هيئة أسواق المال
قرار رقم (69) لسنة 2024
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية
لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية رقم (0022 / 2015 / AP) الصادرة بتاريخ 2021/8/24؛
- وعلى طلب شركة آسيا كابيتال الاستثمارية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مستشار استثمار.
2- مدير نظام استثمار جماعي.
3- وكيل اكتتاب.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/8/23
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ 3 يونيو 2024 م
قرار رقم (70) لسنة 2024
بشأن أحكام زيادة رأس مال الصناديق المغلقة ذات رأس المال الثابت والمدرجة في البورصة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (17- 4) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/5/29.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
يعدل المرفق رقم (7) (ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) من الملحق رقم (4) ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة
إضافة الملحق رقم (11) (بيان اكتتاب تفصيلي) من الكتاب الثالث عشر أنظمة الاستثمار الجماعي من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (3) لهذا القرار.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ 2 يونيو 2024م