ألا تقل نسبة النيتروجين الذائب في الماء عن 15% .
- ضرورة أخذ موافقة وزارة الداخلية بدولة الكويت في
حالة الاستيراد أو الإنتاج أو التداول لكونها مادة ثنائية
الاستخدام .
ب) سلفات الكالسيوم :
- أن تكون نسبة الكالسيوم (CaO) الذائب في الماء 27-29%
ج) كلوريد الكالسيوم :
- ألا تقل نسبة الكالسيوم (CaO) الذائب في الماء عن 36% .
د) شلات الكالسيوم :
- ألا تقل نسبة الكالسيوم عن 10% .
ب-2) أسمدة المغنيسيوم وتشمل :
أ) نترات المغنيسيوم :
- ألا تقل نسبة المغنيسيوم (MgO) الذائب في الماء عن 15% .
- ألا تقل نسبة النيتروجين الذائب في الماء عن 11% .
- ض... أخذ .... لة .... ....
الكويت اليوم العدد 978 السنة السادسة والخمسون 1 - ج
الأحد 23 جمادى الآخرة 1431هـ - 6/ 6/ 2010م
حالة الاستيراد أو الإنتاج أو التداول لكونها مادة ثنائية
الاستخدام .
ب) سلفات المغنسيوم :
- ألا تقل نسبة المغنسيوم في (MgO) الذائب في الماء عن
. % 16
جـ ) كلوريد المغنسيوم :
- ألا تقل نسبة المغنسيوم (MgO) الذائب في الماء عن 25% .
د ) شلات المغنسيوم :
ألا تقل نسبة المغنسيوم (MgO) الذائب في الماء عن 6% .
ب-3 ) أسمدة الكبريت :
الكبريت يعتبر من العناصر الغذائية الثانوية ويستخدم كعنصر
حر أو من خلال الأسمدة التي بطبيعتها تحتوي على هذا
العنصر .
جـ ) أسمدة عناصر صغرى غير عضوية :
وهي أسمدة تحتوي على عنصر واحد أو أكثر من العناصر
الغذائية الصغرى وتكون إما بحالة صلبة أو سائلة وتشمل :
جـ - 1) أسمدة عناصر صغرى بصورة مخلية ، وتشمل :
أ) أسمدة عناصر صغرى بسيطة :
هي أسمدة تحتوي على عنصر واحد فقط من العناصر
الصغرى ( الحديد ، الزنك ، النحاس ، المنجنيز ، البورون ،
الكلوريد و المولدبندم ) .
ب) أسمدة عناصر صغرى مركبة :
هي أسمدة تحتوي على أكثر من عنصر غذائي من العناصر
الصغرى .
جـ- 2 ) أسمدة عناصر صغرى مصدرها السلفات ، وتشمل :
أ) أسمدة عناصر صغرى بسيطة :
وهي أسمدة تحتوي على عنصر واحد فقط من العناصر
الصغرى .
2) أسمدة عناصر صغرى مركبة :
وهي أسمدة تحتوي على أكثر من عنصر غذائي من العناصر
الصغرى .
(عند الاستيراد ، في حالة أسمدة العناصر الصغرى
(البسيطة) يجب ألا تقل نسبة العنصر عن 5% لكل سماد على
حدة . أما في حالة أسمدة العناصر الصغرى (المركبة) يشترط ألا
يقل مجموع محتواها من العناصر عن 10% . )
د) أسمدة النباتات الداخلية :
1 - أن يكون مجموع محتواها من العناصر الغذائية لا يزيد
على 16% ( سواء كانت مفردة أو مركبة) .
2- أن تكون متجانسة سواء كانت سائلة أو صلبة ، وان
تكون نسب العناصر المكونة لها مطابقة لنسب العناصر المذكورة
على بطاقة العبوة شريطة أن يكتب على العبوة عبارة ( خاصة
بالنباتات الداخلية) .
الماء لا تقل عن 96% .
ثانيا : الأسمدة العضوية :
وهي أسمدة مصنعة من مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط
منهما ، وتشمل :
أ) أسمدة عضوية صلبة وتشمل :
1 ) أسمدة عضوية العادية (بودر / محببة)
يشترط أن تتوافر المواصفات الآتية :
- أن يكون السماد متحلل بشكل كامل ومعالج حرارياً
- ألا يكون مخلوطاً بالتربة أو الرمال .
- أن يكون خاليا من بذور الحشائش ومن الفيروسات
والبكتيريا والفطريات والنيماتودا والأفات الحشرية والحيوانية
الضارة .
- أن يكون خاليا من العناصر الثقيلة السامة مثل (الأرسينك ،
الكادميوم ، الكروم ، النحاس ، السيلينيوم ، الرصاص ،
الزئبق ، النيكل ، الزنك و الموليبدنم . . . إلخ ) وأن لا يزيد
محتواه من هذه العناصر على الحدود المسموح بها الموضحة
بالجدول الأتي :
العنصر الحد الأعلى المسموح به العنصر الحد الأعلى المسموح به
(جزء في المليون) (جزء في المليون)
الأرسنيك 15 الرصاص 120
الكادميوم 3 الزئبق 1,5
الكروم 100 النيكل 50
النحاس 150 الزنك 350
السيلينيوم 4 الموليبدنيم 18
- ألا تقل نسبة المادة العضوية في السماد العضوي المستورد
عن 50% ولا تقل عن 40% في السماد العضوي المصنع محليًا .
- ألا تزيد درجة التوصيل الكهربائي للسماد (EC) على 10
ديسمنز/ سم في مستخلص عجينة السماد المشبعة . (مستخلص
(1:5
- ألا يزيد الرقم الأيدروجيني (pH) عن 7.5 في مستخلص
عجينة السماد المشبعة .( مستخلص 5 : 1 )
- ألا تزيد نسبة الرطوبة على 25% .
- ألا تزيد نسبة الكربون إلى النيتروجين(C/N) على 20 : 1
أن توضح الإضافات على العبوة وفي حالة إضافة اليوريا
يجب ألا تزيد نسبة البيوريت على 0,5 % من الوزن .
- ألا تزيد نسبة كلوريد الصوديوم في الأسمدة العضوية
سواء المستوردة أو المصنعة محليا عن 2% وألا تزيد نسبة
الصوديوم الذائب على 0,8 % .
-- أن يكون وزن عبوة السماد 25 كيلو جرام وأن تكون
محكمة الإغلاق ومتينة تتحمل التداول .
الكويت اليوم العدد 978 السنة السادسة والخمسون 1 - د
الأحد 23 جمادى الآخرة 1431هـ - 010/6/6
والمعلومات الأخرى المتعلقة بالمنتج (تاريخ الإنتاج - الصلاحية
- بلد المنشأ - نسبة العناصر الكبرى NPK - طريقة
الاستخدام) .
- أن تكون خالية من الإشعاع أو لا تزيد كميته عن 300
بيكريل / كجم .
(2) الأسمدة العضوية الحيوية :
يشترط أن تتوفر فيها المواصفات التالية :
- ألا تزيد نسبة الرطوبة على 30% .
- أن يوضح في شهادة التحليل أسماء وتركيز الإضافات
الميكروبية الحيوية .
- أن تتوفر الشروط الواردة بالفقرة (1) للأسمدة العضوية
العادية
(3) أسمدة الطحالب البحرية (Seaweed) وأسمدة السمك
والدم والعظام وأي أنواع أخرى مماثلة :
يجب ألا تقل نسبة محتواها من المادة العضوية والعناصر
الغذائية عن 50% .
4 ) أسمدة مخلفات المدن ورواسب الصرف الصحي :
يشترط استيراد أسمدة مخلفات المدن ورواسب الصرف الصحي أو
أي أسمدة عضوية تحتوي على أي من المخلفات المذكورة الحصول على
موافقة السلطة المختصة وتوافر المواصفات التالية :
- أن لا يزيد محتواها من العناصر الثقيلة السامة
مثل (الأرسينك ، الكادميوم ، الكروم ، النحاس ، السيلينيوم ،
الرصاص ، الزئبق ، النيكل ، الزنك ، الموليبدنم - - إلخ) .
على الحدود المسموح بها الموضحة بالجدول التالي :
العنصر الحد الأعلى المسموح به العنصر الحد الأعلى المسموح به
(جزء في المليون) (جزء في المليون)
الأرسنيك 10 الرصاص 300
الكادميوم 20 الزئبق 10
الكروم 300 النيكل 200
النحاس 400 الزنك 500
السيلينيوم 50 الموليبدنم 20
ولا يسمح بإضافة الأسمدة المتحللة الناتجة عن رواسب
الصرف الصحي للأراضي التي تحتوي على أحد العناصر الثقيلة
أو أكثر يزيد على الحدود المسموح بها المبينة في الجدول التالي :
العنصر الحد الأعلى المسموح به العنصر الحد الأعلى المسموح به
(جزء في المليون) (جزء في المليون)
الأرسنيك 4 الرصاص 30
الكادميوم 2 الزئبق 1
الكروم 150 النيكل 50
النحاس 100 الزنك 300
السيلينيوم 5 الموليبدنم 3
- لا يسمح بنثر أو خلط السماد العضوي المتحلل الناتج عن
رواسب الصرف الصحي مع التربة عند زراعة المحاصيل التي
تؤكل طازجة .
- أن تكون خالية من الإشعاع أو أن لا تزيد كميته على (300)
بيكريل / كجم .
- أن يكون المنتج ذو لون بني مائل للسواد ، وأن يمر 95 % منه
من منخل قطر فتحاته (12ملم) .
- خالي من الروائح الكريهة .
- خالي من بذور الحشائش أو الأجزاء النباتية القابلة للنمو .
- ألا تقل نسبة محتوى المادة العضوية فيه عن 35 % ( وزن /
وزن)
- ألا تزيد نسبة الكربون إلى النيتروجين (C/N)على 25 : 1
- ألا يقل الرقم الهيدروجيني (pH) عن 5 ولا يزيد على 8
- بيان مصدر العناصر الغذائية الموجودة في المنتج ( عضوي
أو معدني)
- ألا تزيد نسبة محتوى الرطوبة بالمنتج على 25 % ( وزن/
وزن) .
- ألا يزيد التوصيل الكهربائي للعجينة المشبعة من المنتج على
10 ديسيمنز / سم .
- أن يكون محتوى المنتج من بكتريا الكوليفورم أقل من (10)
خلية / جم ، وأن لا تزيد الخلايا من بكتريا السالمونيلا على خلية
واحدة / جم من المادة الجافة . بالإضافة إلى الكشف عن
المسببات المرضية الأخرى إن وجدت .
ب) أسمدة عضوية سائلة :
1 - الأسمدة التي تكون المادة العضوية هي المكون الرئيسي
لها :
يجب ألا تقل نسبته عن 50 ٪ من الوزن الرطب أو الحجم
الكلي ( w/w - w/v ) .
2 - الأسمدة التي يكون المكون الرئيسي لها هو حمض
الهيوميك أو الفولفيك أو كليهما :
يجب ألا تقل نسبتهما معاً أو على إنفراد عن 12٪ .
3 - الأسمدة التي تحتوي على مادة عضوية + NPK +
أحماض دبالية ( هيوميك وفولفيك ) + عناصر صغرى
. . . . . الخ
يجب ألا تقل نسبة مجموع هذا المحتوى عن 50 ٪ من الوزن
الرطب أو الحجم الكلي (W/W -W /V) .
4 - أسمدة الطحالب البحرية (SEA WEED) وأسمدة
السمك وأسمدة الدم والعظام وأي أنواع أخرى مماثلة :
يجب ألا تقل نسبة محتواها من المادة العضوية والعناصر
الغذائية عن 25٪ (من الوزن الرطب أو الحجم الكلي) .
ثالثا : محسنات التربة الزراعية :
وهي مواد مصنعة أو طبيعية تضاف للتربة بغرض تحسين
خواصها الفيزيائية ، الكيميائية والخ. - - - -
الكويت اليوم العدد 978 السنة السادسة والخمسون 1 - هـ الأحد 23 جمادى الآخرة 1431هـ - 2010/6/6م
أ) المحسنات العضوية (الصلبة / السائلة ) :
يشترط أن تتوافر فيها المواصفات التالية :
1- ألا تقل نسبة المادة العضوية عن 60 % .
2- ألا يزيد الرقم الهيدروجيني ( pH ) على 7.5 في
مستخلص المحسن العضوي . (مستخلص 1 :5)
3 - ألا تزيد درجة التوصيل الكهربائي (Ec) على 10
ديسيمنز/ سم في مستخلص المحسن العضوي (مستخلص
(1:5 .
4 - ألا تزيد نسبة الرطوبة على 30 % .
5 - ألا تزيد نسبة كلوريد الصوديوم على 1% .
6 - ألا تزيد نسبة الكربون إلى النيتروجين ( C/N )
على 35 : 1 .
7 - أن تكون خالية من مسببات الأمراض والأفات الزراعية
والحيوانية والنيماتودا الضارة .
ب) المصلحات غير العضوية (الصلبة/ السائلة) :
يجب أن ترافقها شهادة التحليل ، النشرة الفنية ، الرمز
الكيميائي ، المادة الفعالة ونسبتها (إن وجدت) ونوعية التربة التي
تصلح لها وتشمل :
1- الجبس الزراعي : يجب ألا تقل نسبة كبريتات الكالسيوم
عن 80 % ولا تزيد نسبة كلوريد الصوديوم على 3%
2 - الكبريت الزراعي : يجب ألا تقل نسبة الكبريت عن
%85
( ضرورة الحصول على موافقة وزارة الداخلية بدولة الكويت
في حالة الاستيراد أو الإنتاج والتداول ) .
3 - بوليمر (هيدروجل) تتوضح السعة التشبعية له بالماء
(WHC)
4 - الرمل : يمكن أستعماله لتحسين خواص التربة
الطينية ، أن لا تزيد درجة ملوحته على 4 ديسمنز/ سم ولا تزيد
نسبة كربونات الكالسيوم على 5% .
5 - البتمانيت : أو أي نوع من معادن الطين الأخرى ، يمكن
إضافتها للتربة الرملية والجبسية لتحسين خواصها ، وأن لا
تزيد نسبة كلوريد الصوديوم فيها على 2 ٪ مع (ضرورة الحصول
على موافقة السلطة المختصة في حالة الاستيراد والإنتاج أو
التداول ) .
6 - أحماض كيميائية : مثل حمض الكبريتيك ،
الفوسفوريك والنتريك .. إلخ ،وهذه يمكن استعمالها
لتحسين خواص وإصلاح التربة الملحية القلوية ، والكلسية مع
(ضرورة الحصول على موافقة وزارة الداخلية بدولة الكويت
على الإستيراد أو التصنيع بالنسبة لحمض الكبريتيك والنتريك
والفصفوريك) .
7 - التربة الطينية : تستعمل لتحسين خواص التربة الرملية
والجبسية ، على أن لا تزيد ملوحتها على 4 ديسمنز/ سم
5 ٪ ( لا يسمح باستيراد التربة الطبيعية إلى داخل دولة
الكويت) .
8 - البيرلايت الزراعي : صخور بركانية شفافة (سيليكا)
تؤمن بيئة متوازنة للنبات ويكون رقم PH=7.5 و يشترط أن لا
تقل نسبة السعة التشبعيه له بالماء عن 300 % .
مادة (6)
شروط ومتابعة استعمال الأسمدة التي يتم استيرادها بموافقة
وزارة الداخلية بدولة الكويت :
1 - أن تستعمل الأسمدة المفردة التي يتم استيرادها بموافقة
وزارة الداخلية بدولة الكويت كمواد أولية لتحضير الأسمدة
المركبة في مصانع الأسمدة الكيميائية أو استعمالها كأسمدة
تكميلية .
2 - على المستورد إخطار السلطة المختصة بالكميات التي ترد
فعلاً إلى الشركة أو المؤسسة أو المصنع من الكميات المصرح
باستيرادها .
3 - تقوم السلطة المختصة من خلال ممثليها أو لجنة معينة
بالكشف عن المواد التي يتم توريدها للشركة أو المؤسسة أو
المصنع وطبيعة تخزينها .
4 - إخطار السلطة المختصة بالجهات التي سوقت لها
الأسمدة المركبة المصنعة من الأسمدة المفردة ، سواء كانت
الجهات محلية أو خارج الدولة ، مع ذكر الكمية .
5 - إثبات الكميات المستعملة من الأسمدة المفردة في تحضير
الأسمدة المركبة وحركة تداولها في سجل وإخطار السلطة
المختصة ببياناتها دوريا .
مادة (7)
يشترط أن تتوافر في عبوات الأسمدة ومحسنات التربة
الزراعية المواصفات والشروط الآتية :
1 - أن تكون العبوات للأسمدة الكيميائية البسيطة والمركبة
مصنوعة من البولي بروبلين مع بطانة من البولي إيثيلين المقوي
أو البولي إيثيلين المقوي شريحة واحدة و أن تكون معاملة ضد
تأثير الأشعة فوق البنفسجية UV .
وأن يكون مثبت على العبوة البيانات الآتية :
- اسم المنتج والمنشأ .
- الاسم التجاري وعلامته التجارية .
- طبيعة السماد أو التركيب الكيميائي .
- النسبة المئوية للمكونات السمادية .
- الوزن الصافي للعبوة .
- فترة صلاحية المنتج ورقم التشغيلة .
- ملصق صغير يوضح طريقة الاستعمال للأسمدة السائلة
والعناصر الصغرى (يجب أن تكون جميع البيانات المسجلة
على العبوات مكتوبة باللغة العربية و/أو الإنجليزية وبخط
واضح غير قابل للمحو ) .
الكويت اليوم العدد 978 السنة السادسة والخمسون 1 - و
الأحد 23 جمادى الآخرة 1431هـ - 6 / 6 /
3 - أن تكون العبوات في حالة الأسمدة الورقية غير قابلة
للصدأ أو التأكل بفعل المواد الداخلة في تركيبة السماد وأن تكون
عازلة للضوء ، وأن يكتب على العبوة (خاص بالنباتات
الداخلية)
4 - أن يكون وزن العبوات كالأتي :
أ - 50 كجم بالنسبة لسماد اليوريا وسلفات الامونيوم
وسلفات البوتاسيوم والأسمدة المركبة المحببة
ب - من 20 - 25 كجم/ لأنواع الأسمدة الذائبة وأسمدة
العناصر الصغرى .
ج - واحد كجم / واحد لتر لعبوات الأسمدة الورقية وبعض
أسمدة العناصر الصغرى .
د - يوضع ملصق صغير على العبوة يوضح طريقة
الاستعمال .
مادة (8)
تحدد الأسمدة العضوية المسموح باستخدامها واستيرادها
وإنتاجها وتداولها وفقا للجداول الواردة في المادة (10)
مادة (9)
يجب أن تتوفر في جميع الأسمدة العضوية الصلبة والسائلة
الشروط العامة الآتية :
- أن تكون ناعمة ومتجانسة وخالية من التكتل .
- أن تكون خالية من التربة .
- أن يصنع السماد ويعامل حراريا .
- أن تكون خالية من البذور والريزومات الحية للحشائش
والآفات المرضية والحشرية والحيوانية الضارة .
- ألا تقل نسبة المادة العضوية في السماد المصنع محلياً
والمستورد عن النسب المرفقة بالجداول الواردة في المادة (10) .
- أن تكون نسبة المادة العضوية في الخث (البيتاموس ) 95%
كحد أدنى .
- أن تخلو من الرائحة الكريهة .
- ألا تزيد درجة التوصيل الكهربي على (10 ديسيمنز / سم )
والرقم الهيدروجيني pH على 7,5 في مستخلص عجينة السماد
المشبعة (مستخلص 1:5)
- ألا تزيد نسبة الرطوبة على 25 % .
- ألا تزيد نسبة الكربون إلى النيتروجين (C/N) على 20 :1 .
- ألا تزيد نسبة كلوريد الصوديوم في الأسمدة المصنعة
محلياً والمستوردة وفي أسمدة الدواجن على النسب المرفقة
باجداول في المادة (11) .
- ألا تزيد نسبة الإشعاع على 300 بيكوكوري / كجم .
- يكون حجم حبيبات السماد العضوي خشنا عندما يمر
%95 منه من منخل قطره 16 ملم وناعما عندما يمر 95 % منه من
متخل قطره 8 ملم .
- ألا تزيد نسبة هامش التقدير في مكونات السماد العضوي عن +1 % .
مادة (10)
مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في المادة
يجب أن تتوفر في الأسمدة العضوية الصلبة والسائلة الش
الخاصة بكل نوع وفقا للآتي :
أولا : الأسمدة العضوية الصلبة :
أ- سماد مخلفات مزارع الأبقار والأغنام والخيول والت
منه .
المكونات
درجة أولى
درجة ثانية
درجة ثا
نسبة الرطوبة لاتزيد على
%20
%20
%20
نسبة المادة العضوية لا تقل عن
%50
%40
%30
نسبة النيتروجين الكلي لا تقل عن %0,7
%0,5
%0,3
نسبة كلوريد الصوديوم لا تزيد على %1
%1,5
%2
الرقم الهيدروجيني في مستخلص عجينة
السماد المشبعة (سماد/ ماء)
5,5-8,5
5,5-8,5
-8,5
ب - سماد مخلفات مزارع الدواجن :
المكونات
درجة أولى
درجة ثانية
درجة ثا
نسبة الرطوبة لا تزيد على
%20
%20
%20
نسبة المادة العضوية لا تقل عن
%60
%50
%40
نسبة النيتروجين الكلي لا تقل عن %1,5
%1
%0,5
نسبة الفسفور الكلي لا تقل عن
%6
%5,5
%5
الرقم الهيدروجيني في مستخلص عجينة
السماد المشبعة (سماد/ ماء)
5,5-8,5
5,5-8,5
5,5-8,5
ج-الأسمدة النباتية المصنعة (البوتنج سويل) :
المكونات
التقدير
نسبة الرطوبة لا تزيد على
%40
نسبة المادة العضوية لا تقل عن
%55
نسبة النيتروجين الكلي لا تقل عن
%1,5
نسبة الفسفور الكلي لا تقل عن
%0,5
د-سماد الدم المجفف ، مسحوق العظام ، مخلفات المسال
الأخرى ومخلفات الأسماك .
المكونات
سماد
سماد
سماد
سماد
الدم
مسحوق
مخلفات
مخلفات
المجفف
العظام
المسالح
الأسماك
الأخرى
نسبة الرطوبة لا تزيد على
%12
%12
%12
%12
نسبة المادة العضوية لا تقل عن %70
%20
%55
%30
نسبة النيتروجين الكلي لا تقل عن %8
%1,5
%5,5
%5
نسبة الفسفور الكلي لا تقل عن --
%27
%0,5
%12
الكويت اليوم العدد 978 السنة السادسة والخمسون 1- ز الأحد 23 جمادى الآخرة 1431هـ - 2010/6/6م
هـ - سماد مخلفات المدن والصرف الصحي
والكومبوست :
المكونات
نسبة الرطوبة لا تزيد على
نسبة المادة العضوية لا تقل عن
نسبة النيتروجين الكلي لا تقل عن
سماد القمامة
%35
%50
%0,7
الرقم الهيدروجيني في مستخلص عجينة السماد المشبعة
الكثافة الظاهرية
نسبة الكربون إلى النيتروجين
5-8
0.35 - 0.6 gm - cm3
1:20 (C/N)
سماد المجاري
%25
%50
%1
مجموعة ميكروبات القولون (كوليفورم) لا تحتوي على أكثر من
10 خلية/ جم 10 خلية/ جم
ميكروبات القولون المرضية لا تحتوي على أكثر من
خلية واحدة/ جم خلية واحدة/ جم
السالمونيلا لا تحتوي على أكثر من خلية واحدة/ جم خلية واحدة/ جم
بيض الاسكارس لا تحتوي على أكثر من 2 بيضة/ جم 1 بيضة/ جم
الرصاص في المادة الجافة أقل من 200 جزء في المليون 200 جزء في المليون
الكروم في المادة الجافة أقل من 200 جزء في المليون 200 جزء في المليون
الكادميوم في المادة الجافة أقل من 66 جزء في المليون 6 جزء في المليون
النيكل في المادة الجافة أقل من 200 جزء في المليون 200 جزء في المليون
الزئبق في المادة الجافة أقل من 44 جزء في المليون 4 جزء في المليون
الزنك في المادة الجافة أقل من 200 جزء في المليون 200 جزء في المليون
النحاس في المادة الجافة أقل من 100 جزء في المليون 100 جزء في المليون
أنواع الأسمدة
شروط مكوناتها
1- الأسمدة التي يكون المكون ألا تقل نسبة المادة العضوية عن
الأساسي لها المادة العضوية . %50 من الوزن الرطب أو الحجم
الكلي (w/w-w/v)
2 - الأسمدة التي يكون المكون ألا تقل نسبة الحمض أو
الرئيسي لها حمض الهيوميك الحمضين معا عن 12%
أو الفولفيك أو كليهما
3 - الأسمدة التي تحتوي على ألا تقل نسبة مجموع هذا
مادة عضوية NPK المنسوى عن 50% من الوزن
أحماض دبالية (هيوميك الرطب أو الحجم الكلي
وفولفيك) - عناصر أخرى (w/w-w/v)
.. إلخ
4 - أسمدة الطحالب البحرية ألا تقل نسبة محتواها من المادة
(seaweed) وأسمدة الدم العضوية والعناصر الغذائية عن
والعظام أو أي أنواع أخرى 25% من الوزن الرطب أو
مماثلة
الحجم الكلي )
ثانيا : الأسمدة العضوية السائلة :
ثالثا : الأسمدة العضوية المصنعة والخليط من الأسمدة
النباتية والحيوانية أو أي أسمدة عضوية أخرى تم تصنيعها ولم
تدرج لها مواصفات قياسية بدولة الكويت ، يشترط على الجهة
المستوردة توفير كافة البيانات الخاصة بالمنتج من جهة التصنيع
وتكون مصدقة من بلد المنشأ .
الفصل الثالث
محسنات التربة الزراعية
مادة (11)
يجب أن تتوفر في محسنات التربة الزراعية الشروط العامة
الآتية :
- أن تكون خالية من التربة الطبيعية .
- أن تكون خالية من الآفات الزراعية والحيوانية الضارة
- ألا تزيد درجة التوصيل الكهربي على (3)
ديسيمنز / سم) وألا يزيد الرقم الهيدروجيني pH على 6 في
مستخلص العجينة المشبعة (مستخلص 5 : 1) .
ألا تزيد نسبة كلوريد الصوديوم على 0,2 %
- ألا يقل عدد البكتيريا الحية في اللقاحات عن 100 مليون
خلية في الجرام الواحد طوال فترة الصلاحية وألا يزيد عدد
الفطريات والاكتينوميسيتات على 10% من العدد الكلي للبكتيريا
وذلك في حالة الكائنات الحية الدقيقة .
مادة (12)
مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في المادة (13)
يجب أن تتوفر في محسنات التربة الزراعية الصلبة والسائلة
الشروط الخاصة بكل نوع وفقا للآتي على أن لا تتعدى نسبة
الإشعاع على الحدود المسموح بها دولياً وتوافر شروط وإجراءات
ترخيص إنتاج وتصنيع الأسمدة ومحسنات التربة
نوع محسنات التربة الزراعية
شروط مكوناتها
-1 مخلفات ثمرة جوز الهند - لا تزيد نسبة الرطوبة على
(الكوكوبيت)
%11
لا تقل نسبة المادة العضوية
عن 80%
لا تقل نسبة النيتروجين
الكلي عن 0.40 %
لا يزيد الكلوريد على 47
ملجم/ لتر (ppm)
لا يزيد كلوريد الصوديوم
على 142 ملجم / لتر (ppm)
لا يزيد تركيز الأملاح على
0,5 ديسيمنز/ سم
الكويت اليوم العدد 978 السنة السادسة والخمسون 1 - ح الأحد 23 جمادى الآخرة 1431هـ - 10/6/6
2 - الجبس الزراعي
- يتراوح الرقم الهيدروجيني
في مستخلص العجينة المشبعة
من 805 - 605 .
لا يقل تركيز البوتاسيوم عن
710 ملجم/ لتر (ppm)
الكثافة الظاهرية 152 جم
/سم3
ألا تقل نسبة كبريتات
الكالسيوم عن 80%
ألا تزيد نسبة كلوريد الصوديوم
على 3gn%
ألا تقل نسبة الكبريت عن 85%
يجب توضيح السعة التشبيعية
له بالماء (WHC)
ألا تزيد ملوحته على 4
ديسمتز/ سم
ألا تزيد نسبة كربونات
الكالسيوم على 5%
6 - البنتانيت أو أي من معادن ألا تزيد نسبة كلوريد الصوديوم
الطين الأخرى التي يمكن على 2%
إضافتها للتربة الرملية والجبسية
لتحسين خواص التربة
7 - الأحماض الكيميائية : بدون شروط فنية
التي يمكن استعمالها لتحسين
خواص وإصلاح التربة
8 - التربة الطينية : التي ألا تزيد نسبة ملوحتها على 4
تستعمل لتحسين خواص ديسمتز/ سم (لمستخلص
التربة الرملية والجبسية العجينة المشبعة)
ألا تزيد نسبة كربونات
الكالسيوم بها على 5%
9 - البيرلايت الزراعي صخور بركانية شفافة
(سيليكا) يؤمن بيئة متوازنة
للنبات - ذو رقم PH = 705
ألا تقل السعة التشعيبيه له بالماء
عن 300%
الزراعية المنصوص عليها في الملحق رقم (1) :
الفصل الرابع
شروط وإجراءات ترخيص إنتاج وتصنيع الأسمدة
ومحسنات التربة الزراعية
مادة (13)
لا يجوز إنتاج أو تصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية
إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وبعد
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
مادة (14)
يشترط لمنح ترخيص إنتاج أو تصنيع الأسمدة ومحسنات
التربة الزراعية الشروط الآتية :
1 - تقديم طلب نموذج معد لهذا الغرض .
2 - تقديم رسم هندسي معتمد للمصنع أو مكان الإنتاج .
3 - صورة من موافقة الجهات ذات العلاقة لإنتاج أو تصنيع
الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية .
4 - أي شروط أو مواصفات أخرى تقررها السلطة المختصة .
مادة (15)
يجب على إدارة المصنع تخصيص سجل تدون فيه نوعية
المنتج وكمياته وتاريخ التصنيع وحركة التداول وأسماء
المشترين ، والاحتفاظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ
إغلاقه ، كما يجب عليها تقديم السجل لموظفي السلطة المختصة
عند الطلب .
الفصل الخامس
مواصفات عبوات الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية
مادة (16)
يجب أن تتوفر في عبوات الأسمدة الكيميائية البسيطة
والمركبة وعبوات محسنات التربة الزراعية المواصفات الآتية :
أولاً : عبوات الأسمدة الكيميائية البسيطة والمركبة :
- أن تكون مصنوعة من مادة البولي بروبلين مع بطانة من
البولي أثيلين معاملة ضد تأثير الأشعة فوق البنفسجية (UV) وأن
يحكم إغلاقها .
ب - أن يكون وزن عبوة الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية
والبوتاسية البسيطة 50 كيلوجراما .
ج - أن يكون وزن عبوة الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية
والبوتاسية المركبة من 20 الى 50 كيلو جراما .
د - في حالة أسمدة العناصر الصغرى تكون العبوات غير
قابلة للصدأ وعازلة للضوء وتكون بوزن كيلو جرام واحد أو لتر
واحد .
هـ - أن تكون محكمة الإغلاق .
ثانيا : عبوات محسنات التربة الزراعية :
أ - أن يكون وزن عبوة محسنات التربة الزراعية (الكائنات
الحية الدقيقة ) أقل من أو تساوي 1000 جرام .
الكويت اليوم العدد 978 السنة السادسة والخمسون 1 - ط الأحد 23 جمادى الآخرة 1431هـ - 6 / 6 /2010م
ب - أن تكون مصنوعة من مادة البولي بروبلين .
ج- أن تكون محكمة الإغلاق .
مادة (17)
يجب أن تكتب على عبوات الأسمدة الكيميائية ومحسنات
التربة الزراعية باللغة العربية أو الإنجليزية البيانات التالية :
1 - اسم الجهة المصنعة .
2 - اسم المنتج .
3 - الاسم التجاري وعلامته التجارية .
4 - نسبة المواد المكونة .
5 - الكمية بالوزن أو بالحجم .
6 - تاريخ الإنتاج والتعبئة .
7 - تاريخ انتهاء الصلاحية .
8 - طريقة الاستخدام .
9 - نوع المواد المضافة ونسبتها
الفصل السادس
استيراد وتصدير الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية
مادة (18)
على من يرغب في استيراد أو تصدير الأسمدة ومحسنات
التربة الزراعية التقدم إلى السلطة المختصة بطلب الحصول على
ترخيص الاستيراد أو التصدير موضحاً بطلبه البيانات الآتية :
1 - اسم الشركة المنتجة .
2 - اسم الشركة المستوردة أو المصدرة .
3 - الاسم العام أو الاسم التجاري .
4 - نسب المواد المكونة للمنتج .
5 - كيفية الاستخدام ، معدلات ومواعيد الإضافة
للمحاصيل المختلفة .
6 - قابلية المنتج للخلط والمزج مع المركبات الأخرى
المستخدمة في الزراعة .
7 - تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية .
8 - الكمية بالوزن أو بالحجم .
9 - منفذ الدخول .
مادة (19)
يجب على مقدم الطلب أن يرفق مع الطلب (5) عينات
(كيلوجرام أو لتر واحد للعينة مغلقة ومختومة بختم الشركة
المنتجة أو المستوردة وتمنح الموافقة على الأنواع المطابقة للشروط
والمواصفات المنصوص عليها في الفصل الثاني والثالث من هذه
اللائحة بعد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها ، على أن
تسري الموافقة لمدة (3أشهر) من تاريخ الحصول عليها .
مادة (20)
يجب تقديم طلب الحصول على ترخيص استيراد الأسمدة
ومحسنات التربة الزراعية قبل شحن الإرسالية من بلد المنشأ .
مادة (21)
وصول الإرسالية :
أ- شهادة صحة نباتية من الجهات المختصة في بلد المنشأ بأن
الإرسالية خالية من بذور الحشائش والأعشاب الضارة
والفطريات والبكتيريا والفيروسات والنيماتودا الآفات الزراعية
والحيوانية الضارة .
ب - شهادة تحليل مخبري من مختبر معتمد توضح مكونات
الإرسالية المراد الإفراج عنها (ونسبة الإشعاع إذا دعت الحاجة) .
مادة (22)
يعتبر ترخيص الاستيراد أو التصدير لاغياً بعد مرور عام من
تاريخ الإصدار إذا لم يباشر المرخص له أي إجراء خلال فترة
صلاحية الترخيص .
مادة (23)
على الشركات و/ أو المصانع المستوردة والمصدرة والمنتجة
الالتزام بالشروط الصحية الوقائية الصناعية والتخزينية المعمول
بها في دولة الكويت .
الفصل السابع
شروط تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية
مادة (24)
يشترط لمنح ترخيص مزاولة مهنة تداول الأسمدة ومحسنات
التربة الزراعية الشروط الآتية :
أ - التقدم بطلب للسلطة المختصة مرفقاً به موافقة الجهات
المعنية وصورة من ملكية العقار أو عقد إيجار ساري المفعول .
ب - تخصيص قسم مستقل للتداول بمتجر تداول
مستلزمات الإنتاج الزراعي .
ج- أن تكون مخازن الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية
مظللة وجيدة التهوية .
د - أن يستوفي المتجر المعد لتداول الأسمدة ومحسنات التربة
الزراعية شروط المحال التجارية والصناعية المعمول بها في دولة
الكويت .
مادة (25)
يجب على المرخص له بتداول الأسمدة ومحسنات التربة
الزراعية الاحتفاظ بسجل يقيد به حركة التداول واسم المشترين
وعنوانه على أن يحتفظ المحل بالسجل لمدة خمس سنوات من
تاريخ إغلاق السجل .
مادة (26)
يجب أن يتم حفظ وتخزين الأسمدة ومحسنات التربة
الزراعية في العبوات الأصلية ولا يجوز فتحها أو تجزئتها أو
إعادة تعبئتها .
مادة (27)
لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير إلا بموافقة السلطة
المختصة .
الكويت اليوم العدد 978 السنة السادسة والخمسون 1 -ي الأحد 23 جمادى الآخرة 1431هـ - 10/6/6
مادة (28) عدد العبوات النسبة المأخوذة من إجمالي
يشترط في من يعمل بمجال تداول الأسمدة ومحسنات التربة العدد
الزراعية أن يكون متخصصاً أوله خبرة لا تقل عن 3 سنوات في لا تزيد على 5 تؤخذ العينات منها جميعاً
مجال الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية .
الفصل الثامن من 20 - 6 تؤخذ العينة بنسبة 40%
شروط وإجراءات الإعلان عن الأسمدة ومحسنات التربة منها ،بشرط ألا يقل عدد
الزراعية العبوات المأخوذة منها العينات
مادة (29) عن 6 عبوات
على من يرغب في الإعلان عن أية أسمدة أو محسنات تربة من 200 - 21 تؤخذ العينة بنسبة 20% منها
زراعية أن يتقدم للسلطة المختصة بطلب الحصول على ترخيص بشرط ألا يقل عدد العبوات
بذلك مرفقا به نشرة فنية تحتوي على الأتي : المأخوذة منها العينات عن
أ - اسم الجهة المنتجة ومقر الإنتاج . 8عبوات
ب - الاسم التجاري والعلامة التجارية .
ج - النسبة المئوية للمكونات . من 400 - 201 تؤخذ العينة بنسبة 10% منها .
د - الوزن الصافي للعبوة . بشرط ألا يقل عدد العبوات
وفي حالة الأسمدة الحيوية أو المخصبات الحيوية التي يدخل المأخوذة منها العينات عن 10
في تركيبها الكائنات الحية الدقيقة يجب أن تتوفر فيها البيانات عبوات
الآتية :
من 600 - 401 تؤخذ العينة بنسبة 5% منها ،
1 - كتابة الاسم الشائع والاسم العلمي للكائن الحي الدقيق بشرط ألا يقل عدد العبوات
واسم السلالة وعلاقته بالسلالات الأخرى . المأخوذة منها العينات عن
2 - الشكل الذي توجد عليه في الطبيعة . 15 عبوة
3 - طريقة التخزين وفترة الصلاحية ومدى حيويتها . من 800 - 601 تؤخذ العينة بنسبة 4% منها ،
4 - طبيعة المادة الحاملة ومواصفاتها . بشرط ألا يقل عدد العبوات
5 - المواصفات المورفولوجية . المأخوذة منها العينات عن 25
على أن تكون البيانات مكتوبة باللغة العربية أو الانجليزية عبوة
بشكل واضح . من فأكثر - 801 تؤخذ العينة بنسبة 3% منها ،
الفصل التاسع بشرط ألا يقل عدد العبوات
شروط وإجراءات فحص وتحليل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المأخوذة منها العينات عن 40
مادة (30) عبوة
على السلطة المختصة أخذ عينـات مـن الأسـمـدة ومحسـنـات
التربة الزراعية عند طلب تسجيلها واستيرادها أو وصولها لمنافذ
دولة الكويت أو عند دخول المزارع وأماكن التخزين والإنتاج ثانيا : الأسمدة العضوية ومحسنات التربة الزراعية :
والتصنيع والتداول وذلك للتأكد من الخواص الطبيعية والنسب 1 - الأسمدة العضوية ومحسنات التربة الزراعية المعبأة في
المئوية للعناصر المكونة لها ومدى تطابقها للبيانات وشروط أكياس :
الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المنصوص عليها في هذه
اللائحة .
مادة (31) عدد الأكياس النسبة المأخوذة من إجمالي
يتم أخذ عينات الفحص لكل نوع من الأسمدة ومحسنات العدد
التربة الزراعية وفقا للآتي : لكل ألف كيس يؤخذ كيس واحد
أولا : الأسمدة الكيميائية
أ- الأسمدة القابلة للتمييع : يستعمل في أخذ العينة مجس
معدني طوله 60سم عن طريق فتح أحد طرفي العبوة .
ب - الأسمدة غير القابلة للتمييع : يستعمل المجس في أخذ
العينة وإدخاله في أربع جبهات للعبوة على الأكثر ، وتؤخذ
العينات من العبوات بالنسب الآتية :
الكويت اليوم العدد 978 السنة السادسة والخمسون 1-ك
الأحد 23 جمادى الآخرة 1431هـ - 6/ 6 / 2010م
2- الأسمدة العضوية ومحسنات التربة الزراعية الصلبة :
تؤخذ أجزاء (نصف كيلو) من الوزن الكلي للشحنة وذلك على
النحو الآتي :
الوزن
لا يزيد على طن واحد
ما يزيد على طن – طنين
ما يزيد على طنين - 5 أطنان
ما يزيد على 5 أطنان - 10 أطنان
ما يزيد على 10 أطنان - 25 طنا
ما يزيد على 25 طنا - 50 طنا
ما يزيد على 50 طن - 100 طن
ما يزيد على 100 - فأكثر
النسبة المأخوذة من الوزن الإجمالي
25 جزءاً
30 جزءاً
35 جزءاً
40 جزءاً
45 جزءاً
50 جزءاً
60 جزءاً
يؤخذ جزءان من كل عشرة
أطنان أو كسر منها
3 - الأسمدة العضوية ومحسنات التربة الزراعية السائلة :
تؤخذ العينة من الشحنة على أساس اللتر وذلك على النحو
الآتي :
الوزن
لا يزيد على 100لتر
أكثر من 100 إلى 200 لتر
أكثر من 200 إلى 400لتر
أكثر من 400 إلى 600 لتر
أكثر من 600 إلى 1000 لتر
أكثر من 1000 لتر
النسبة المأخوذة من الوزن الإجمالي
%10
%7
%5
%4
%3
%2 على أن لا تقل عن 35 عينة
العينات من العبوات بالنسب الآتية :
مادة (32)
تعامل العينات التي يتم أخذها للفحص وفقا للآتي :
أ - تخلط العينات جيدا حتى تتجانس ، ويؤخذ من المخلوط
المتجانس أربع عينات تتراوح بين 200- 300 جرام لكل عينة ،
وتوضع بطاقة على كل عينة يكتب فيها اسم المادة وتركيبتها
وتاريخ أخذ العينة والكمية التي تمثلها ، واسم وتوقيع أخذ العينة
وصاحب الشأن أو من ينوب عنه ، وتكون محرزة بطريقة آمنة .
ب - تحفظ عينة واحدة لدى المحجر الزراعي وعينة أخرى
لدى صاحب الشأن ، وترسل اثنتان من العينات إلى مختبرات
التحليل التابعة للسلطة المختصة خلال 24 ساعة لتحليل واحدة
منها وذلك لبيان الخواص الطبيعية والنسب المئوية للمكونات
باستخدام الطرق القياسية العالمية ومن أجل معرفة مطابقتها لما
هو معلن عنه ، وتحفظ العينة الأخرى بالمختبر للرجوع إليها عند
مادة (33)
يحق للسلطة المختصة _ إذا دعت الحاجة تجربة أي سماد أو
محسن تربة زراعية جديد للفترة الزمنية التي تراها مناسبة وذلك
قبل التسجيل .
الفصل العاشر
شروط وإجراءات إعادة التحليل في حالة الاعتراض على النتائج
مادة (34)
لصاحب الشأن الحق في تقديم تظلم إلى السلطة المختصة من
نتيجة التحليل طالبا إعادة التحليل خلال 15 يوما من تاريخ علمه
بالنتيجة الأولى وإلا سقط حقه في التظلم ، على أن يرفق مع
التظلم شهادة التحليل والعينة المحفوظة لديه .
مادة (35)
تحدد السلطة المختصة لجنة لإعادة التحليل ، وللمتظلم الحق
في حضور عملية إعادة التحليل .
مادة (36)
تقوم اللجنة بفحص العينة المحرزة المحفوظة لدى مختبر
السلطة المختصة وكذلك العينة التي بحوزة المتظلم ويثبت ذلك
في محضر .
مادة (37)
يعاد التحليل بالطريقة التي تم اتباعها في التحليل الأول على
العينة المقدمة من المتظلم فإذا تطابقت النتائج اعتبرت هذه
النتيجة نهائية ، وإذا اختلفت النتائج يجرى التحليل على العينة
المحفوظة لدى مختبر السلطة المختصة وتكون نتيجتها نهائية .
مادة (38)
تكون النتيجة مقبولة في حدود 2% ± عن ما هو معلن .
الفصل الحادي عشر
السجل والتسجيل
مادة (39)
تعد السلطة المختصة سجلا تقيد فيه :
1 - الأفراد والشركات التي تقوم باستيراد وتصدير وتصنيع
وإنتاج وتداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية .
2 - الجامعات ومراكز البحوث المستثناة من أحكام قانون
الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية .
3 - جميع أنواع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المسموح
باستيرادها وتصديرها وتداولها وتصنيعها .
ويتم التسجيل وفقا للملحق رقم (2)
الفصل الثاني عشر
المخالفات
مادة (40)
● لا يجوز القيام بأي من الأفعال التالية :
أ - استيراد و تصدير الأمـ...ــ. ..... .... ... .
الكويت اليوم العدد 978 السنة السادسة والخمسون 1- ل الأحد 23 جمادى الآخرة 1431هـ - 6 / 6 / 10
اللائحة أو دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة .
ب - إعلان أو إنتاج أو تصنيع أو تداول أسمدة ومحسنات
التربة الزراعية دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة .
ج - تغيير أو كشط أو تشويه أو إتلاف البيانات الواردة على
العبوة .
د - فتح العبوة بغرض إعادة تعبئتها دون موافقة السلطة
المختصة .
هـ - الإعلان عن أية أسمدة أو محسنات للتربة الزراعية
بطريقة مضللة .
و - تداول أو إنتاج أو تصنيع أسمدة ومحسنات التربة الزراعية
المحظورة أو منتهية الصلاحية .
ز - تداول أو إنتاج أو تصنيع أسمدة ومحسنات التربة
الزراعية التي لا تنطبق عليها الشروط والمواصفات المنصوص
عليها في هذه اللائحة .
مادة (41)
● يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 20 لسنة
2009 بالموافقة على قانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة
الزراعية كل من يقوم بالأعمال التالية :
1 - استخدام وتداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية
غير المسموح باستخدامها أو تداولها في دولة الكويت أوتكون
مخالفة للمواصفات أو الشروط الصادر بها قرار من السلطة
المختصة .
2 - استعمال عبوات للأسمدة أو محسنات التربة الزراعية أو
وضع ملصقات على العبوات أو كتابة بيانات عليها بالمخالفة
للقرارات الصادرة من السلطة المختصة .
3 - استيراد أسمدة أو محسنات للتربة الزراعية دون الحصول
على ترخيص باستيرادها من السلطة المختصة بشهادات بخلوها
من بذور الحشائش والأحياء المجهرية والأفات المرضية والحشرية
الضارة والنيما تودا والأكاروس ، وذلك لغير أغراض البحث
العلمي للجامعات ومراكز البحوث ولو كان الاستيراد بغرض
إعادة تصديرها .
4 - تصنيع أو تجهيز أو تركيب أسمدة قبل الحصول على
ترخيص من السلطة المختصة .
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة
السمكية - المدير العام - في الحالات السابقة أن يصدر قراراً
بغلق المنشأة أو المحل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو حتى يصدر قرار
من السلطة المختصة بالتحقيق في الواقعة أو المحكمة التي تحال إليها
الدعوى بفتح المحل أو المنشأة وإذا صدر حكم على المتهم بغلق
المحل أو المنشأة لمدة محددة أو نهائياً يعلق إعلان بمنطوقه على بابها
بشكل ظاهر .
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (716) لسنة 2010 م
بشأن حظر صيد أسماك الزبيدي
بالمياه الإقليمية الكويتية
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 ة
شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئ
الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .
- وعلى القرار رقم 9 لسنة 1983 في شأن منع صيد بعة
الأسماك من أطوال معينه .
- وعلى القرار رقم 33 لسنة 1992 في شأن تحديد فتحا
شباك صيد الأسماك والروبيان .
- وعلى القرار رقم 1057 لسنة 2004 بشأن تنظيم نشاط وط
صيد وزراعة الأسماك والأحياء البحرية بالمياه الإقليمية الكويتي
- وعلى القرار رقم 134 لسنة 2008 بشأن تسويق المو
السمكية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2008 بتفويضنا د
بعض اختصاصات الوزير المنصوص عليها في المرسوم بالفان
رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام لشئون الش
السمكية .
- وللمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر صيد أسماك الزبيدي بالمياه الإقليمية الكويتية خـ
الفترة من 1 / 6 / 2010 وحتى 31 / 7 / 2010 كما يمنع تد
وتسويق أسماك الزبيدي المحلي خلال الفترة المذكورة .
مادة ثانية
يحظر على جميع سفن وقوارب الصيد استخدام أو حـ
شباك الصيد الخيشومية (الليخ) الخاصة بصيد أسماك الزبي
ذات قياس فتحة الشباك 140 ملم (5,5 بوصه) أثناء فترة المـ
المذكورة في المادة الأولى .
مادة ثالثة
يسمح باستيراد أسماك الزبيدي الطازجة المبردة والمجم
وتسويقها خلال فترة الحظر المشار اليها في المادة الأولى من
القرار من خلال المنافذ الجمركية المعتمدة للدولة وفقا للضو
التالية :